الدرس 59
تفريغ الدرس 59
الكدرة والصفرة
عن أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً .
رواه البخاري ، ورواه أبو داود واللفظ له .
عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح ) رواه مسلم .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض . متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنه ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : ( يتصدق بدينار أو بنصف دينار ) رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ، ورجح غيرهما وقفه .
*
مسائل الدرس السابق
المسألة الأولى : بماذا تعمل المستحاضة . . ؟ الراجح قول الجمهور : أنها تعمل بالعادة ، فإن لم تكن لها عادة أو نسيتها فإنها تعمل بالتمييز ، فإن لم يكن لها تمييز فإنها تعمل بعادة غالب نسائها .
المسألة الثانية في الدرس السابق : كان الراجح أن المستحاضة فقط تغتسل للخروج من الحيض ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، فإذا اغتسلت للصلوات فالأفضل أن تغتسل للصلوات المجوعة ، وتجمع الظهر والعصر ، وتجمع المغرب والعشاء ، وتغتل للفجر .
*
معاني المفردات
الكدرة : تشبه غسالة اللحم .
الصفرة : مثل الصديد لكن أميل إلى الاصفرار .
فالمرأة لها عدة دماء : الأول : دم ، وهذا إما يميل إلى السواد وله مواصفات الحيض فهذا حيض ، أو أحمر وليس له مواصفات الحيض ولا وقته فهذا استحاضة .
الثاني : فإن صار مثل غسالة اللحم فهذا يسمى كدرة .
الثالث : فإن صار مثل الصديد يميل إلى الصفرة فهذا اسمه صفرة .
الرابع : القصة البيضاء ، فبعضهن يكون شريط في نهاية الحيض ، والبعض يزيد على ذلك .
*
المسائل الفقهية :
المسألة ا لأولى : وقت نزول الصفرة والكدرة هل يعد من الحيض ؟ في المسألة أربعة أقوال .
القول الأول : أن الكدرة والصفرة لا تعد شيئاً حتى لو كان متصلاً بالحيض في أول الحيض يعني قبله متصلا به ، أو كان متصلاً بالحيض في نهايته . وهذا قول ابن حزم ، وحكى عن أبي يوسف من الحنفية ، ورجحه ابن عثيمين من علمائنا المعاصرين .
الدليل : رواية البخاري (كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ) ولم يذكر فيها بعد الطهر ، وإنما عنون البخاري للحديث باللفظة التي جاءت عند أبي داود (بعد الطهر) . وقال أيضاً لأن أحيانا الكدرة والصفرة تمتد حتى خمسة عشر يوما ، قال : هذا القول أريح للنساء .
القول الثاني : اختيار أبي ثور : أنّ الكدرة والصفرة إذا كانت بعد الحيض متصلة به فهي من الحيض . وإذا كانت قبل الحيض ولو اتصلت به ، يعني بدأ الحيض بعد نزول الصفرة والكدرة متصلا بها فلا تعد من الحيض .
القول الثالث : قول الجمهور : ما اتصل منها بالحيض سواء قبله أو بعده فإنها تعد من المحيض ، وما لم يتصل بالحيض ، وإنما فصل بينها وبين الحيض فاصل طهر ، فليست من الحيض .
الدليل الأول : رواية أبي داود ، وترجمة البخاري .
الدليل الثاني : صح عن عاشة رضي الله عنها (َكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ (بِالدُّرْجَةِ) فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ). ذكره البخاري في تراجمه ، ورواه مالك في الموطأ وغيره .
القول الرابع : أنها إذا أمكن أن تكون نزلت في مدة يمكن أن ينزل فيها الحيض فهي حيض . يعني ولو نزلت بعد خمسة عشر يوما ، فهذه المدة عندهم يمكن أن ينزل فيها الحيض . فهي حيض ، وإلا فلا . يعني : لو نزلت بعد الحيض بخمسة أيام فإنها لا تعد حيضاً .
الراجح : إما أن نرجح قول ابن حزم وأبي يوسف كما فعل ذلك أبن عثيمين رحمه الله ، أو قول الجمهور كما فعل الشيخ سلمان وغيره , أو قول أبي ثور . كلها له وجه من النظر ، فينظر من نزلت عليه هذه المسألة ويوازن ويقارب بالدليل .
المسألة الثانية : مسألة حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنها. مباشرة الحائض ، هذا الدين وسط ، أبيح لنا أن نباشر الحائض ، لكن دون جماع ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي على فرجها شيئا ثم يباشرها ، فمن خاف على نفسه أن يقع في الحرام فلا يفعل، ومن أمن على نفسه من إتيان الحرام ، فإن عمل السنة سنة .
المسألة الثالثة : مسألة حديث ابن عباس فيه اضطراب في سنده ، واضطراب في موجبه : نصف دينار أو دينار ، وقيل بأنه موقوف . لكن أحاديث أكثر منه اضطرابا عمل بها مثل حديث القلتين السابق ، فهذا يعمل به من باب أولى ، فيقال : من أتى امرأته في أيام حيضها ، يعني جامعها وهي حائض فإنه يأثم ، فيستغفر ، ويتصدق بدينار أو بنصف دينار فإنّ هذه الصدقة تنفعه إن شاء الله تعالى ، ويكون أعون له على عدم الرجوع لهذا الفعل المحرم .
سؤال : كم قيمة الدينار أو نصف دينار ؟
الجواب : قدر في مجمع الفقه الإسلامي الذي في المملكة السعودية بحضور الشيخ ابن باز رحمه الله بعشرين ريالا ، أو أربعين ريالا سعوديا . فيقدر في غيرها من البلدان بما يعادل ذلك . والله أعلم .
*
الفوائد :
1) أن أمتنا وسط بين الأمم ، فاليهود كانوا يتشددون ، فخفف الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2) قول الصحابي : (كنا نعمل كذا) أو فعلنا أو عملنا فالأصل أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ، أو لو كان ممنوعاً لتنزل فيه وحي ، فلما لم يمنع دل على جوازه .
3) أن المرأة الحائض لها أربعة أنواع من الدماء كما سبق في معاني المفردات .
*
المناقشة :
1) اذكر صحابي كل حديث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ؟
2) ما هي معاني المفردات التالية : ( كدرة ، صفرة ) … . . . . . . . . . .. . . . . . . ..؟
3) تلخيص مسائل الدرس السابق . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ؟
4) اذكر المسائل الفقهية . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. ؟
5) اذكر الفوائد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ؟