أدلة الإرث
أولا : مـن الـقـرآن الكـريـم
أما الإجماع فقد حصل مـن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوريث الجد عند عدم الأب , وكذا نصيب ابن الابن , ونصيب الأخت لأب .
رابعا : اجتهاد الصحابة
أما اجتهاد الصحابة : فقد ثبت اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فـي مسـائل كثيرة منها ميراث الجـد والإخـوة وميراث الجدة , والعول والرد .
أولا : مـن الـقـرآن الكـريـم
- قول الله تعالى : ( للرجال نصيب مما تـرك الوالدان والأقربون وللنساء نصـيب مما تـرك الوالدان والأقربون مما قـل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) سورة النساء آية : 7-8 .
- قول الله تعالى : ( والذين آمنوا مـن بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضـهم أولى ببعض فـي كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ) سورة الأنفال آية : 75 .
- قول الله تعالى : ( يوصـيكم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثيين , فإن كـن نسـاء فـوق اثنتين فلهن ثلثا ما تـرك , وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما تــرك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمـه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصـية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقـرب لكم نفعا فريضة مـن الله إن الله كان عليما حكيما ) سورة النساء آية : 11 .
- قول الله تعالى : ( ولكم نصـف ما تـرك أزواجكمإن لم يكـن لهـن ولد , فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن مـن بعد وصية يوصين بها أو ديـن , ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصـية توصون بها أو دين وإن كان رجـل يـورث كلالة أو امرأة ولـه أخ أو أخـت فلكل واحـد منهما السـدس , فإن كانوا أكثر مـن ذلك فهم شركاء في الثلث مـن بعد وصـية يوصـى بها أو دين غير مضار وصـية من الله والله عليم حليم ) سورة النساء آية : 12 .
- قول الله تعالى : ( يستفتونك قـل الله يفتيكم في الكلالـة , إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخـت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولـد , فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تـرك , وإن كانوا إخوة رجالا ونسـاء فللذكر مثل حـظ الأنثيين , يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) سورة النساء آية : 176 .
- عـن ابـن عـباس عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه .
- وعـن جابر قال : ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها مـن سعد , فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحـد شهيدا وإن عمهما أخـذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا ينكحان إلا بمال , فقال : يقضي الله في ذلك , فنزلت آيـة الميراث , فأرسـل رسول الله صلى الله عليه وسـلم إلـى عـمهما فقـال : أعـط بنتي سـعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك ) رواه الخمسة إلا النسائي .
- وعـن زيد بن ثابت : ( أنـه سـئل عـن زوج وأخـت لأبوين , فأعـطى الزوج النصـف , والأخـت النصف , وقال حـضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ) رواه أحمد بن حنبل .
- وعـن أبي هريرة أن النبـي صلى الله عليه وسـلم قال : ( مـا مـن مؤمـن إلا وأنـا أولـى بـه فـي الدنيا والآخـرة , واقرءوا - إن شـئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته مـن كانوا , فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ) متفق عليه .
- وعـن علي رضـي الله عنه قال : ( إنكم تقرءون هـذه الآية من بعد وصـية يوصـي بها أو ديـن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة .
- وعـن هزيل بن شرحبيل قال : ( سئل أبو موسى عـن بنـت وابنة ابـن وأخـت فقال : للابنة النصـف , وللأخـت النصـف , فسأل ابن مسعود وأخـبره بقـول أبي موسى , فقـال : لقـد ضـللت إذا وما أنـا مـن المهتدين , أقضي فيها بما قضـى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصـف , ولابنة الابن السـدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخـت ) وزاد أحـمد والبخاري : ( فأتينا أبا موسى فأخـبرناه بقـول ابـن مسـعود فقال لا تسألوني ما دام هـذا الحبر فيكم ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي .
- وعـن الأسود : ( أن معاذ بن جبل ورث أخـتا وابنـة , جـعل لكل واحـدة منهما النصف وهو باليمن , ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حـي ) رواه أبو داود والبخاري بمعناه .
- وعـن قبيصة بن ذؤيب قال : ( جـاءت الجـدة إلى أبـي بكـر فسألته ميراثها , فقال : مالك في كتاب الله شـيء , وما علمت لك في سنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم شـيء , فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسـول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السـدس , فقال : هـل معك غيرك ? فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثـل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر , قال : ثم جاءت الجـدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي .
- وعـن عبد الرحمن بن يزيد قال : ( أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جـدات السدس , اثنتين مـن قبل الأب , وواحدة مـن قبل الأم ) رواه الدارقطني هكذا مرسلا.
- وعـن عبادة بـن الصامـت : ( أن النبي صلى الله عليه وسـلم قضـى للجدتين مـن الميراث بالسدس بينهما ) رواه عبد الله بن أحمد فـي المسند .
- وعـن القاسم بن محمد قال : ( جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصـديق فأراد أن يجعل السدس للتي مـن قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حـي كان إياها ترث , فجعل السدس بينهما قال ماذا ? قال السدس ) رواه مالك في الموطأ .
- وعـن عمران بن حصين : ( أن رجلا أتـى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابني مـات فما لي مـن ميراثه ? قال : قال السدس فلما أدبر دعاه فقال : لك سدس آخر , فلما أدبر دعاه فقال : إن السدس الآخر طعمة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
- وعـن المقدام بن معدي كرب عـن النبي صـلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك مالا فلورثته , وأنا وارث مـن لا وارث لـه أعـقل عنـه وأرثه , والخال وارث مـن لا وارث لـه , يعقل عنه ويرثـه ) رواه أحمد وأبو داود .
- وعـن أبي أمامـة بن سهـل : ( أن رجلا رمـى رجلا بسـهم فقتلـه وليس له وارث إلا خـال , فكتب فـي ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمـر , فكتب عمـر : إن النبي صـلى الله عليه وسـلم قال : اللـه ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي .
- وعـن ابن عباس قال : قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا مساعاة فـي الإسلام مـن ساعى فـي الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا مـن غير رشدة فلا يرث ولا يورث ) رواه أحمد وأبو داود .
- وعـن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجـل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ) رواه الترمذي .
- وعـن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده عـن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) رواه أبو داود .
- وعـن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبو داود .
- وعـن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا ( قضـى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يـرث الصبي حتى يستهل ) .
- قال : قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم : ( مـن تـرك مـالا فلورثته ) رواه أحمد وأبو داود .
- وعـن أسامة بن زيد عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم ) وفي رواية ( قال يا رسـول الله , أتنزل غـدا في دارك بمكة ? قال : وهـل ترك لنا عقيل مـن رباع أو دور , وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكـان عقيل وطالب كافرين ) رواه الجماعة إلا مسلما .
- وعـن عبد الله بن عمرو أن النبي صـلى الله عليه وسلم قال : ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة .
أما الإجماع فقد حصل مـن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوريث الجد عند عدم الأب , وكذا نصيب ابن الابن , ونصيب الأخت لأب .
رابعا : اجتهاد الصحابة
أما اجتهاد الصحابة : فقد ثبت اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فـي مسـائل كثيرة منها ميراث الجـد والإخـوة وميراث الجدة , والعول والرد .