دورات ودروس وفتاوى فقه المعاملات - الدرس الأول

مكنون

عفا الله عنه وجميع المؤمنين
طاقم الإدارة
المحاضرة الأولى - مقدمة

المقطع الأول

المقطع الثاني

يمكن الاستماع للمحاضرة أيضا على:

يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات

تفريغ المحاضرة

الكتاب المقرر : المدخل إلى فقه المعاملات لأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير .
المال / الملكية / العقد /

مقدمـة
1- حد الفقه وتعريفه لغة وصطلاحا .
2- إطلاقات مصطلح المعاملات في الفقه الإسلامي.
3-ألفاظ ذات صلة بالمعاملات .
4-نظرة الإسلام إلى فقه المعاملات المالية .
5-خصائص فقه المعاملات المالية
6-أنواع المعاملات المالية .
7-مصادر فقه المعاملات المالية .
8-موضوعات مقترحة للبحث لدى مجمع الفقه الإسلامي .

حقيقة المال
1- التعريف لغة واصطلاحا
2-ألفاظ لها علاقة بالمال
3-نظرة الإسلام إلى المال
4-أقسام المال عند الفقهاء
5-النظرة العلمانية والنظرة الإسلامية للاقتصاد العالمي
6-استثمار المال وتنميته

الملكية
الشرط الإساسي لإجراء المعاملات

1-أنواع الملكية
2-أسباب اكتساب الملكية
3-القيود الواردة على الملكية الخاصة
4- القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية
5- القيود الملازمة لانتقال الملكية

أدوات المعاملات المالية (العقود)
1- حقيقة العقد :
أ‌- معنى العقد لغة واصطلاحا .
ب‌- الألفاظ ذات الصلة
ج- نظرة الإسلام إلى العقود
د- أنواع العقود
2- تكوين العقد :
أ‌- أركان العقد
1- صيغة العقد
2- طرفا القعد
3- محل العقد

إن مبادي كل علم عشرة
الحد ، والموضوع ، ثم الثمرة
ونسبة ، وفضله ، والواضع
والاسم ، الاسمتداد ، حكم الشارع
مسائل ، والبعض بالبعض اكتفى
ومن درى الجميع حاز الشرف

الحد وهو التعريف
الفقه لغة : الفهم والفطانة .
واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب في أدلتها التفصيلية . (صفحة 10)

المعاملات لها إطلاقات نختار منها ثلاثة (صفحة 11)
الإطلاق الأول : يستند على تقسيم الفقه إلى :
أ- عبادات )صلاة ، صيام ، حج . . .). ب- ومعاملات .

قال ابن عابدين : المعاملات خمسة :
1- المعاوضات المالية ( بيع ، شراء . . ).
2- المناكحات : (فقه الأحوال الشخصية) .
3- المخاصمات والأقضية .
4- الأمانات .
5- التركات . والمواريث ، أو الفرائض .
ولهذا عرفها قلعه جي : الأمور الشرعية المتعلقة بالأمور الدنوية . وبعبارة أخرى : الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا .

الإطلاق أو المعنى الثاني : الأحكام الشرعة المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال المال والعلاقات الأسرية من زواج وطلاق ، وهو ما تنتهجه أكثر كتب الفقه الحنفي مراعاة لما في أحكام الأسرة من جانب تعاملي بين الزوجين . وعرفه الغزالي بهذا الإطلاق بأنه : علم الحدود الموضوعة للاختصاص بالاموال والنساء للاستعانة على البقاء في النفس والنسل

الإطلاق الثالث: يستند إلى تقسيم الفقه إلى:
أ‌- عبادات . ب- معاملات مالية . ج- مناكحات (الأحوال الشخصية). د-عقوبات . هـ - علاقات دولية .
وعليه فإن فقه المعاملات يطلق على: الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال المال . وتشمل : البيوع ، والإجارات ، والشركات ، والحوالة ، والكفالة ، والمعاملات المالية المعاصرة .

ألفاظ ذات صلة بالمعاملات
1- الاقتصاد الإسلامي .
يقوم على قاعدتين أساسيتين :
1-مجموعة المبادئ العامة المنصوص عليها في الكتاب والسنة فلا يجوز تقرير شيء مخالف لهما ولا تحريم شيء لم يرد فيه نص بالتحريم .
2- مجموعة التطبيقات والحلول الاقتصادية التي يتوصل إليها المجتهدون تطبيقا لهذه المبادئ وإعمالا لها .
فالاقتصاد الإسلامي أعم من المعاملات المالية فهو لا يقتصر على العقود التي تظهر في المجتمع ، وإنما يتعدى ذلك إلى تدبير شؤون المال والثروة في المجتمع الاسلامي استثماراً ، وإنفاقاً ، وفق قواعد الرشاد المستمدة من الدين والعقل .
2- المعاملات الأدبية : مثل الصدق ، والوفاء بالوعد ، والسماحة . وفي حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رَحِمَ اللهُ عبدًا سَمْحًا إذا باعَ ، سَمْحًا إذا اشْتَرى ، سَمْحًا إذا قَضَى ، سَمْحًا إذا اقْتَضَى
هذا لفظ صحيح الجامع . ولفظ صحيح البخاري (2076): رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى.
3- النظام المالي للدولة : فالدولة لها إيرادات ، مثل ما تتقاضاه من ضرائب ، ورسوم نظير الخدمات التي توديها بواسطة المرافق العامة .
وعليها قروض ، ومصروفات مثل مصروفات الدفاع ، والأمن ، والصحة ، والقضاء ، والتعليم . . الخ .
4- القانون المدني: مجموعة قواعد تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجمتمع في مثل البيع والإجارة والهبة ونحوها ولا تدخل الشركات في هذا القانون ، فقانونها آخر . فهو أخص من المعاملات المالية لأنها تشمل البيوع والشركات .
وقال في اوكيبيديا : والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية، والأحوال الشخصية .

نظرة الإسلام إلى فقه المعاملات المالية
أولا- الإسلام لم ينشئ المعاملات في المجتمع . وإنما كانت موجودة قبل الإسلام البيع والشراء والإجارة ، والسلم ، والاستصناع وغيرها ، فرتبها الأسلام ، أحل الحلال ، وحرم الميسر (القمار) ، والربا . ومنع الظلم ، والغش ، وأوجب العدل . صفحة 17 .

ثانيا- الإسلام أتى بقواعد كلية عامة في المعاملات
أ-لا يكون البيع إلا عن رضا وطيب نفس (إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ). (صفحة 19) .
ب-أمر بالوفاء بالعقود الصحيحة إذا استكملت أركانها وشروطها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
ج- بيع الغرر: (نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ)والغرر يكون في :
1-صيغة العقد، ويشمل بيعتين في بيعة، وبيع العربان، وبيع الحصاة، وبيع المنابذة، وبيع الملامسة ، والعقد المعلق ، والعقد المضاف . صفحة 20
2- وممكن أن يكون الغرر في محل العقد : كالجهل بذات المحل ، والجهل بنوع المحل ، والجهل بصفة المحل ، والجهل بمقدار المحل ، والجهل بأجل المحل ، وعدم القدرة على التسليم ، والتعاقد على المعدوم ، وعدم رؤية المحل ، وغير ذلك .
د- الإسلام كذلك نهى عن الربا والميسر . صفحة 21
هـ- ومنع الظلم وأوجب العدل . صفحة 22

ثالثا : أ-ربط الإسلام المعاملات والعقيدة لتتولد الرقابة الذاتية من الإنسان على حميع تصرفاته . وأدلة ذلك كثير ، مثل قوله تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) وقوله تعالى (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)
وأركان العقيدة أن تؤمن بالله . . . . صفحة 23
ب-ربط الإسلام المعاملات والأخلاق . قال ابن القيم : فالعقيدة والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما ، صحيحا أو فاسدا ، طاعة أو معصية . ويستدل لذلك بقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) ففي آخرها (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ ) قال : أي غير مدخل الضرر على الورثة بوصية أو اقرار بدين يقصد بهما إلحاق الضرر بالورثة . وحديث : البيعان بالخيار إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقة خشية أن يستقيله .

رابعا : كما ربط المعاملات بمقاصد الشريعة . صفحة 30
فمقاصد الشريعة تعني تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة . وهذه المصالح تعنى بالأمور الضرورية من دين ونفس وعقل ونسل ومال وهي لا غنى للناس عنها كما تعني بالدرجة الثانية الأمور التحسينية التي يتوافر بها للناس مكارم الأخلاق ومحاسن العادات .
فالناظر في المعاملات يجد أنها لا تنفصل عن هذه المقاصد وجودا وعدما .
فمن ناحية الوجود اعتبر الإسلام المال الذي هو محل المعاملات من الضروريات التي لا تستقيم مصالح الدنيا والآخرة إلا به . فالفرد يحتاج إليه لحفظ حياته المتوقفه على الأكل والشرب اللباس ، والأمة تحتاج إلى المال لحفظ كيانها التوقف على الجهاد والدفاع عن دين الله وبيضة الإسلام .
ومن جانب العدم حرم الإسلام الاعتداء على المال في مثل قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) وقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهوَ شَهيدٌ) رواه النسائي وله شاهد في صحيح مسلم (140)

خصائص فقه المعاملات المالية صفحة 34
أولا : الأصل في المعاملات ، عقودها وشروطها الإباحة .
إذا كان الأصل في العبادات الحظر ، استدلالا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها عنالنبي صلى الله عليه وسلم (مَن أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هذا ما ليسَ فِيهِ، فَهو رَدٌّ) صحيح البخاري (2697) . وقوله في حديث مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم (صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي) الجامع الصحيح للألباني (893) وأصله في صحيح البخاري (818) وقوله (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ) صحيح مسلم (1297) .
فإن الأصل في المعاملات الإباحة .
استدل المصنف لذلك بقوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) وقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم . ذكره البخاري معلقا كتاب الإجارة باب أجر السمسرة وأخرج أصحاب السنن :الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحا أحل حرامًا ، أو حرَّم حلالًا . وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : المسلمونَ على شروطِهم .
قال المصنف وعليه فالأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة فلا يحظر منها شيء إلاّ إذا كان مناقضاً لحكم الشارع ، فلا يقال : ما الدليل على الإباحة ، وإنما يطلب الدليل من المانع والحاظر . وهذا يفتح الباب واسعا أمام المعاملات الجديدة ، ولكن ينبغي عرضها على القرآن والسنة والإجماع ، والقواعد العامة ومقاصد الشريعة والاستعانة بذوي الخبرة في الاقتصاد والأعراف الدارجة للتمكن من التصوير الصحيح لها ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره . انظر صفحة 35
ثانيا : المعاملات تبنى على مراعاة العلل والمصالح .اقرأوه ص 36 .
ثالثا : المعاملات تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة . سؤال اختبار ؟
رابعا : المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء والثبات والمرونة . سؤال اختبار ؟
خامسا : المعاملات ذات نزعة جماعية . سؤال اختبار ؟

أنواع المعاملات المالية
المعاوضات : ص 44
في اللغة من العوض أي البدل
اصطلاحا : عقد يعطي كل طرف فيه للطرف الآخر نفس المقدار :
1-مال بمال (البيع)
2 – مال بمنفعة (الإجارة)
3-مال بغير مال ولا منفعة(الزواج والخلع)
4-مبادلة منفعة بمنفعة (قسمة المنافع بالتناوب)
5-مبادلة المنفعة بما ليس بمال ولا منفعة .
التبرعات : بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو في المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا
1- الهبة
2-الوصية .
3- الوقف
4- الإعارة
5- الكفالة مع عدم الرجوع لعوض إلى غير ذلك .
الإسقاطات : لغة الإلقاء والإيقاع . واطصلاحا : إزالة الملك والحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق :
الهدف : تحلل من عليه الحق من الحق الواجب عليه ، أو إبراء صاحب الحق غيره منه
1- إسقاط الدين .
2- ومنه الطلاق المجرد ، والعتق المجرد .
2- الوقف ، فإن الواقف قد أسقط حقه في تملك الموقوف
الإطلاقات لغة : التخلية والحل، وعدم التقييد والإرسال. واصطلاحا تخلية يد الشخص في شيء لم يكن له يد في التصرف فيه قبل العقد:1-الوكالة 2-الإيصاء.3-الإمارة.4-القضاء
التقييدات لغة : من قيد الفرس تقييدا جعل القيد في رجله لئلا ينطلق.
واصطلاحا : منع الشخص غيره من تصرف كانت يده قد أطلقت فيه . وأمثلته التالية :
1- عزل الوكيل ، أو فسخ الوكالة .
2- عزل الوصي وناظر الوقف
3- الحجر لسبب من الأسباب كالجنون والسفه
الهدف: 1-حماية المال وصيانته عن التصرفات غير المسؤولة لأن المال به قوام الأمة وحياتها ، وهو عصب الحياة.
2- كما تهدف إلى احترام إرادة الإنسان ، فهو وحده القادر على إزالة ذلك الإطلاق
المشاركات : لغة جمع مشاركة ، وهي خلط الملكين ، وقيل: أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا .
وفي الاصطلاح : اختلاط نصيبين فصاعدا لأشخاص متعددين بحيث لا يتميز أحد الأنصباء عن الآخرين .
وهي نوعان :
1-الشركة بالمعنى العام، وتشمل أ-شركة الإباحة وتكون فيما أبيح للناس كانتفاعهم بالبحار والأنهار والمرافق العامة،
ب-وشركة الملك يختص اثنان أو أكثر بشيء واحد ، إما اختيارية ينشؤونها بأنفسهم أو إجبارية كأن يرث اثنان أو أكثر عمارة أو سيارة .
ج-وشركة العقد : تنشأ بين اثنين فأكثر بعقد يقصد منه تحقيق الربح .
وهذه تشمل شركة العنان ، وشركة المفاوضة ، وشركة الوجوه ، وشركة الأعمال ، وشركة المضاربة ، وشركة المزارعة ، وشركة المساقاة .
التوثيقات: عقود يطمئن بها الدائن على دينه ويضمها إلى ذمة المدين لضمان استيفاء حقه منه. ويطلق عليها الضمانات، لأنه تضمن الحق، وتهدف إلى صيانة الحقوق والأموال، وهي ليست مقصودة لذاتها ، وإنما مقصودة لغيرها من المعاملات والحقوق ، فهي نوع مساعد وتبعي . وتنقسم إلى أقسام :
1- منها ما يكون تأمينا كالرهن .
2- ومنها ما يكون شخصيا كالكفالة والحوالة التي هي نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة شخص آخر . ومن أحيل على مليء فليحتل
الاستحفاظات : كل عقد يحدث بين الشخص وغيره لمجرد إيداع شيء عنده وحفظه . ويشمل الوديعة ، والحراسة. فالوديعة: أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا . والحراسة : وضع مال في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر في يد أمين يحفظه ويديره حتى يتجلى النزاع حوله .

مصادر فقه المعاملات المالية صفحة 58
القرآن الكريم : وذلك مثل قول الله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) . وقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) . وفوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ) .
السنة النبوية : سبق بعضها ، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : قَدِمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدِينَةَ والنَّاسُ يُسْلِفُونَ في الثَّمَرِ العَامَ والعَامَيْنِ -أوْ قالَ: عَامَيْنِ أوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إسْمَاعِيلُ- فَقالَ: مَن سَلَّفَ في تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ . صحيح البخاري ( (2239.
الإجماع : وقد أجمع العلماء على جواز البيع والاستصناع ، والإجارة ، كما أجمعوا على تحريم الربا ، كما أجمعوا على أن المستعير إذا تعدى في عاريته فهو ضامن لما تعدى فيه منها .
الاجتهاد : وهو استفراغ الوسع في طلب حكم شرعي عملي : عن طريق القياس ، والاستحسان ، والاستصلاح ، وسد الذرائع ، والعرف ، وغير ذلك .
التراث الفقهي : فيرجع إلى اجتهادات الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم في فتاواهم وأقضتهم الكثيرة . ويعتبر الفقه الإسلامي بكل ضروبة تراثا للمسلمين جميعا وليس تراث مذهب أو طائفة من الطوائف .
مقررات المجامع المفقهية : ترجع فكرة المجامع الفقهية المعاصرة إلى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي
مواقع الشبكة العنكبوتية الموثوقة ، سواء بحوث طلبة علم وعلى رأسهم شيخ فاضل مثل موقع الإسلام سؤال وجواب ، والإسلام ويب ، أو فتاوى مشايخ ثقات مشهود لهم كابن باز وابن عثيمين وغيرهم .

بعض النصوص الواردة في المعاملات المالية
1- أن الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر لهم فرفض وقال : إن الله هو المسعر القابض الباسط .
2- نهى بيع الغرر .
3- نهى عن بيع المعدوم ، في حين وجدنا الشارع أجاز الاستصناع ، لحاجة الناس إليه ، وجريان العرف به ، وقلة النزاع فيه .
4- وحديث (لا تبع ما ليس عندك ) وانظر صفحة 38 .
قال القرة داغي : ينحصر النهي عن بيع شيء معين غير مملوك لبائعه ، يكون على خطر الحصول عليه بأن يبيعه لشخص ، ثم يذهب إلى السوق ليبحث عنه ، وإذا وجده يشتريه ثم يسلمه إلى المشري . وفي هذا غرر واضح وجهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع بين الطرفين ، حيث يقول المشتري : ليس هذا هو الذي طلبته ، لأنه لم يره ، ولا وصف له بالأوصاف المطلبوبة . لذلك لو وصف له الأوصاف المطلوبة فيكون بيعا على الصفة ، أو سلماً أو استصناعاً .
شرح الحديث الأول : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى. صحيح البخاري رقم (2076)
قدْ حَرَصَ الشَّرعُ الحَكيمُ على إقامةِ العَلاقاتِ الطَيِّبةِ بيْن المُسلِمينَ في تَعاملاتِهم، فيها التَّكافُلُ والتَّرابُطُ والمَحبَّةُ والتَّعاونُ.
وفي هذا الحَديثِ دُعاءٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالرَّحْمةِ لِمَن تَحلَّى بِخُلُقِ السَّماحةِ، وهي: التَّسْهيلُ والتَّنازُلُ والتَّغاضي في الأُمورِ، وعَدَمُ الشِّدَّةِ والتَّصلُّبِ وذكَرَ ثلاثةَ أحوالٍ: إذا كان بائعًا، فَلا يَتشَدَّدُ في رَفْعِ السِّعرِ ويُصِرُّ على ذلك، بلْ يَتجاوَزُ عن بَعضِ حَقِّه. وإذا كان مُشترِيًا، فَلا يَبخَسُ ويُقلِّلُ مِن قِيمةِ البِضاعةِ ويُصِرُّ على ذلك. وإذا طَالَبَ بقَضاءِ الدُّيونِ الَّتي له، فلا يُشدِّدُ على الفَقيرِ والمُحْتاجِ، بلْ يُطالِبُه برِفْقٍ ولُطْفٍ ويُنظِرُ المُعسِرَ.
وفيه الحَضُّ على المُسامَحةِ، وحُسْنِ المُعامَلةِ، واسْتِعْمالِ مَحاسِن الأَخْلاقِ ومَكارِمِها، وتَرْكِ المُشاحَّةِ في البَيعِ.
وتَرْكُ التَّضْييقِ على النَّاسِ في المُطالَبةِ، وأَخْذُ العَفْوِ مِنْهم.

والذي سندرسه في هذه المادة : أصول المعاملات المالية ويشمل :
1- المال
2- الملكية
3- والعقد .

موضوعات مقترحة للبحث لدى مجمع الفقه الإسلامي :
1- حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد .
2- أحكام التعامل في المصارف الإسلامية .
3- التأمين وإعادة التأمين .
4- أحكام إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة .
5- أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة . قرارات المجمع 158
6- أحكام السوق المالية .
7- أحكام الاتجار بالذهب والفضة
8- سندات المقارضة ، وسندات الاستثمار .
9- بدل الخلو .(ص 127) .
10 - خطاب الضمان
11- الشركات المدنية ، وبخاصة شركة المساهمة ز
12 – حقوق الابتكار (التأليف ، وإنتاج برامج الكبيوتر ) 130، 160.
13- التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها .
14- الإيجار المنتهي بالتمليك .
15- العلو وملكية الطبقات .
16- تحديد أرباح التجار ص 165
17- البيع بالتقسيط قرارات المجمع 178 ، 22 .
18- مشكلات البنوك الإسلامية 261 ، 457 .
19- بيع الوفاء 225
20 – الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء 155 .
21- بيع الاسم التجاري والترخيص . قرارات المجمع 130 .
22- عقد الاستصناع .

عناوين أخرى للبحث :
1- البطاقات البنكية وبطاقة الفيزا .
2- بيع العربون .
3- ماكنات السحب والإيداع النبكية واختلافها عن البنك .
4- المعاملات البنكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

سؤال اختبار : كيف استدل العلماء بهذا الحديث على عظم دور النية والأخلاق في المعاملات : البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا -أوْ قالَ: حتَّى يَتَفَرَّقا- فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما. رواه البخاري (2079) ، من رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه
الجواب :
أ- لأن من قضايا البيع خيار المجلس .
ب-لأنه بالتفرق انتهب مدة خيار المجلس .
ج- الشاهد في رواية أصحاب السنن : ولاَ يحلُّ لَهُ أن يفارقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُ. فقد يستعجل أحد المتبايعيين في المفارقة لإسقاط خيار المجلس .
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : كيف استدل العلماء بقوله تعالى ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) على علاقة فقه المعاملات بالأخلاق ؟
الجواب :
أ‌- لأن الوصية من المعاملات .
ب‌- لأن الأولاد من المعاملات .
ج- في آخر هذه الإية بين الله أنه يمكن أن يقصد الوارث إضرار الورثة بإقرار بدين أو أن يوصي بوصية مضارة.
د- جميع ما سبق .
هـ- لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : هذا الحديث شاهد لأي المنهيات والمحرمات : عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ . رواه مسلم (1587) .
الجواب :
أ‌- شاهد للرضا وطيب النفس
ب‌- شاهد لأهمية الوفاء بالعقد
ج- شاهد للنهي عن الغرر
د- شاهد للنهي عن الربا
هـ - شاهد للنهي عن الميسر والقمار .
سؤال اختبار : هذا الحديث شاهد لأي المنهيات والمحرمات : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، ولَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابْتَاعَهَا فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَهَا: إنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصَاعًا مِن تَمْرٍ. صحيح البخاري (2150) .
الجواب :
أ‌- شاهد لمنع قضايا فيها ظلم وغش
ب‌- شاهد لأهمية الوفاء بالعقد
ج- شاهد للنهي عن الغرر
د- شاهد للنهي عن الربا
هـ - شاهد للنهي عن الميسر والقمار
سؤال اختبار : اذكر دليل القاعدة التالية :
لا بد في المعاملات من الرضا وطيب النفس .
الجواب :
أ- قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) .
ب- قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) .
ج- قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا ) ، وقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) .
د – قوله تعالى : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ )
هـ- حديث أبي هريرة: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ . رواه مسلم (1513) .
سؤال اختبار : حديث : غلا السِّعرُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، سعِّر لنا ، قالَ إنَّ اللَّهَ هوَ المسعِّرُ ، القابِضُ ، الباسطُ ، الرَّزَّاقُ ، وإنِّي لأرجو أن ألقى ربِّي وليسَ أحدٌ منْكم يطلُبني بمظلِمةٍ في دمٍ ولا مالٍ . أخرجه أصحاب السنن .
هل يدل هذا الحديث على تحريم تحديد الأسعار من الدولة، فما قولك في تحديد أسعار الأدوية في الصيدليات وأمثاله؟
الجواب : (صفحة 27) . وقرارات المجمع ص 165 .
أ-الحديث ضعيف .
ب- يجوز التسعير مطلقا
ج- وجدنا من الفقهاء من قال بجواز التسعير التفاتا إلى العلة والقصد .
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : إذا صح النهي عن الغرر كما في حديث : نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم (1513) فكيف جاز السلم ، وعقد الاستصاع ، وفيهما غرر ؟
الجواب : (صفحة 37 ، 38) .
أ-الحديث لا يصح مرفوعا .
ب- لا يجوز عقد الاستصناع والسلم ، لما فيه من الغرر والمحاباة .
ج- السلم والاستصناع عقود كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فضبطها الإسلام بضوابط إلتفاتا إلى العلة ، لحاجة الناس إليها وجريان العرف وقلة النزاع .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق
سؤال اختبار : المعاملات تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة ، فما دليل العرف والعادة ؟
الجواب : (صفحة 39) .
أ‌- قول الله تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) .
ب‌- (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
ج- قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) . وقوله لهند بنت عتبة حين سالته (إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهلْ عَلَيَّ مِن حَرَجٍ أنْ أُطْعِمَ مِنَ الذي له عِيَالَنَا؟ قالَ لَهَا: لا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُطْعِمِيهِمْ مِن مَعروفٍ) رواه البخاري (7161)
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : لماذا كانت أدلة المعاملات المالية (قرآن وسنة) قليلة ؟
الجواب /
أ-لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالط أهل السوق كثيرا .
ب-لأن الأصل في المعاملات الإباحة فجاء الشرع منظما بقدر المحرمات والمكروهات والتحسينات ج-لأن الأصل في المسلم البعد عن الدنيا وطلب الآخرة
د- جميع ما سبق.
هـ- لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : إذا صح النهي عن الغرر كما في حديث : نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم (1513)، فما هو الغرر؟
الجواب/
أ- بيع شيء غير موجود في متناول اليد. ب- بيع شيء لا تعرف عقباه. ج- بيع ينطوي على مخاطرة هل سيكون أو لا. د- جميع ما سبق. هـ -لاشيء
سؤال اختبار : اقرأ مسألة الإجارة المنتهية بالتلميك في موقع الألوكة ، وبين أي الصور التالية غير جائزة ؟
الجواب /
أ- متى ما تم الفصل بين العقدين . فلا تجري أحكامها على العين بوقت واحد .
ب-أن يتم العقد من البداية على أنه عقد بيع ، للمشتري غنمه وعليه غرمه ، ويشترط عليه عدم نقل الملكية إلا بعد الانتهاء من سداد الأقساط .
ج-أن تنتقل ملكيته للمشتري ، له غنمه وعليه غرمه مع رهن العين واشتراط عدم التصرف بالمبيع حتى يؤدي كامل الثمن .
د-إذا كانت أحكام الإجارة وأحكام الملك تسري على العين في وقت واحد .
هـ - جميع ما سبق .
 

المرفقات

التعديل الأخير:
عودة
أعلى