حوالي 8 دروس واستراحة على قناة الشيخ على اليوتيوب
تفريغ الدرس الأول
كتاب الصلاة
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
1-تعريف الصلاة لغة : هي الدعاء بالخير ، وفي القرآن قوله سبحانه وتعالى في سورة براءة ، )خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [1] ، (وصل عليهم ) أي : ادع لهم .
وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ : ” كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ” [2].
أما تعريف الصلاة شرعاً : فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . سميت صلاة لاشتمالها على المعنى اللغوي وهو الدعاء بالخير .
2-فرضت الصلاة حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ، فرضت في السماء السابعة ، فرضت مباشرة دون واسطة ، يعني لم يلقها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من الله مباشرة . كما جاء في حديث الإسراء والمعراج الطويل ، وفيه : ” فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ : مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً . قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ” . . فجعل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه عز وجل حتى جعلها خمساً.. وفي آخر الحديث فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهْيَ خَمْسُونَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ “[3] .
وفي هذا دليل على أن الله تعالى يحبها ، ويريدنا أن ننشغل بالصلاة ، لكن خفف الله تعالى علينا لعلمه أننا سننشغل بطلب الرزق وبأمور أخرى ففرضها الله خمس صلوات ، لكن قال جل جلاله : “هي خمس وهي خمسون” كما في الصحيح ، يعني أجرها ما زال أجر خمسين صلاة لمن حافظ عليها وأداها الأداء الصحيح .
3-الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ، من جحدها ، أي أنكر وجوبها فقد كفر ، ما فيه خلاف بين العلماء . لكن هناك من الناس من لا يصلي تكاسلاً ، فهناك من العلماء من قال بكفر تارك الصلاة تكاسلاً ، والأدلة تدل على ذلك ، فعن عبد الله بن شقيق العقيلي – وهو تابعي- : قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة [4].
وهناك من قال بعدم كفره ، ووردت حول ذلك محاورة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله .
لكن التهاون في الصلاة أمر عظيم ، أمر أعظم مما يتصوره الإنسان ، فالصلاة شيء الله يحبه ، فرضه وأوحاه إلى نبيّه في السماء السابعة ، مباشرة دون واسطة ، وأراد أن تنشغل كل أوقاتنا به ، ثم خففها سبحانه وتعالى وأبقى الأجر ، ثم يأتي من يتكاسل في هذا الأمر ، أمر الصلاة ؟ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ ؛ بَلْ أَكْثَرُهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ لَا يَكُونُونَ مُحَافِظِينَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَلَا هُمْ تَارِكُوهَا بِالْجُمْلَةِ بَلْ يُصَلُّونَ أَحْيَانًا وَيَدَعُونَ أَحْيَانًا فَهَؤُلَاءِ فِيهِمْ إيمَانٌ وَنِفَاقٌ وَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةُ فِي الْمَوَارِيثِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ إذَا جَرَتْ عَلَى الْمُنَافِقِ الْمَحْضِ – كَابْنِ أبي وَأَمْثَالِهِ مِنْ الْمُنَافِقِينَ – فَلَأَنْ تَجْرِيَ عَلَى هَؤُلاءِ أَوْلَى وَأَحْرَى [5].
[1] سورة براءة ، آية 103)
[2] صحيح البخاري ، برقم (1497) ، صحيح مسلم ، برقم (2544) .
[3] صحيح البخاري ، برقم (349) ، صحيح مسلم ، برقم (433).
[4] رواه الترمذي ، برقم (2622) ، وقال الترمذي بعده : سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه . وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
[5] ابن تيمية : مجموع الفتاوى (ج7/ص617) .
تفريغ الدرس الثاني
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ . رواه مسلم .
وله من حديث بريدة في العصر: “والشمس بيضاء نقية”، ومن حديث أبي موسى: “والشمس مرتفعة”.
1-زوال الشمس أول وقت الظهر ، إذ لم ينقل أن صلاها قبله ، وهذا الذي استقر عليه الإجماع [1].
2-قوله (ما لم يحضر وقت العصر) ليس هناك وقت مشترك يستطيع الإنسان أن يصلي فيه الظهر في وقتها ، والعصر في وقتها ، وإن جاء ما يشعر بذلك من حديث جبريل عليه السلام عند في الصحيح وغيره وفي تراجم البحاري (باب تأخير الظهر إلى العصر ) قال ابنالمنير ، أحد شراح الحديث : أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين ، لكنه لم يصرح بذلك ، كعادته في الأمور المحتملة ، إلاّ أن العلماء أجابوا عن الاشتراك ، والخلاصة أنه إذا خرج وقت الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله دخل وقت العصر [2].
3-لصلاة العصر وقت اختيار ، ووقت ضرورة : فوقت الاختيار هو : ما لم تصفر الشمس ، ووقت الضرورة : مالم تغرب الشمس ، ففي حديث عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ » [3].
لكن ورد ما يدل على تحريم تعمد تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة ، في حديث : ” لاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، أَوِ الشَّيْطَانِ” [4].
وقال أبو داود : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً»[5].
4-هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها ، وقد جاء في الصحيح حديث ابن مسعود وسوف يأتي [6].
5-المراد بالشفق هو الخط الأحمر الذي يتبع الشمس ، فما دام الحمرة باقية فإن وقت المغرب باق .
6-هل لصلاة العشاء وقتان مثل صلاة العصر ؟
القول الأول : نعم ، وهو قول الجمهور ، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ” فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ [7] .
قال النووي رحمه الله : معناها وقت لأدائها اختياراً ، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر . عزا ابن حجر رحمه الله هذا القول للجمهور ، وقال : دليلهم حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِىءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا [8]. فدل على أن وقت كل صلاة ينتهي بدخول وقت الأخرى إلاّ الصبح فإن وقتها مخصوص بالإجماع ، يعني نيتهي وقت الصبح بطلوع الشمس أداءً ، ولا يمتد إلى وقت الظهر كبقية الصلوات [9].
القول الثاني : ينتهي وقتها عند منتصف الليل ، وأصحاب هذا القول يجيبون بأنّ دليل أوقات الصلوات هو قوله تعالى : أ)َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا( [10].
دلوك الشمس : يعني زوالها. غسق الليل : يعني ظلمته ، أي انتهاء ظلمته ، عند منتصف الليل ، لأن هذا أبعد ما تكون الشمس عن المصلي .
وقرآن الفجر: أي صلاة الفجر ، فالقائلون بعدم اتصال صلاة العشاء بصلاة الفجر يستدلون بهذه الآية ، ويقولون : ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقت لصلاة العشاء ولا الفجر ، ولهذا جاء وقت الفجر منفصلاً بذكر خاص [11].
فالأحوط أن لا يؤخر المرء صلاة العشاء عن نصف الليل .
الحنابلة قالوا : يحرم تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل ، ولكن من صلاها بعد منتصف الليل يكون صلاها أداء وليس قضاء لكن يأثم .
7-فوائد التوقيت :
أولا : أنّ الإنسان لو صلى قبل دخول وقت الصلاة لم تصح صلاته .
ثانيا : أنه لو صلى بعد الوقت فاحد أمرين :
أ- إما أن يكون لعذر كنوم أو نسيان ؛ فلا شيء عليه ؛ لحديث أبي قتادة السابق ، وفيه : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِىءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا . وهذا يشمل النوم والنسيان .
وله أن ينوي جمع الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء للحاجة ، أو لظرف كما سوف يأتي ، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بلا سفر ولا مطر ، لكن لا يكثر من ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة واحدة فقط ، قال ابن عباس رضي الله عنه : كَىْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ [12].
ب-أما إن كان متعمداً لغير عذر ، فقيل صلاته صحيحة ويأثم . والقول الآخر الذي صصحه علماؤنا أن صلاته غير صحيحة ويأثم . ومن العلماء من قال : لا يصلي حينئد ، لحديث : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . قال البخاري : باب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ ، أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ. لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ [13].
لكن الأحوط أن يقال : يصلي ، والله الكريم . فلا يقنط من رحمة الله .
8-السنة تأتي مفصلة لمجمل القرآن، كما هو ظاهر فإن آية سورة الإسراء (أقم الصلاة) فصلتها السنة .
9-أن أوقات الصلاة يلحظ فيها التيسير من حيث أن الله جعل أوقات الصلاة واسعة أو موسعة .
10-نقل الشيخ البسام رحمه الله قرار هيئة كبار العلماء في البلاد التي يطول فيها الشتاء أو الصيف :
من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلاّ أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء ، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً .
ب – ومن كان في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع شتاء ، أو في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر ، ويستمر ليلها ستة أشهر ، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في 24 ساعة ، وأن يقدروا لها أوقاتها ، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب البلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات الخمس المفروضة بعضها عن بعض ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقال : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِى الأَرْضِ قَالَ « أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ « لاَ ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ [14].
[1] – انظر فتح الباري (ج2/ص30) – دار السلام – الرياض – دار الفيحاء – دمشق – الطبعة الأولى – 1997م .
[2] – حديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري برقم (521) ، وانظر ترجمة البخاري في فتح الباري (ج2/ص32) وهي ترجمة للحديث رقم (543) .
[3] – صحيح مسلم ، برقم (1408) .
[4] صحيح البخاري ، برقم (3273) ، من حديث ابن عمر ، ومثله في صحيح في مسلم ، برقم (1967) من حديث عمر بن عبسة
[5] سنن أبي داود ، برقم (413) .
[6] صحيح البخاري ، برقم (527) .
[7] رواه مسلم ، برقم (1416) ،
[8] صحيح مسلم ، برقم (1594)
[9] نقل الإجماع ابن حجر في فتح الباري ، أنظر القتخ (ج2/ص69) .
[10] سورة الإسراء ، آية 78 .
[11] انظر ابن عثيمين : فتح ذي الجلال والإكرام ، بشرح بقلوغ المرام (ج2/ص25)
[12] صحيح مسلم ، برقم (1667) ، وهو في صحيح البخاري من حديث ابن عباس كذلك ، دون قول ابن عباس رضي الله عنها (أراد أن لا يحرج أمته) .
[13] ذكره البخاري تعليقا ، بعد حديث رقم (7349) ، ورواه مسلم ، برقم (4590) ، وانظر ابن عثيمين : فتح ذي الجلال والإكرام (ج2/ص27) .
[14] رواه مسلم ، برقم (7560) ، وانظر عبد الله بن عبد الرحمن البسام : توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ج1/ص374) ، ورقم قرار هيئة كبار العلماء (61) في 12/4/1398هـ.
تفريغ الدرس الثالث
عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ. متفق عليه [[1]].
رحله : أي مسكنه .
حية : أي بيضاء نقية .
ينفتل : أي ينصرف .
*
وعندهما من حديث جابر : وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا ، أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ [[2]].
الغلس : ظلمة آخر الليل .
*
ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه : فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا [[3]].
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .متفق عليه[[4]].
*
1- كل هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أول وقتها ، وأن الأفضل هو الصلاة في أول وقتها ، وسوف يأتي في ذلك حديث ابن مسعود إن شاء الله .
فالعصر في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه ينصرف منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الراجع إلى أهله في أقصى المدينة ، والشمس حية ، وقد صح عن أحد التابعين قوله : حياتها أن تجد حرها [[5]] .
والمغرب في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف منها والضوء باق . والفجر في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ، أي : في ظلمة آخر الليل .
إلاّ صلاة العشاء ، وسوف يأتي مزيد تفصيل في حديث عائشة رضي الله عنها .
2- وهنا لفتة تربوية في قول أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (يكره النوم قبلها) أي قبل صلاة العشاء. وهي أن الإنسان إذا نام قبل صلاة العشاء فقد يصحو ويصلي نعساناً لا يدري ما يقول ، وقد قال الله تعالى )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ( ، فينبغي أن نعلم ما نقوله في صلاتنا ونعيه ، والوعي يعني الفهم والتدبر ، وفي حديث تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي : الذي ترويه عائشة رضي الله عنها ” قالت : سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال كيف يأتيك الوحي يا نبي الله ؟ قال يأتيني أحيانا له صلصلة كصلصلة الجرس فينفصم عني وقد وعيت” [[6]] . قال ابن الأثير : وَعَيْتُ الحديث أعِيه وَعْياً فأنا واعٍ إذا حَفِظْتَه وفِهِمْتَه [[7]]. ففي هذا لفتة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون قلبه حاضراً في الصلاة يعي ويتدبر ما يقول من قرآن أو تسبيح أو ذكر ، ولا تكون صلاته كصلاة السكران الذي لا يعي ما يقول .
3- ثم إن العلماء نظروا في كراهيته صلى الله عليه وسلم للنوم قبل العشاء والحديث بعدها هل هذه الكراهية معللة أو غير معللة ، لأنه إذا فهمنا العلة عرفنا أنه إذا انتفت العلة انتفت الكراهة .
فقالوا : الكراهة معللة ، وهي بالنسبة للنوم قبلها حتى يقبل المصلي على صلاته ، ثم قالوا : إذا كان الإنسان مرهقا، ولو نام بين المغرب والعشاء ولو ساعة أدى ذلك إلى أن يقبل على صلاته ، فهنا النوم لا يكره .
والدليل على ذلك : الحديث الآخر عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَه [[8]].
وبالنسبة للحديث بعدها كذلك ، حديث أو سهر :
الحديث أو الجلوس مباح ما ينفع الأمة ولا يؤخر عن صلاة الفجر
أ- فالحديث المباح هو الذي كان يكرهه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء ، لأنه سيكون سببا في التأخر عن صلاة الفجر ، أو أن يصليها الإنسان نعساناً ، أو يعجز عن قيام الليل ، إذ أنه ينبغي أن يكون للمسلم ورده من قيام الليل .
ب-أما الحديث المحرم كمجالس الغيبة والنميمة والمسلسلات والأفلام الفاتنة فهذا محرم أصلاً ، فيصبح هنا أشد تحريماً . ثم إن النوم أول الليل أفضل للجسم .
ج-أما إذا كان السهر في مسائل العلم وغيره مما ينفع الأمة ، ولا يخشى المرء على صلاة الفجر ، فلا باس ، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ [[9]].
يعني أن يوتر قبل أن ينام ، وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر بعد العشاء يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
[1] – البخاري (547) ، ومسلم (647) واللفظ للبخاري .
[2] البخاري (560) ، مسلم (646) .
[3] صحيح مسلم 614-(178) .
[4] البخاري (559) ، مسلم (637)
[5] انظز : بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، تحقيق سمير بن أمين الزهيري(ص56) – مكتبة المعارف – الرياض –الطعبة الأولى – 2012م.
[6] – صحيح البخاري (2) .
[7] – ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث (ج5/ص456) – المكتبة العلمية – بيروت – 1979 .
[8] صحيح البخاري (212) ، صحيح مسلم (1871) ، وانظر : ابن عثيمين : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (ج2/ص42) .
[9] صحيح البخاري (1178) .
تفريغ الدرس الرابع
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» . رواه مسلم [1].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ y عقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» . متفق عليه [2].
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان [3].
1-الحديث الأول هنا ،حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري كذلك لكن دون قوله : ” إنه لوقتها ” الخ . وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله (باب فضل العشاء) ، وعلق ابن حجر بقوله : وكأنه مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : (ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ) والذي هو في رواية البخاري . وفي نفس الباب روى البخاري حديث أبى موسى y ، قريب من حديث عائشة، وفيه قال أبو موسى y: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر : فعلى هذا في الترجمة حذف تقديره : باب فضل انتظار الصلاة [4].
وفي رواية أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد وغيره : ” وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ،ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل .
وهذا يؤكد ما سبق في حديث أبي برزة رضي الله عنه من فضل النوم بعد صلاة العشاء ، وكراهة الحديث بعدها.
2- وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل ، فأغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوقت ، كما جاء في حديث جابر السابق (إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر . ففي تأخيره لا يتجاوز ثلث الليل غالباً ، لكن ذات مرة أخر الصلاة إلى نصف الليل كما في حديث عائشة وأبي موسى وأبي سعيد رضي الله عنهم . وجاء في راية النسائي من حديث عائشة رضي الله عنهاا بصيغة الأمر : صلوها ما بين غياب الشفق إلى ثلث الليل .
وفي صحيح البخاري : وكان ابن عمر لا يبالي قدمها أو أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها .
وروى قصة تأخيره صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء ابن عمر رضي الله عنه ، وفيه : حتى رقدنا في المسجد ، ورواها ابن عباس رضي الله عنه ، وفيها : حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. رواها البخاري في (باب النوم قبل العشاء لمن غلب).
3- أعتم : دخل في العتمة وهي ظلمة آخر ثلث الليل ، أو اشتداد ظلمة الليل .
والعشاء بكسر العين صلاة العشاء ، أما بفتحها فطعام العشاء ، وأما العشي فهو أخر العصر ، أو العصر .
4- الحديث الأول والثاني فيهما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ، الذي قال عنه ربه Y ) بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ( [5] . حيث يطلب التخفيف على أمته والتيسير ، فيقدم صلاة العشاء إلى أول وقتها أو قريب من ذلك ، مراعيا أن لا يشق على أمته ، ويأمر الأمة أذا اشتد الحر أن يبردوا بصلاة الظهر ، أمر استحباب ، وقد يكون الإبراد واجبا إذا شق على الناس الصلاة في أول الوقت من شد الحر ،. ومن هنا جاءت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) .
5- وأن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أوله لذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها ، وإنما قدمها خشية المشقة على الناس .
6- وفي الحديث الثاني تحري الخشوع في الصلاة والحرص عليه ولو أدى ذلك إلى تأخير الظهر إلى آخر وقتها ، فإنّ الصلاة في شدة الحر قد يذهب الخشوع خاصة لو كانت الصلاة في الفضاء ، أو في شدة الرطوبة وجريان العرق .
7- لا منافاة بين العلة الشرعية وهي قوله صلى الله عليه وسلم (فإن شدة الحر من فيح جهنم ) وبين العلة الطبيعية وهي أن سبب الحر تعامد الشمس مع الارض الحارة أو اقترابها من التعامد . وفيح جهنم من الغيبيات التي يجب أن نؤمن بها .
قد قال الله تعالى )إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ( وفي حديث أبي هريرة عندالبخاري : «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ» زاد البزار زغيره (في النار) . فإن صحت هذه الزيادة عند البزار ، فقد فهم منها العلماء أن ذلك ليراهما من عبدهما ، تفسيراً لقوله تعالى)إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ( فإن صحت رواية البزار فقال ابن حجر : تبكيتاً لمن عبدهما وليس تعذيباً لهما . وقد يقرب ذلك فهم كون شدة الحر من فيح جهنم إن صحت رواية البزار ، وإن لم تصح فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم حق لا ريب فيه ، وهو من الغيبيات التي نؤمن بها ، ولا نعلم كيفيتها [6].
5- استحباب إطالة القراءة في صلاة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ) ، فالراجح أن معناها الحث على إطالة القرآن في صلاة الفجر ، كما قال تعالى )وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا( [7] , وسبق في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة .
2- في قوله صلى الله عليه وسلم (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ) دلالة على نعم الله على عبادة وتحبيبه لهم طاعته ، والعمل الصالح ، فكلما عملت عبادة آجرك عليها ، وكلما أحسنت فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، وقال : )هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ( [8].
[1] صحيح مسلم ، برقم (219 – 368)
[2] صحيح البخاري ، برقم (536) ، صحيح مسلم ، برقم (180- 615) .
[3]ذكره ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث رقم (575) ، وقال : صححه غير واحد .
[4] انظر صحيح البخاري ، برقم (566) ، والحديث رقم (567) .[4]
[5] سورة التوبة ، آية (128) .
[6] انظر صحيح البخاري برقم (3200) ، وشرح ابن حجر للحديث، فتح الباري (ج6/ص360) ، وقد صحح الزيادة الالباني في السلسلة الصحيحة .
[7] سورة الإسراء آية (78)
[8] سورة الرحمن ، آية (60) .
juma khadim
www.youtube.com
تفريغ الدرس الأول
كتاب الصلاة
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
1-تعريف الصلاة لغة : هي الدعاء بالخير ، وفي القرآن قوله سبحانه وتعالى في سورة براءة ، )خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [1] ، (وصل عليهم ) أي : ادع لهم .
وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ : ” كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ” [2].
أما تعريف الصلاة شرعاً : فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . سميت صلاة لاشتمالها على المعنى اللغوي وهو الدعاء بالخير .
2-فرضت الصلاة حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ، فرضت في السماء السابعة ، فرضت مباشرة دون واسطة ، يعني لم يلقها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من الله مباشرة . كما جاء في حديث الإسراء والمعراج الطويل ، وفيه : ” فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ : مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً . قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ” . . فجعل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه عز وجل حتى جعلها خمساً.. وفي آخر الحديث فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهْيَ خَمْسُونَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ “[3] .
وفي هذا دليل على أن الله تعالى يحبها ، ويريدنا أن ننشغل بالصلاة ، لكن خفف الله تعالى علينا لعلمه أننا سننشغل بطلب الرزق وبأمور أخرى ففرضها الله خمس صلوات ، لكن قال جل جلاله : “هي خمس وهي خمسون” كما في الصحيح ، يعني أجرها ما زال أجر خمسين صلاة لمن حافظ عليها وأداها الأداء الصحيح .
3-الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ، من جحدها ، أي أنكر وجوبها فقد كفر ، ما فيه خلاف بين العلماء . لكن هناك من الناس من لا يصلي تكاسلاً ، فهناك من العلماء من قال بكفر تارك الصلاة تكاسلاً ، والأدلة تدل على ذلك ، فعن عبد الله بن شقيق العقيلي – وهو تابعي- : قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة [4].
وهناك من قال بعدم كفره ، ووردت حول ذلك محاورة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله .
لكن التهاون في الصلاة أمر عظيم ، أمر أعظم مما يتصوره الإنسان ، فالصلاة شيء الله يحبه ، فرضه وأوحاه إلى نبيّه في السماء السابعة ، مباشرة دون واسطة ، وأراد أن تنشغل كل أوقاتنا به ، ثم خففها سبحانه وتعالى وأبقى الأجر ، ثم يأتي من يتكاسل في هذا الأمر ، أمر الصلاة ؟ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ ؛ بَلْ أَكْثَرُهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ لَا يَكُونُونَ مُحَافِظِينَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَلَا هُمْ تَارِكُوهَا بِالْجُمْلَةِ بَلْ يُصَلُّونَ أَحْيَانًا وَيَدَعُونَ أَحْيَانًا فَهَؤُلَاءِ فِيهِمْ إيمَانٌ وَنِفَاقٌ وَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةُ فِي الْمَوَارِيثِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ إذَا جَرَتْ عَلَى الْمُنَافِقِ الْمَحْضِ – كَابْنِ أبي وَأَمْثَالِهِ مِنْ الْمُنَافِقِينَ – فَلَأَنْ تَجْرِيَ عَلَى هَؤُلاءِ أَوْلَى وَأَحْرَى [5].
[1] سورة براءة ، آية 103)
[2] صحيح البخاري ، برقم (1497) ، صحيح مسلم ، برقم (2544) .
[3] صحيح البخاري ، برقم (349) ، صحيح مسلم ، برقم (433).
[4] رواه الترمذي ، برقم (2622) ، وقال الترمذي بعده : سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه . وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
[5] ابن تيمية : مجموع الفتاوى (ج7/ص617) .
تفريغ الدرس الثاني
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ . رواه مسلم .
وله من حديث بريدة في العصر: “والشمس بيضاء نقية”، ومن حديث أبي موسى: “والشمس مرتفعة”.
1-زوال الشمس أول وقت الظهر ، إذ لم ينقل أن صلاها قبله ، وهذا الذي استقر عليه الإجماع [1].
2-قوله (ما لم يحضر وقت العصر) ليس هناك وقت مشترك يستطيع الإنسان أن يصلي فيه الظهر في وقتها ، والعصر في وقتها ، وإن جاء ما يشعر بذلك من حديث جبريل عليه السلام عند في الصحيح وغيره وفي تراجم البحاري (باب تأخير الظهر إلى العصر ) قال ابنالمنير ، أحد شراح الحديث : أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين ، لكنه لم يصرح بذلك ، كعادته في الأمور المحتملة ، إلاّ أن العلماء أجابوا عن الاشتراك ، والخلاصة أنه إذا خرج وقت الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله دخل وقت العصر [2].
3-لصلاة العصر وقت اختيار ، ووقت ضرورة : فوقت الاختيار هو : ما لم تصفر الشمس ، ووقت الضرورة : مالم تغرب الشمس ، ففي حديث عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ » [3].
لكن ورد ما يدل على تحريم تعمد تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة ، في حديث : ” لاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، أَوِ الشَّيْطَانِ” [4].
وقال أبو داود : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً»[5].
4-هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها ، وقد جاء في الصحيح حديث ابن مسعود وسوف يأتي [6].
5-المراد بالشفق هو الخط الأحمر الذي يتبع الشمس ، فما دام الحمرة باقية فإن وقت المغرب باق .
6-هل لصلاة العشاء وقتان مثل صلاة العصر ؟
القول الأول : نعم ، وهو قول الجمهور ، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ” فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ [7] .
قال النووي رحمه الله : معناها وقت لأدائها اختياراً ، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر . عزا ابن حجر رحمه الله هذا القول للجمهور ، وقال : دليلهم حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِىءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا [8]. فدل على أن وقت كل صلاة ينتهي بدخول وقت الأخرى إلاّ الصبح فإن وقتها مخصوص بالإجماع ، يعني نيتهي وقت الصبح بطلوع الشمس أداءً ، ولا يمتد إلى وقت الظهر كبقية الصلوات [9].
القول الثاني : ينتهي وقتها عند منتصف الليل ، وأصحاب هذا القول يجيبون بأنّ دليل أوقات الصلوات هو قوله تعالى : أ)َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا( [10].
دلوك الشمس : يعني زوالها. غسق الليل : يعني ظلمته ، أي انتهاء ظلمته ، عند منتصف الليل ، لأن هذا أبعد ما تكون الشمس عن المصلي .
وقرآن الفجر: أي صلاة الفجر ، فالقائلون بعدم اتصال صلاة العشاء بصلاة الفجر يستدلون بهذه الآية ، ويقولون : ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقت لصلاة العشاء ولا الفجر ، ولهذا جاء وقت الفجر منفصلاً بذكر خاص [11].
فالأحوط أن لا يؤخر المرء صلاة العشاء عن نصف الليل .
الحنابلة قالوا : يحرم تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل ، ولكن من صلاها بعد منتصف الليل يكون صلاها أداء وليس قضاء لكن يأثم .
7-فوائد التوقيت :
أولا : أنّ الإنسان لو صلى قبل دخول وقت الصلاة لم تصح صلاته .
ثانيا : أنه لو صلى بعد الوقت فاحد أمرين :
أ- إما أن يكون لعذر كنوم أو نسيان ؛ فلا شيء عليه ؛ لحديث أبي قتادة السابق ، وفيه : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِىءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا . وهذا يشمل النوم والنسيان .
وله أن ينوي جمع الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء للحاجة ، أو لظرف كما سوف يأتي ، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بلا سفر ولا مطر ، لكن لا يكثر من ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة واحدة فقط ، قال ابن عباس رضي الله عنه : كَىْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ [12].
ب-أما إن كان متعمداً لغير عذر ، فقيل صلاته صحيحة ويأثم . والقول الآخر الذي صصحه علماؤنا أن صلاته غير صحيحة ويأثم . ومن العلماء من قال : لا يصلي حينئد ، لحديث : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . قال البخاري : باب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ ، أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ. لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ [13].
لكن الأحوط أن يقال : يصلي ، والله الكريم . فلا يقنط من رحمة الله .
8-السنة تأتي مفصلة لمجمل القرآن، كما هو ظاهر فإن آية سورة الإسراء (أقم الصلاة) فصلتها السنة .
9-أن أوقات الصلاة يلحظ فيها التيسير من حيث أن الله جعل أوقات الصلاة واسعة أو موسعة .
10-نقل الشيخ البسام رحمه الله قرار هيئة كبار العلماء في البلاد التي يطول فيها الشتاء أو الصيف :
من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلاّ أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء ، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً .
ب – ومن كان في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع شتاء ، أو في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر ، ويستمر ليلها ستة أشهر ، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في 24 ساعة ، وأن يقدروا لها أوقاتها ، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب البلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات الخمس المفروضة بعضها عن بعض ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقال : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِى الأَرْضِ قَالَ « أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ « لاَ ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ [14].
[1] – انظر فتح الباري (ج2/ص30) – دار السلام – الرياض – دار الفيحاء – دمشق – الطبعة الأولى – 1997م .
[2] – حديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري برقم (521) ، وانظر ترجمة البخاري في فتح الباري (ج2/ص32) وهي ترجمة للحديث رقم (543) .
[3] – صحيح مسلم ، برقم (1408) .
[4] صحيح البخاري ، برقم (3273) ، من حديث ابن عمر ، ومثله في صحيح في مسلم ، برقم (1967) من حديث عمر بن عبسة
[5] سنن أبي داود ، برقم (413) .
[6] صحيح البخاري ، برقم (527) .
[7] رواه مسلم ، برقم (1416) ،
[8] صحيح مسلم ، برقم (1594)
[9] نقل الإجماع ابن حجر في فتح الباري ، أنظر القتخ (ج2/ص69) .
[10] سورة الإسراء ، آية 78 .
[11] انظر ابن عثيمين : فتح ذي الجلال والإكرام ، بشرح بقلوغ المرام (ج2/ص25)
[12] صحيح مسلم ، برقم (1667) ، وهو في صحيح البخاري من حديث ابن عباس كذلك ، دون قول ابن عباس رضي الله عنها (أراد أن لا يحرج أمته) .
[13] ذكره البخاري تعليقا ، بعد حديث رقم (7349) ، ورواه مسلم ، برقم (4590) ، وانظر ابن عثيمين : فتح ذي الجلال والإكرام (ج2/ص27) .
[14] رواه مسلم ، برقم (7560) ، وانظر عبد الله بن عبد الرحمن البسام : توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ج1/ص374) ، ورقم قرار هيئة كبار العلماء (61) في 12/4/1398هـ.
تفريغ الدرس الثالث
عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ. متفق عليه [[1]].
رحله : أي مسكنه .
حية : أي بيضاء نقية .
ينفتل : أي ينصرف .
*
وعندهما من حديث جابر : وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا ، أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ [[2]].
الغلس : ظلمة آخر الليل .
*
ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه : فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا [[3]].
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .متفق عليه[[4]].
*
1- كل هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أول وقتها ، وأن الأفضل هو الصلاة في أول وقتها ، وسوف يأتي في ذلك حديث ابن مسعود إن شاء الله .
فالعصر في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه ينصرف منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الراجع إلى أهله في أقصى المدينة ، والشمس حية ، وقد صح عن أحد التابعين قوله : حياتها أن تجد حرها [[5]] .
والمغرب في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف منها والضوء باق . والفجر في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ، أي : في ظلمة آخر الليل .
إلاّ صلاة العشاء ، وسوف يأتي مزيد تفصيل في حديث عائشة رضي الله عنها .
2- وهنا لفتة تربوية في قول أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (يكره النوم قبلها) أي قبل صلاة العشاء. وهي أن الإنسان إذا نام قبل صلاة العشاء فقد يصحو ويصلي نعساناً لا يدري ما يقول ، وقد قال الله تعالى )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ( ، فينبغي أن نعلم ما نقوله في صلاتنا ونعيه ، والوعي يعني الفهم والتدبر ، وفي حديث تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي : الذي ترويه عائشة رضي الله عنها ” قالت : سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال كيف يأتيك الوحي يا نبي الله ؟ قال يأتيني أحيانا له صلصلة كصلصلة الجرس فينفصم عني وقد وعيت” [[6]] . قال ابن الأثير : وَعَيْتُ الحديث أعِيه وَعْياً فأنا واعٍ إذا حَفِظْتَه وفِهِمْتَه [[7]]. ففي هذا لفتة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون قلبه حاضراً في الصلاة يعي ويتدبر ما يقول من قرآن أو تسبيح أو ذكر ، ولا تكون صلاته كصلاة السكران الذي لا يعي ما يقول .
3- ثم إن العلماء نظروا في كراهيته صلى الله عليه وسلم للنوم قبل العشاء والحديث بعدها هل هذه الكراهية معللة أو غير معللة ، لأنه إذا فهمنا العلة عرفنا أنه إذا انتفت العلة انتفت الكراهة .
فقالوا : الكراهة معللة ، وهي بالنسبة للنوم قبلها حتى يقبل المصلي على صلاته ، ثم قالوا : إذا كان الإنسان مرهقا، ولو نام بين المغرب والعشاء ولو ساعة أدى ذلك إلى أن يقبل على صلاته ، فهنا النوم لا يكره .
والدليل على ذلك : الحديث الآخر عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَه [[8]].
وبالنسبة للحديث بعدها كذلك ، حديث أو سهر :
الحديث أو الجلوس مباح ما ينفع الأمة ولا يؤخر عن صلاة الفجر
أ- فالحديث المباح هو الذي كان يكرهه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء ، لأنه سيكون سببا في التأخر عن صلاة الفجر ، أو أن يصليها الإنسان نعساناً ، أو يعجز عن قيام الليل ، إذ أنه ينبغي أن يكون للمسلم ورده من قيام الليل .
ب-أما الحديث المحرم كمجالس الغيبة والنميمة والمسلسلات والأفلام الفاتنة فهذا محرم أصلاً ، فيصبح هنا أشد تحريماً . ثم إن النوم أول الليل أفضل للجسم .
ج-أما إذا كان السهر في مسائل العلم وغيره مما ينفع الأمة ، ولا يخشى المرء على صلاة الفجر ، فلا باس ، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ [[9]].
يعني أن يوتر قبل أن ينام ، وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر بعد العشاء يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
[1] – البخاري (547) ، ومسلم (647) واللفظ للبخاري .
[2] البخاري (560) ، مسلم (646) .
[3] صحيح مسلم 614-(178) .
[4] البخاري (559) ، مسلم (637)
[5] انظز : بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، تحقيق سمير بن أمين الزهيري(ص56) – مكتبة المعارف – الرياض –الطعبة الأولى – 2012م.
[6] – صحيح البخاري (2) .
[7] – ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث (ج5/ص456) – المكتبة العلمية – بيروت – 1979 .
[8] صحيح البخاري (212) ، صحيح مسلم (1871) ، وانظر : ابن عثيمين : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (ج2/ص42) .
[9] صحيح البخاري (1178) .
تفريغ الدرس الرابع
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» . رواه مسلم [1].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ y عقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» . متفق عليه [2].
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان [3].
1-الحديث الأول هنا ،حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري كذلك لكن دون قوله : ” إنه لوقتها ” الخ . وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله (باب فضل العشاء) ، وعلق ابن حجر بقوله : وكأنه مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : (ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ) والذي هو في رواية البخاري . وفي نفس الباب روى البخاري حديث أبى موسى y ، قريب من حديث عائشة، وفيه قال أبو موسى y: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر : فعلى هذا في الترجمة حذف تقديره : باب فضل انتظار الصلاة [4].
وفي رواية أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد وغيره : ” وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ،ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل .
وهذا يؤكد ما سبق في حديث أبي برزة رضي الله عنه من فضل النوم بعد صلاة العشاء ، وكراهة الحديث بعدها.
2- وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل ، فأغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوقت ، كما جاء في حديث جابر السابق (إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر . ففي تأخيره لا يتجاوز ثلث الليل غالباً ، لكن ذات مرة أخر الصلاة إلى نصف الليل كما في حديث عائشة وأبي موسى وأبي سعيد رضي الله عنهم . وجاء في راية النسائي من حديث عائشة رضي الله عنهاا بصيغة الأمر : صلوها ما بين غياب الشفق إلى ثلث الليل .
وفي صحيح البخاري : وكان ابن عمر لا يبالي قدمها أو أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها .
وروى قصة تأخيره صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء ابن عمر رضي الله عنه ، وفيه : حتى رقدنا في المسجد ، ورواها ابن عباس رضي الله عنه ، وفيها : حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. رواها البخاري في (باب النوم قبل العشاء لمن غلب).
3- أعتم : دخل في العتمة وهي ظلمة آخر ثلث الليل ، أو اشتداد ظلمة الليل .
والعشاء بكسر العين صلاة العشاء ، أما بفتحها فطعام العشاء ، وأما العشي فهو أخر العصر ، أو العصر .
4- الحديث الأول والثاني فيهما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ، الذي قال عنه ربه Y ) بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ( [5] . حيث يطلب التخفيف على أمته والتيسير ، فيقدم صلاة العشاء إلى أول وقتها أو قريب من ذلك ، مراعيا أن لا يشق على أمته ، ويأمر الأمة أذا اشتد الحر أن يبردوا بصلاة الظهر ، أمر استحباب ، وقد يكون الإبراد واجبا إذا شق على الناس الصلاة في أول الوقت من شد الحر ،. ومن هنا جاءت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) .
5- وأن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أوله لذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها ، وإنما قدمها خشية المشقة على الناس .
6- وفي الحديث الثاني تحري الخشوع في الصلاة والحرص عليه ولو أدى ذلك إلى تأخير الظهر إلى آخر وقتها ، فإنّ الصلاة في شدة الحر قد يذهب الخشوع خاصة لو كانت الصلاة في الفضاء ، أو في شدة الرطوبة وجريان العرق .
7- لا منافاة بين العلة الشرعية وهي قوله صلى الله عليه وسلم (فإن شدة الحر من فيح جهنم ) وبين العلة الطبيعية وهي أن سبب الحر تعامد الشمس مع الارض الحارة أو اقترابها من التعامد . وفيح جهنم من الغيبيات التي يجب أن نؤمن بها .
قد قال الله تعالى )إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ( وفي حديث أبي هريرة عندالبخاري : «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ» زاد البزار زغيره (في النار) . فإن صحت هذه الزيادة عند البزار ، فقد فهم منها العلماء أن ذلك ليراهما من عبدهما ، تفسيراً لقوله تعالى)إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ( فإن صحت رواية البزار فقال ابن حجر : تبكيتاً لمن عبدهما وليس تعذيباً لهما . وقد يقرب ذلك فهم كون شدة الحر من فيح جهنم إن صحت رواية البزار ، وإن لم تصح فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم حق لا ريب فيه ، وهو من الغيبيات التي نؤمن بها ، ولا نعلم كيفيتها [6].
5- استحباب إطالة القراءة في صلاة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ) ، فالراجح أن معناها الحث على إطالة القرآن في صلاة الفجر ، كما قال تعالى )وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا( [7] , وسبق في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة .
2- في قوله صلى الله عليه وسلم (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ) دلالة على نعم الله على عبادة وتحبيبه لهم طاعته ، والعمل الصالح ، فكلما عملت عبادة آجرك عليها ، وكلما أحسنت فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، وقال : )هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ( [8].
[1] صحيح مسلم ، برقم (219 – 368)
[2] صحيح البخاري ، برقم (536) ، صحيح مسلم ، برقم (180- 615) .
[3]ذكره ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث رقم (575) ، وقال : صححه غير واحد .
[4] انظر صحيح البخاري ، برقم (566) ، والحديث رقم (567) .[4]
[5] سورة التوبة ، آية (128) .
[6] انظر صحيح البخاري برقم (3200) ، وشرح ابن حجر للحديث، فتح الباري (ج6/ص360) ، وقد صحح الزيادة الالباني في السلسلة الصحيحة .
[7] سورة الإسراء آية (78)
[8] سورة الرحمن ، آية (60) .
التعديل الأخير: