علم الفرائض

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

مكنون

عفا الله عنه وجميع المؤمنين
طاقم الإدارة
أدلة الإرث

أولا : مـن الـقـرآن الكـريـم

  1. قول الله تعالى : ( للرجال نصيب مما تـرك الوالدان والأقربون وللنساء نصـيب مما تـرك الوالدان والأقربون مما قـل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) سورة النساء آية : 7-8 .
  2. قول الله تعالى : ( والذين آمنوا مـن بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضـهم أولى ببعض فـي كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ) سورة الأنفال آية : 75 .
  3. قول الله تعالى : ( يوصـيكم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثيين , فإن كـن نسـاء فـوق اثنتين فلهن ثلثا ما تـرك , وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما تــرك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمـه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصـية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقـرب لكم نفعا فريضة مـن الله إن الله كان عليما حكيما ) سورة النساء آية : 11 .
  4. قول الله تعالى : ( ولكم نصـف ما تـرك أزواجكم‏إن لم يكـن لهـن ولد , فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن مـن بعد وصية يوصين بها أو ديـن , ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصـية توصون بها أو دين وإن كان رجـل يـورث كلالة أو امرأة ولـه أخ أو أخـت فلكل واحـد منهما السـدس , فإن كانوا أكثر مـن ذلك فهم شركاء في الثلث مـن بعد وصـية يوصـى بها أو دين غير مضار وصـية من الله والله عليم حليم ) سورة النساء آية : 12 .
  5. قول الله تعالى : ( يستفتونك قـل الله يفتيكم في الكلالـة , إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخـت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولـد , فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تـرك , وإن كانوا إخوة رجالا ونسـاء فللذكر مثل حـظ الأنثيين , يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) سورة النساء آية : 176 .
ثانيا : مـن السنة النبوية
  1. عـن ابـن عـباس عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه .
  2. وعـن جابر قال : ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها مـن سعد , فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحـد شهيدا وإن عمهما أخـذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا ينكحان إلا بمال , فقال : يقضي الله في ذلك , فنزلت آيـة الميراث , فأرسـل رسول الله صلى الله عليه وسـلم إلـى عـمهما فقـال : أعـط بنتي سـعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك ) رواه الخمسة إلا النسائي .
  3. وعـن زيد بن ثابت : ( أنـه سـئل عـن زوج وأخـت لأبوين , فأعـطى الزوج النصـف , والأخـت النصف , وقال حـضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ) رواه أحمد بن حنبل .
  4. وعـن أبي هريرة أن النبـي صلى الله عليه وسـلم قال : ( مـا مـن مؤمـن إلا وأنـا أولـى بـه فـي الدنيا والآخـرة , واقرءوا - إن شـئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته مـن كانوا , فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ) متفق عليه .
  5. وعـن علي رضـي الله عنه قال : ( إنكم تقرءون هـذه الآية من بعد وصـية يوصـي بها أو ديـن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة .
  6. وعـن هزيل بن شرحبيل قال : ( سئل أبو موسى عـن بنـت وابنة ابـن وأخـت فقال : للابنة النصـف , وللأخـت النصـف , فسأل ابن مسعود وأخـبره بقـول أبي موسى , فقـال : لقـد ضـللت إذا وما أنـا مـن المهتدين , أقضي فيها بما قضـى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصـف , ولابنة الابن السـدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخـت ) وزاد أحـمد والبخاري : ( فأتينا أبا موسى فأخـبرناه بقـول ابـن مسـعود فقال لا تسألوني ما دام هـذا الحبر فيكم ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي .
  7. وعـن الأسود : ( أن معاذ بن جبل ورث أخـتا وابنـة , جـعل لكل واحـدة منهما النصف وهو باليمن , ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حـي ) رواه أبو داود والبخاري بمعناه .
  8. وعـن قبيصة بن ذؤيب قال : ( جـاءت الجـدة إلى أبـي بكـر فسألته ميراثها , فقال : مالك في كتاب الله شـيء , وما علمت لك في سنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم شـيء , فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسـول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السـدس , فقال : هـل معك غيرك ? فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثـل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر , قال : ثم جاءت الجـدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي .
  9. وعـن عبد الرحمن بن يزيد قال : ( أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جـدات السدس , اثنتين مـن قبل الأب , وواحدة مـن قبل الأم ) رواه الدارقطني هكذا مرسلا.
  10. وعـن عبادة بـن الصامـت : ( أن النبي صلى الله عليه وسـلم قضـى للجدتين مـن الميراث بالسدس بينهما ) رواه عبد الله بن أحمد فـي المسند .
  11. وعـن القاسم بن محمد قال : ( جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصـديق فأراد أن يجعل السدس للتي مـن قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حـي كان إياها ترث , فجعل السدس بينهما قال ماذا ? قال السدس ) رواه مالك في الموطأ .
  12. وعـن عمران بن حصين : ( أن رجلا أتـى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابني مـات فما لي مـن ميراثه ? قال : قال السدس فلما أدبر دعاه فقال : لك سدس آخر , فلما أدبر دعاه فقال : إن السدس الآخر طعمة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
  13. وعـن المقدام بن معدي كرب عـن النبي صـلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك مالا فلورثته , وأنا وارث مـن لا وارث لـه أعـقل عنـه وأرثه , والخال وارث مـن لا وارث لـه , يعقل عنه ويرثـه ) رواه أحمد وأبو داود .
  14. وعـن أبي أمامـة بن سهـل : ( أن رجلا رمـى رجلا بسـهم فقتلـه وليس له وارث إلا خـال , فكتب فـي ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمـر , فكتب عمـر : إن النبي صـلى الله عليه وسـلم قال : اللـه ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي .
  15. وعـن ابن عباس قال : قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا مساعاة فـي الإسلام مـن ساعى فـي الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا مـن غير رشدة فلا يرث ولا يورث ) رواه أحمد وأبو داود .
  16. وعـن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجـل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ) رواه الترمذي .
  17. وعـن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده عـن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) رواه أبو داود .
  18. وعـن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبو داود .
  19. وعـن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا ( قضـى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يـرث الصبي حتى يستهل ) .
  20. قال : قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم : ( مـن تـرك مـالا فلورثته ) رواه أحمد وأبو داود .
  21. وعـن أسامة بن زيد عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم ) وفي رواية ( قال يا رسـول الله , أتنزل غـدا في دارك بمكة ? قال : وهـل ترك لنا عقيل مـن رباع أو دور , وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكـان عقيل وطالب كافرين ) رواه الجماعة إلا مسلما .
  22. وعـن عبد الله بن عمرو أن النبي صـلى الله عليه وسلم قال : ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة .
ثالثا : الإجماع
أما الإجماع فقد حصل مـن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوريث الجد عند عدم الأب , وكذا نصيب ابن الابن , ونصيب الأخت لأب .

رابعا : اجتهاد الصحابة
أما اجتهاد الصحابة : فقد ثبت اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فـي مسـائل كثيرة منها ميراث الجـد والإخـوة وميراث الجدة , والعول والرد .
 
أركان الإرث
  1. المــورث
    وهـو المـيـت الـذي يسـتحـق غيـره أن يـرث منـه .
  2. الــوارث
    وهـو ينتـمي إلى المـيـت بسبب مـن أسـباب الإرث .
  3. التـركـة
    وهـو مـا يـورث عـن المـيـت ويسـمى ميراثا وإرثا وتـركـة .
والتركـة فـي اللغـة : ما يتركـه الشـخـص ويبقيـه .
واصـطلاحـا : ما يتركـه الشـخـص بعد موتـه مـن أموال وحـقـوق .
 
أنواع الورثة

أصحاب الفروض


أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم في التركة.
والفروض لغة : جمع فرض وهو القطع والتقدير .
واصطلاحا : ما يثبت بدليل مقطوع به , وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان .

أنواع أصحاب الفروض

وأصحاب الفروض نوعان
  • النوع الأول : فروض سببية
    السبب لغة : الذريعة , والطريق , وكل ما يتوصل به إلى غيره .
    واصطلاحا : ربط إرث الشخص من غيره بقيام القرابة بينهما أو الزوجية الصحيحة .
    وأصحاب الفروض السببية اثنين : الزوج والزوجة .

  • النوع الثاني : فروض نسبية
    وهم عشرة ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء .
    أما الرجال فالأب والجد الصحيح والأخ لأم .
    وأما النساء فالبنت وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم
أصناف أصحاب الفروض
  1. الزوج
    لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله حالتان هما :
    ( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل .
    ( 2 ) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره .

  2. الزوجة
    لا تحجب حجب حرمان مطلقا , ولها حالتان هما :
    ( 1 ) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل .
    ( 2 ) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل .
    والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى "ولهن" وهو اسم جمع وعليه الإجماع .

  3. الأب
    لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي :
    ( 1 ) السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر .
    ( 2 ) السدس الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث .
    ( 3 ) التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى .

  4. الجد
    يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي :
    ( 1 ) السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل .
    ( 2 ) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث .
    ( 3 ) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة .
    ( 4 ) بالتعصيب فقط إذا لم يكن معه فرع وارث مطلقا ذكرا أو أنثى أو الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض .
    ( 5 ) يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال .

  5. ميراث الإخوة والأخوات لأم
    يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما :
    ( 1 ) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى .
    ( 2 ) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة إلا في المسألة المشركة .

  6. الأم
    لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي :
    ( 1 ) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا .
    ( 2 ) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا .
    ( 3 ) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل .

  7. الجدة الصحيحة لأم
    تحجب بالأم ولها حالتان هما :
    ( 1 ) السدس سواء كانت لأب أو لأم وسواء كانت واحدة أو أكثر .
    ( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم .

  8. الجدة الصحيحة لأب
    تحجب بالأم فقط عند الحنابلة , وبالأم أو بالأب في باقي المذاهب
    ( 1 ) ولها السدس إن كانت واحدة .
    ( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم .

  9. بنات الصلب
    لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي :
    ( 1 ) النصف للبنت الواحدة .
    ( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر .
    ( 3 ) تعصيبهن بالابن .

  10. بنات الابن
    يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن , وأحوالهن في الميراث هي :
    ( 1 ) النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت .
    ( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت .
    ( 3 ) السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين .
    ( 4 ) تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن أخيهن وإن نزل (القريب المبارك).

  11. الأخوات الشقيقات
    تحجب بالفرع المذكر وباثنتين من البنات أو بنات الابن وبالأب . و بالجد عند الأحناف , وأحوالهن في الميراث هي :
    ( 1 ) النصف للأخت الواحدة .
    ( 2 ) الثلثان للأختين فصاعدا .
    ( 3 ) الباقي تعصيبا مع أخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين
    ( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف : ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ) .

  12. الأخت لأب
    تحجب بالفرع الوارث المذكر , أو الأب , والجد , والأخ الشقيق , بالبنتين أو الأختين الشقيقتين , وبالبنت مع بنت الابن , والأخت مع البنت , أو الشقيقة مع بنت الابن , وأحوالهن في الميراث هي :
    ( 1 ) النصف للأخت لأب الواحدة .
    ( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر .
    ( 3 ) الباقي بالتعصيب مع إخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين .
    ( 4 ) صيرورتهن عصبة مع البنت أو بنت الابن .
    ( 5 ) للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين .

  13. ميراث الإخوة والأخوات لأم
    يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما :
    ( 1 ) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى .
    ( 2 ) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة إلا في المسألة المشركة .
 
التعديل الأخير:
أنواع الورثة

العصبات


العصبة لغة : الإحاطة والشمول وأبناء الرجل وقرابته لأبيه .
اصطلاحا : كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ما أبقاه أصحاب الفروض منها .

أقسامها

القسم الأول : العصبة بالنفس

وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها .

كيف ترث العصبة بالنفس :

جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لم يوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين في الجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأب على الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا .
فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العم لأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليل على توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) .

والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم :
  1. البنوة :
    وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولاد أولاده الذكور ... ألخ ) .

  2. الأبوة :
    أصول الميت وهو الأب ثم الجد الصحيح .

  3. الأخوة :
    وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء .

  4. العمومة :
    هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوا يقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنو الأعمام لأب ( الذكور ) .

القسم الثاني : العصبة بالغير

وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التي فرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع :-
  1. البنت :
    البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كان معها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .

  2. بنت الابن :
    تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا , أو النازل عنها إذا احتاجت إليه .

  3. الأخت الشقيقة :
    تعصيبها مع الأخ الشقيق .

  4. الأخت لأب :
    تعصيبها مع الأخ لأب وهي أبعد الإناث ميراثا , ولا ترث بعدها بنت الأخ ولا تكون عصبة مع أخيها , وكذا بنت الأخ لأب , ولا تكون العمة عصبة مع العم , ولا بنات الأعمام عصبة مع أخواتهن .

القسم الثالث : العصبة مع الغير

وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان :-
  1. الأخت الشقيقة :
    تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض .

  2. الأخت لأب :
    تعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض .
 
التعديل الأخير:
أنواع الورثة

أصحاب الرد


الرد لغة : الرفض , والإعادة .
اصطلاحا : إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم , إن لم يكن للميت عاصب .

أصحاب الرد من الورثة ثمانية :
  • واحد من الذكور هو : الأخ لأم .
  • وسبع من الإناث هن :
    • البنت .
    • بنت الابن وإن نزل أبوها .
    • الأخت الشقيقة .
    • الأخت لأب .
    • الأخت لأم .
    • الأم .
    • الجدة الصحيحة .
قاعدة الرد :

لا تخلو المسألة الإرثية الردية من أن لا يكون فيها ( من لا يرد عليه ) كالزوج والزوجة , أو يكون فيها هذا الصنف .

أولا : أن لا يكون فيها ( من لا يرد عليه )
  • فإن كان الورثة صنفا واحدا فأصل المسألة من عدد رءوسهم .
  • وإن كان الورثة صنفين فأكثر فأصل المسألة ( مجموع السهام التي يستحقونها ) .

ثانيا : أن يكون في الورثة ( من لا يرد عليه ) وتحته حالتان :

الحالة الأولى : أن يكون معهم ممن يرد عليه صنف واحد وهنا يأخذ من لا يرد عليه سهمه المقدر له , والباقي يوزع على من يرد عليهم ويقسم بينهم على عدد رءوسهم إن تعددوا , وتجعل المسألة من مخرج فرض من لا يرد عليه .
الحالة الثانية : أن يكون من يرد عليهم أكثر من صنف واحد ( أي مع من لا يرد عليهم ) فالقاعدة هنا أن نجعل أصل المسألة مخرج نصيب من نصيب من لا يرد عليه ويعطى فرضه ثم نقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة سهامهم , وإذا احتاج الأمر إلى تصحيح المسألة بين السهام وعدد الرءوس فنتبع الطرق التي ذكرناها في تصحيح المسائل الإرثية .
 
أنواع الورثة

ذوو الأرحام


ذوو الأرحام لغة : مطلق القرابة .
اصطلاحا : كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة .

( أ ) ترتيبهم :

ذوو الأرحام أربعة أصناف مرتبة كما يلي :
  1. أولاد البنات .
  2. الجد الرحمي .
  3. فروع الأب .
  4. فروع الجد .
( ب ) قواعد عامة لتوريثهم :
  • إذا ترك الميت واحدا فحسب من ذوي الأرحام , حاز المال كله من أي صنف كان رجلا أو امرأة , أو حاز الباقي بعد أصحاب الفروض والعصبات .
  • أما إذا كان ذوو الأرحام من أصناف متعددة , قدم الصنف الأول على الثاني , والثاني على الثالث , والثالث على الرابع , كترتيب العصبات تماما.
  • إذا كان الوارثون من ذوي الأرحام كلهم من صنف واحد , كان توريثهم وفق القواعد التالية :
    • أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت .
    • وإن استووا في الدرجة , فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم .
    • أما إن كانوا متساوين في الدرجة ويدلون كلهم بصاحب فرض أو بذي رحم , كان المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين .

أصناف ذوي الأرحام

( 1 ) الصنف الأول :

فروع الميت الذين يدلون إليه بواسطة الأنثى , وهم أولاد البنت وأولاد بنات الابن وإن نزلوا .

قواعد توريث الصنف الأول :

  • كل الميراث للوارث الواحد فقط إذا انفرد ولا يوجد معه صاحب فرض أو عصبة نسبية .
  • الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ولا يوجد صاحب فرض أو عصبة نسبية .
  • إن كانوا أكثر من واحد , فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت كبنت البنت فإنها أولى من بنت بنت الابن وهذا قول أهل القرابة .

( 2 ) الصنف الثاني :

أصول الميت سواء كانوا رجالا توسطت بينهم وبين الميت أنثى ( وهم الأجداد الرحميون ) أو نساء توسط بينهن وبين الميت جد رحمي ( وهن الجدات غير الثابتات ) وإن علا هؤلاء .

قواعد توريث الصنف الثاني :
  • إذا تعدد أصحاب هذا الصنف قدم أقربهم إلى الميت درجة .
  • إذا استووا في الدرجة , قدم من يدلى إلى الميت بصاحب فرض على من يدلى إليه بصاحب رحم .
  • إذا استووا في الدرجة والإدلاء بصاحب فرض أو الإدلاء بذي رحم ينظر :
  • فإن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
  • وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الخير , فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث .

( 3 ) الصنف الثالث :

فروع أبوي الميت وهم :
  • أولاد الأخوات مطلقا سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم وإن نزلوا .
  • أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا , أما أولاد الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب الذكور فهم عصبة .

قواعد توريث الصنف الثالث :

الصنف الثالث من ذوي الأرحام هم : فروع أبوي الميت ( وهم الإخوة والأخوات ) .
  1. إذا تعدد ذوو الأرحام من هذا الصنف كان أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت .
  2. وإن تساووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم .
  3. وإن كانوا متساوين في الدرجة وكانوا جميعا أولاد عصبة أو كانوا جميعا أولاد ذي رحم , قدم الأقوى قرابة , فمن كان أصله لأبوين حجب من كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب حجب من كان أصله لأم .
  4. الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف إذا وجد فيها متعددون , وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالخالات , قدم الأقوى قرابة ذكرا كان أو أنثى .
  5. إن كان المتعددون من طبقة واحدة متساوين في قوة القرابة , اشتركوا في الإرث , للذكر مثل حظ الأنثيين .
  6. إذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أية مرتبة مختلفين , فبعضهم كان من جهة الأب , وبعضهم كان من جهة الأم , قسم المال أثلاثا ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة , فإن استووا في القرابة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
  7. في الطبقة النازلة من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد , ولو كان أحدهما من قرابة الأب والآخر من قرابة الأم .
  8. وإذا استووا في الدرجة , وكانوا جميعا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم .
  9. فإن كانوا جميعا مع استوائهم في الدرجة , أولاد عصبة أو أولاد ذي رحم , قدم الأقوى قرابة .
  10. إذا كانوا متساوين في الدرجة ولكنهم اختلفوا في جانب القرابة , فبعضهم من جهة الأب , وبعضهم من جهة الأم , كان ثلثا التركة لفريق الأب وثلثها الآخر لفريق الأم ثم يقسم نصيب كل فريق بين أفراده بحيث يقدم ولد ذي العصبة على ولد ذي الرحم , ثم يقدم الأقوى قرابة على الأضعف .

( 4 ) الصنف الرابع :

فروع أحد أجداد الميت أو جداته ممن ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة , كالأعمام لأم والعمات لأب وأم أو لأب أو لأم , والأخوال والخالات مطلقا , وفروع هؤلاء جميعا .

وينقسم الصنف الرابع إلى المراتب الآتية :

المرتبة الأولى : فرع الجد الأول .
المرتبة الثانية : فرع الجد الثاني .
المرتبة الثالثة : فرع الجد الثالث .

المرتبة الأولى : فرع الجد الأول

فرع الجد الأول للميت , أو الجدة الأولى له , وأولادهما وأولاد أولادهما ومن يتفرع منهما , كعمة الميت , وعمه لأمه , وخاله وخالته , وأولادهم مهما نزلوا .
الطبقة الأولى :-
عمة الميت وعمه لأمه وخاله وخالته يعتبرون الطبقة الأولى من هذه المرتبة .
الطبقة الثانية :-
وأولادهم المباشرون يعتبرون : الطبقة الثانية من هذه المرتبة كابن عم الميت لأمه , وابن عمته , وابن خالته مطلقا .
الطبقة الثالثة :-
كابن أو بنت ابن عم الميت لأمه , وابن أو بنت ابن خاله , وابن أو بنت ابن عمته مطلقا , وابن أو بنت ابن خالته مطلقا , وهكذا نزولا بحيث تعتبر كل درجة نازلة من فروع هذه المرتبة طبقة .

المرتبة الثانية : فرع الجد الثاني

فروع الجد الثاني للميت وفروع الجدة الثانية له , كعمة أبيه , وعم أبيه لأمه , وخال أبيه , وخالة أبيه , وأولادهم مهما نزلوا .
الطبقة الأولى :-
عمة أب الميت , وعم أبيه لأمه , وخال أبيه , وخالة أبيه .
الطبقة الثانية :-
أولاد الطبقة الأولى من هذه المرتبة وأولادهم المباشرون كابن أو بنت عم أب الميت , أمه , وابن أو بنت عمة أب الميت مطلقا , وابن أو بنت خال أب الميت مطلقا , وابن أو بنت خالة أب الميت مطلقا .
الطبقة الثالثة :-
وأولاد أولادهم كابن أو بنت ابن عم أب الميت , وابن أو بنت ابن عمة أب الميت مطلقا ,وابن أو بنت ابن خال أب الميت , وابن أو بنت ابن خالة أب الميت مطلقا وهكذا نزولا بحيث تعتبر كل درجة نازلة من فروع هذه المرتبة طبقة .

المرتبة الثالثة : فرع الجد الثالث

الطبقة الأولى من هذه المرتبة :- فروع الجد الثالث للميت , وفروع الجدة الثالثة للميت , كعمة أب أب الميت , وعم أب أب الميت لأمه , وخال أب أب الميت , وخالة أب أب الميت مطلقا , وهكذا ثم عمة أب أب الميت , وعم أب أب الميت لأمه , وخال أب أب الميت , وخالة أب أب الميت .
الطبقة الثانية :-
وأولاد هؤلاء المباشرون .
الطبقة الثالثة :-
وأولاد أولادهم نزولا , بحيث تعتبر كل درجة نازلة من فروع هذه المرتبة طبقة , وهكذا إلى ما لا نهاية صعودا ونزولا .
 
الرد على الزوج

الرد على أحد الزوجين :

هو رد ما فضل من سهام التركة عن ذوي الفروض وعند عدم وجود عاصب للميت أو أحد من ذوي رحم إلى الزوج أو الزوجة - وهو مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه - .
والرد على أحد الزوجين يعتبر مرتبة تالية للإرث بعد ذوي الأرحام , ولكنه مقدم على إرث كل من :
( 1 ) المقر له بنسب على الغير .
( 2 ) الموصى له بما زاد على الثلث .
( 3 ) بيت المال .
فلا حظ لأحد هذه الأنواع - بهذا الترتيب - مع وجود أحد الزوجين , بل يرد الزائد على أحدهما .
 
المقر له بالنسب على الغير

هو من أقر له المورث بالنسب على غيره فقال هذا أخي أو ابن ابني أو عمي , ولم يثبت نسبه بهذا الإقرار .
( أ ) صورة الإقرار بالنسب على الغير :
هي أن يقول المورث لشخص آخر أنت أخي , أو أنت ابن ابني , أو أنت عمي .
( ب ) حكم الإقرار بالنسب على الغير :
الإقرار حجة قاصرة على المقر ولذلك لا يثبت بهذا الإقرار نسب المقر له لعدم توفر نصاب الشهادة ولكن يرث المقر له من المقر ويشاركه حصته الإرثية .
( ج ) شروط الإقرار بالنسب على الغير :
لكي يرث المقر له بالنسب على الغير يجب أن تتوفر له الشروط التالية :
( 1 ) أن يكون المقر له مجهول النسب .
( 2 ) أن يصدق المقر له المقر في هذا الإقرار إن كان مميزا .
( 3 ) أن يموت المقر مصرا على إقراره .
( 4 ) ألا يثبت نسب المقر له بطريق من طرق إثبات النسب الشرعية.
( د ) مرتبة المقر له بالنسب على الغير الإرثية :
مرتبته بين المستحقين للتركة هي السادسة حيث يرث بعد أهل الفروض والعصبة والرد على أهل الفروض وذوي الأرحام والرد على أحد الزوجين فإن وجد أحد من هؤلاء لا إرث له .
 
الموصى له بما زاد على الثلث

الوصية لغة : من الإيصاء وهو الوصل والعهد للغير بشيء .
واصطلاحا : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع .
الموصى له بما زاد على الثلث هو ثاني الأشخاص الذين تنتقل إليهم التركة حين فقد الورثة , فإذا مات شخص وليس له وارث , ولا مقر له بالنسب على الغير وكان قد أوصى لإنسان بكل ماله , أو بما زاد على ثلث ماله , استحق الموصى له حينئذ المال كله في حال الوصية بكل المال , أو ما زاد على الثلث , في حال الوصية له بذلك , إذا لم يتعلق بالتركة حق لأحد لأن منعه من استحقاق الوصية بأكثر من الثلث إنما كان لمصلحة الورثة كما في الحديث : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) وحيث لم يوجد ورثة في هذه الحالة , فقد استحق ما أوصى له به .
 
بيت المال

( أ ) تؤول التركة إلى بيت المال إذا لم يوجد وارث أصلا ولا مقر له بالنسب على الغير , ولا موصى له بما زاد على الثلث , فتوضع التركة فيه على أنها مال ضائع ليس له مالك .
( ب ) كيف تصرف التركة من بيت المال ؟
تصرف التركة بعد وضعها في بيت المال على الجهات التالية :
( 1 ) إعالة الفقراء ومداواتهم والقيام بحاجاتهم .
( 2 ) الإنفاق على اليتامى واللقطاء الذين لا مال لهم .
( 3 ) الإنفاق على الضعفاء وذوي الحاجات .
( 4 ) النفقات العامة التي يحتاج إليها المجتمع , كالطرق والآبار والمساجد والجهاد ودور العلم وما إلى ذلك مما يعم نفعه .
 
شروط الإرث

موت المورث

( أ ) الموت الحقيقي
هـو مفارقته الحياة فعلا , ويثبت ذلك برؤيـة أو سمـاع أو بحـكم القاضي بناء على البينة من شهود ومستندات .

( ب ) موت المورث حكما
يثبت بحكم القاضـي المقـر مـوت المـورث اجـتهادا أو بنـاء على القرائن والأحوال المرجحة موته بعد التحري عنه

( ج ) موت المورث تقديرا
كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بالاعتداء عليها , فيحكم بأنه كان حـيا قبل الاعتداء عليها وأنـه مات نتيجة الاعتداء , ولذلك تورث عنه غرته التي قدرها الشارع بعشر الدية كاملة .

حياة الوارث

حياة حقيقية
تثبت حـياة الوارث حقيقة بالمشاهدة والبينة فـي محـل القضاء .

حياة تقديرية
تثبت حياته تقديرا بأن يولد حيا بعد مـوت مورثـه مـع تحقق وجـوده قبـل الوفاة , كالحمل الذي حملت به أمه قبل وفاة أبيه ثم تم ميلاده حيا بعد الوفاة , فهذا من الورثة تقديرا عند موت أبيه.
 
أسباب الإرث

الزواج الصحيح

ولو كان مـن غير دخول أو خلوة , فمتى تم عقد الزواج صحيحا فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين ما دامت الزوجية قائمة , فإذا وقع الطلاق فلا توارث بين الزوجين إلا في الحالات التالية :
( أ ) عقد زواج فقط
متى تم عقد الزواج صحيحا ولو كان مـن غير دخول أو خلوة فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين فإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن كلا منهما يرث الآخر كما في حالة بعد الدخول .
( ب ) المعتدة من طلاق رجعي
فإنها ترث مـن مطلقها إذا مات وهـي فـي عدتها , لأن الزوجية لا تزال قائمة بينهما .
( ج ) المعتدة من طلاق بائن وقع في مرض الموت
المعتدة من طلاق بائن لا ترث ولكنها ترث فـي طلاق الفرار ( وهو طلاق المريض لزوجته فرارا من إرثها ) , فإذا مات وهي في عدتها ورثت منه ولو كان طلاقه لها بائنا .
وعليه فلا يـرث الزوجان مـن بعضهما فـي الزواج الباطل , كـزواج المتعـة والزواج المؤقـت , وكـذلك لا توارث بينهما فـي الـزواج الفاسد , كالزواج مـن غير شـهود , ولو بعـد الدخول أو الخلوة .

القرابـة

وهي أقوى أسباب الميراث , وتشمل :-

( أ ) الفروع
كالأبناء وينقسمون إلى :

( 1 ) بـنو الأعيـان
لـغـــة : جمع عين , وتعني سيد القوم وخيارهم .
اصطلاحا : أبناء الرجل الواحد مـن زوجة واحدة .

( 2 ) بنـو العـلات
لـغـــة : الشرب أو السقي مرة بعد مرة .
اصطلاحا : أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى .

( 3 ) بنـو الأخـياف
لـغـــة : الاختلاف وتغير اللون .
اصطلاحا : أبناء المرأة من آباء شتى .

( ب ) الأصـول
كالأب والجد .

( ج ) الحواشـي
كالإخوة والأعمام وأولادهم .

( د ) ذوي الأرحام
كالأخوال وبني البنات .

المـوالاة

وتسمى القرابة الحكمية وتعـرف بالعصوبة السببية , وهـي سبب مـن أسـباب إرث المعتـق لعتيقه مكافأة لـه عـلى تحـرير مملوكـه مـن العبودية .
 
موانع الإرث

موانع أصلية

( أ ) القتل
إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثـه فيعاقب بحرمانه منـه , ودليل ذلك قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم : ( ليـس لقاتل ميـراث ) , رواه مالـك وأحـمد وغيرهما , وقـول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يـرث القاتل شيئا ) , رواه أبـو داود .
ويروي الإمام أحـمد بن حنبل بإسناده عـن النبي صلى الله عليه وسـلم أنه قال : ( من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره ).
والقتل المانع من الميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أو كان المتسبب فيه.

( ب ) اختلاف الدين
أجـمع العلماء على أن المسلم لا يرث مـن غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم , فيما رواه أحـمد وأبو داود : ( لا يتوارث أهـل ملتين شـيئا ) .
ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلاف العقيدة .

( ج ) الـردة
ويراد بها خـروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر به طائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد مـن غيره لا مسلما ولا غير مسلم لأنه فـي حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أمواله فلورثته المسلمين من بعده .

موانع تبعية

ترجع الموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شـرط من شروطه , وهـي أربعة :-

( أ ) جهالة تاريخ الموت
فلو غـرق جماعة فـي سفينة واحـدة , وفيهم أقارب كولد وأبيـه مثلا , ولـم يعرف منهم المتأخر فـي الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث .

( ب ) جهالة الوارث
كما لو أرضعت امرأة صبيا مـع ولدها وماتت ولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحد منهما .

( ج ) اللعان
إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسـب ابنها إليه وحكم القاضي بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هـذا الولد لا يرث مـن الزوج رغم أنه جاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسـبه عنه , ولكنه يرث مـن أمه ( الزوجة ) وهي ترثه لتحقق نسبه إليها.

( د ) الزنا
لا يرث ولد الزنا مـن الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب .
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى