المحاضرة الخامسة - مسائل وأمثلة متفرقة
المقطع الأول
المقطع الثاني
يمكن الاستماع للمحاضرة أيضا على:
يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات
تفريغ المحاضرة
مسائل وأمثلة متفرقة
الكتاب المقرر : المدخل إلى فقه المعاملات لأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير .
1- بيع الجزاف
2- بيع التقسيط
3- بع العربون
4-المرابحة وحكامها
5-الإجارة المنتهية بالتمليك
6-عقود التأمين
7-البورصة
8-بطاقات الائتمان
9-حق التأليف
10- التورق والعينة
11- الربا
12- نظرية التعسف في استعمال الحق
13- ضع وتعجل
14- السفتجة أو الكمبيالة .
1- بيع الجزاف
مما يشيع في عالم الاستثمارات المعاصرة بيع الصفقات دفعة واحدة على سبيل الإجمال دون معرفة مقاديرها على وجه التفصيل . وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي (بيع الجزاف) .
تعريف بيع الجزاف : لغة الجزاف من الجزف وهو الأخذ بكثرة .
واصطلاحا : هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل أو وزن أو عد .
1.صبرة طعام دون معرفة كيلها .
2.كومة ملابس دون معرفة عددها
3.قطعة من الأرض دون معرفة مساحتها .
شروط جواز بيع الجزاف :
1- رؤية المبيع حال العقد ما لم يترتب عليها فساد المبيع ، أو رؤيته قبل العقد إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير .
2-جهل المتبايعين معا بقدر المبيع ، فإن علم به أحدهما لم يصح .
3- أن لا يكثر المبيع فيتعذر تقديره ، أو يقل جدا فيسهل عده وتنتفي الحكمة من بيعه جزافا .
4- استواء الأرض التي يوضع عليها حتى لا يقع غرر في تقديره .
5-حرز المبيع وتخمين قدره عند إرادة العقد عليه .
سؤال اختبار : ما معنى كون بيع الجزاف مستثنى ؟
الجواب /
أ-من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما ، فيجب العلم بعين المبيع ، وقدره ، وصفته . وفي بيع الجزاف لا يحصل العلم بالقدر ، وقد وجدت أدلة على جوازه لحاجة الناس واضطرارهم إليه .
ب- حديث ابن عمر رضي الله : كنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حتَّى نَنْقُلَهُ مِن مَكَانِهِ . صحيح مسلم 1527
ج-رؤية المبيع حال العقد ما لم يترتب عليها فساد المبيع ، أو رؤيته قبل العقد إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير .
د- جميع ما سبق .
هـ- لا شيء مما سبق .
2- بيع التقسيط
أدلة المانعين والإجابة عليها :
1- قالوا : إن الزيادة فيه نظير الأجل ، وكل زيادة نظير الأجل تعد ربا. وأجيب أنه حتى في الربويات المنهي عنها:
أ-إذا بيع الشيء بجنسه حرم الربا بنوعيه الفضل والنسيئة
ب-وإذا بيع بغير جنسه مع اتحاد العلة (ذهب بفضة أو دولار بجنيه حل الفضل وحرم النسيئة .
ج- إذا بيع الشيء بغير جنسه مع اختلاف العلة (ذهب ببر أو دولار بتمر ) حل الفضل والنسيئة جيمعا .
2-احتجوا بعموم النصوص التي تقضي بتحريم الربا ، وأن هذا البيع منها . وأجيب بعموم النصوص التي تقضي بحل البيع معجلاً ومؤجلاً وأن هذا البيع مندرج تحتها .
3- احتجوا بما ورد من النهي عن بيعتين في بيعة (من باعَ بيعتينِ في بيعةٍ فلَهُ أوْكسُهما ، أوِ الرِّبا) . وأجيب بأن هذا الحديث محمول على (بيوع العينة) وهي أن يشتري السلعة إلى أجل بثمن ، ثم يعود فيبيعها على نفس البائع بثمن أقل حالا . أو على أن يبيعه سلعة بشرط أن يبتاع منه سلعة أخرى (بعتك داري بشرط أن تبيعني دارك أو تقرضني ودليله قوله صلى الله عليه وسلم (نهى عن سلف وبيع) (النسائي 3641).
قرار المجمع الفقهي في أحكام بيع التقسيط :
1-تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدة معلومة ، ولا يجوز البيع إلاّ إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع التردد بين النقد والتأجيل لم يصح البيع .
2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .
3- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة عن الدين ، بشرط سابق أو بدون شرط . لأن ذلك ربا محرم .
4- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين في أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
5- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
3- بيع العربون
تعريفه اصطلاحا : أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع مبلغاً من المال على أنه إن أمضى الصفقة احتسب به من الثمن، وإن لم يمضها كان للبائع
وبيع العربون له صورتان: 1-إما أن يكون قبل إنشاء العقد،
2- مقترنًا بالعقد.
فإن كان قبل إجراء العقد بأن يُعطي المشتري البائعَ مبلغًا من المال فإن لم يتم البيع فالمال له، وإن تم البيع حُسب من الثمن؛ فهذا جائز لا إشكال فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه الحاكم.
والصورة الثانية: أن يكون مقترنًا بإنشاء العقد، بأن يدفع المشتري للبائع مبلغًا من المال، فإن أمضى البيعَ حُسب هذا المبلغ جزءًا من الثمن، وإن لم يمضه أخذه البائع.وهذه الصورة منعها الحنفية والشافعية، مستدلين بما رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ". وأجازها الحنابلة مستدلين بما رواه الإمام البخاري تعليقًا، قال: "واشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعمِئَةِ دِينَارٍ". وأن هذا العربون عوض عن انتظار البائع وحبس المبيع طوال هذه المدة وقد تفوت عليه فيها فرص مجزية للبيع، فلا يصح القول بأن العربون قد شرط بغير مقابل .
سؤال اختبار (في الشركات ) : ما اسم هذه الشركة في الإسلام ؟
1-هي عقد يتم بين اثنين أو أكثر يدفع بموجبه كل منهم قدرا معينا من المال ليتجروا به ويكون لهم الربح وعليهم الخسارة ، ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح ، فالمال من الجميع ، والعمل من الجميع كذلك والنتاتج.(شركة العنان) .
2-عقد بين شخصين يقدم أحدهما المال لآخر ليتجر به ، بنصيب من الربح ، فإن لم يكن ثمة ربح فالمال لصاحبه .(شركة المضاربة)
3-تعني المساواة ، فهي شركة تقوم على أساس المساواة بين الشركاء في رأس المال والتصرف والدَّين والربح.(شركة المفاوضة)
4- عقد بين اثنين فأكثر على الاشتراك فيما يشترى ويباع ، على أن يشتروا بأجل ، بضمان وجاهتهم وسمعتهم (شركة الوجوه )
5- شركة الصنائع ، وتكون بين اثنين أو أكثر من أصحاب الحرف والمهن والصنائع (شركة الأبدان)
4-المرابحة وأحكامها
المرابحة لغة من الربح وهو النماء في التجارة . واصطلاحا : هي البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم .
شروط المرابحة :
1- أن يكون كل من رأس المال والربح معلوماً ، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوعات كلها .
2- أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال ، فإن كان مما لا مثل له فلا تصح المرابحة في الراجح من أقوال أهل العلم ، لأن مبنى المرابحة على الأمانة واجتناب الريبة، وترك الأمر للبائع لتقويم العرض وتحديد الثمن يفتح باب إلى التفريط أو الخطا. سؤال اختبار : المساومة والمرابحة
ملاحظة : يفضل كثير من الفقهاء المساومة على المرابحة ، والمساومة هي البيع الذي لا يظهر فيه البائع راس المال وإنما يتفاوض مع المشتري حتى يتفقا على الثمن
المرابحة للأمر بالشراء: هو أن يرغب شخصٌ في سلعة معينة -كسيارة أو عقار أو جهاز معين-؛ فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف، فيحدد له السلعة المطلوبة، ويَعِدُهُ أن يشتريها منه بعد شرائه لها بربح يتفقان عليه
حكمها : جائز بشروط:.
الأول: أن يمتلك المأمورُ بالشراءِ (كالمصرفِ) السّلعةَ فيشتري (الشقة أو السيارة) لنفسه شراء حقيقيًّا، قبل بيعها للآمر بالشراء (وهو العميلُ)، وأما بيع المأمور بالشراء للسلعة على العميل قبل شرائها فيدخل في عموم النهي حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه . «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ )) . تخريج ؟
الثاني: أن يقبض المأمورُ بالشراء السلعةَ قبل بيعها على الآمر، وقبضُ كل شيء بحسبه؛ فقبْضُ السيارة يكون بنقلها من محلها، وقبْضُ الدار يكون بتخليتها واستلام مفاتيحها، وهكذا
ثالثا : ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا؛ كأن يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على الجهة المأمورة بالشراء .
رابعا: ألا يشترط المأمورُ بالشراء غرامةً في حال تأخر الآمر في سداد الأقساط؛ويجوز للمأمور بالشراء في عقد المرابحة عند شرائه للسلعة أن يأخذها بخيار الشرط – خشية عدول العميل – ثم يعرضها للعميل خلال مدة الخيار ولا يعد عرضها فسخًا لذلك الخيار، فإن رغبها العميل وإلا ردها المأمور بالشراء إلى من اشتراها منه.
لأن ذلك من الرّبا الصريح، ولا فرق بين أن يأخذ المأمور بالشراء الغرامة لنفسه، أو يوزعها على الفقراء والمساكين
خامسا: ألا يتعدى الاتفاق المبدئي الدائر بين الآمر بالشراء والمأمور حدود المواعدة المجردة؛ والتي يكون لكلا الطرفين فيها بعد ذلك الخيار في اتمام الصفقة أو إلغائها، وإلا لدخلت المعاملة في باب "بيع الإنسان ما لا يملك"
سؤال اختبار : يفضل كثير من الفقهاء المساومة على المرابحة فما الفرق بينهما؟ .
الجواب /
أ- المساومة هي البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم ي البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم .
ب-المرابحة هي البيع الذي لا يظهر فيه البائع راس المال وإنما يتفاوض مع المشتري حتى يتفقا على الثمن .
ج-المساومة والمرابحة هما عقد يتم بين اثنين أو أكثر يدفع بموجبه كل منهم قدرا معينا من المال ليتجروا به ويكون لهم الربح وعليهم الخسارة ، ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : ما اسم هذه الشركة في الإسلام ؟
عقد بين شخصين يقدم أحدهما المال لآخر ليتجر به ، بنصيب من الربح ، فإن لم يكن ثمة ربح فالمال لصاحبه .
الجواب /
أ- شركة العنان .
ب- شركة المفاوضة
ج- شركة المضاربة
د- شركة الأبدان .
هـ - شركة الوجوه .
سؤال اختبار : من هو المأمور بالشراء في معاملة المرابحة ؟
الجواب /
أ-هو الزبون ، ومثاله في عملية البنك الإسلامي الذي يتقدم للبنك ليشتري له سلعة على على يشتريها منه بالأقساط فيما بعد .
ب- هو الوسيط الذي يطلب منه الزبون أن يشتري البضاعة من طرف ثالث ليشتريها منه فيما بعد ومثاله (البنك نفسه) في مرابحات البنوك الإسلامية
ج- هو الطرف الذي يشتري منه البنك السلعة ليبيعها على الزبون .
د- جميع ما سبق .
هـ- لا شيء مما سبق .
5-الإجارة المنتهية بالتمليك
تصوير الإجارة المتهية بالتمليك :
ما يفعله كثير من الشركات أو البنوك بأن يؤجرون سيارة مدة سنة مثلا بأجرة معلومة كل شهر ، وبعد نهاية المدة تكون السيارة ملكا للمستأجر ، وإذا لم يكمل المستأجر الدفع أو أعسر قبل الإتمام المدة المتفق عليها تعود السيارة ملكا للشركة أو البنك ليس للمستأجر أن يسترد شيئاً مما دفعه من أقساط .
مجلس هيئة كبار العلماء درس هذه الصورة وحرمها للأدلة التالية :
1-أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها للمشتري فلا يجوزعقد الإجارة لصاحب العين. والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط للمستأجر. وكذلك الضمان ينتقل إلى المشتري بعينه ومنافعه بخلاف العين المستأجرة .
2- أن الإجارة في هذه المعاملة عبارة عن تقسيط الثمن فلو كان قيمة العين 50 ألفا لخمس سنوات جعل القسط عشرة آلاف في السنة ، فهذا في الحقيقة قسط من الثمن وليس أجرة استخدام ، فإذا أعسر المستأجر في القسط الأخير سحبت منه العين ولا يخفى ما في هذا من الظلم .
3- أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذممهم منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .
من الصور الجائزة :
1- أن تدفع 50% من قيمة السيارة أقساطاً وتكون السيارة مؤجرة لمدة ثلاث سنوات مثلا وتبقى السيارة بملك الشركة وبضمانها ، وبعد ثلاث سنوات تدفع ال 50% الباقية وتنتقل السيارة للمشتري بعقد جديد.
2- أن يقترن بعقد الإجارة وعد بالبيع وبعضهم ينص على أنه غير ملزم للطرفين ، فإذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع .
3- أن يقترن عقد الإجارة بوعد بالهبة للعين معلقاً على سداد كامل الأجرة .
4-وفي الصور الأخيرة يلزم إبرام عقد التمليك مستقلا .
6-عقود التأمين
تعريف التأمين : عقد يتعهد بمقتضاه أحد الأطراف أن يعوض الطرف الآخر عن خسارة احتمالية يتعرض لها مقابل أداء هذا الأخير ما يسمى قسط التأمين .
فهو تحويل الآثار المالية للأخطار التي يتعرض لها الأفراد أو المنشآت إلى جهات متخصصة نظير مقابل .
التأمين التجاري : هو الذي ينفصل فيه المؤمن عن المستأمين فيتعاقد مع كل واحد منهم على حدة ، ثم إن بقيت فضلة من المبالغ استأثر بها المؤمِّن ، وإن كان خسر تحمله وحده .
التأمين التعاوني : هو التأمين الذي لا ينفصل فيه المؤمن عن المستأمنين ، وذلك بأن يكتتب بعض الأشخاص الذين يتعرضون لنوع من الخطر بمبالغ نقديه ليؤدى منها التعويض لأي مكتتب منهم عندما يقع عليه الخطر المؤمن منه . فإن زادت الأقساط المدفوعة عن مبالغ التأمين المسبقة كانت الزيادة لجماعة المستأمنين وإن نقصت طولبوا يتغطية العجز.
التأمين الاجتماعي:
وهو ما تقوم به الدولة بقصد تأمين مستقل مواطنيها ، وذلك بأن تستقطع جزءا من مرتب الموظف أوالعامل وعند نهاية الخدمة تعطيه معاشاً شهرياً ثابتاً ، وعند إصابته بسبب العمل تصرف له نفقات العلاج بالإضافة إلى التعويض المناسب
حكم التأمين :
وأول من تكلم في التأمين من الفقهاء هو ابن عابدين صاحب حاشية ابن عابدين . حيث فرق بين التأمين الذي جرى في بلاد الإسلام وبين عقد التأمين البحري الذي جرى في بلاد الغرب
القول الأول: قال بتحريم التأمين التجاري جمع من العلماء، وذلك لما يكتنفه من الغرر الفاحش، والقمار والربا بنوعيه فضلاً ونسيئة، وأخذ مال الغير بالباطل، والإلزام بما لا يلزم شرعاً، وأجازوا كل من التأمين التعاوني والتأمين الإجتماعي .
القول الثاني : قال بجواز التأمين التجاري كل من العلامة مصطفى الزرقا ، والشيخ عبد الله ابن منيع ، والشيخ ماجد أبو رخية ، والشيخ رفيق يونس المصري وغيرهم ، وتبعهم جمع من الباحثين وطلبة العلم .
وناقشوا القول بالغرر والقمار وغيرها بأنه لا يوجد غرر ولا قمار ولا غيره ، وإنما هذا التأمين مقابل الأمان الذي يشعر به المؤمن لو وقع الخطر.
7- نبذة سريعة عن البورصة
البورصة : هي سوق منظمة في الأوراق المالية من أسهم وسندات الحكومات والشركات القابلة للتداول في البورصة ، وفق ضوابط محددة . وتعقد في مكان معين وفي أوقات دورية ، للتعامل بيعاً وشراء بمختلف الأوراق المالية .
أنواع البورصات :
1- بورصة الأوراق المالية وهي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر بات أو بسعر البورصة .
2- بورصة البضاعة الحاضرة ، وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عينة من البضاعة كالسيارات والسجاد والألات ونحو ذلك . ثم يدفع غالب الثمن عند العقد ، والباقي عند التسليم . أو يجري البيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق . خلال فترة معينة .
3- بورصة العقود : وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر أو بسعر معلق على سعر البورصة ، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال .
الفرق بين الأسهم والسندات :
1- السهم نصيب من رأس مال الشركة، والسند دين على الشركة.
2- حامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته ، وحامل السند دائن على الشركة التي أصدرته .
3- حامل السهم يحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة ويخسر بحسب خسارتها ، وحامل السند يحصل على ربح ثابت في الموعد المحدد سواء ربحت الشركة أو خسرت .
أنواع الأوراق المالية :
العمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية نوعان : 1- العمليات العاجلة الفورية :وهي التي يتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فوريه كالبيع المعروف لغير السهم من السلع . يجوز بيعه وشراؤه في العمليات العادية والقورية كعروض التجارة ، لأن الأصل جواز بيع الشريك حصته لشريكه أو لآخر ، وهو حاصل في بيع الأسهم .
2- العمليات الآجلة : يتم فيها عقد الصفقة الآن ، ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد في وقت معلوم .
فهذا البيع لا يجوز لأنه من بيع الدين بالدين . الوارد فيه النهي، لأن البائع للأسهم لا يسلمها للمشتري ، والمشتري لا يدفع له الثمن . فقد تأجل الثمن والمثمن. وهم غالبا لايريدون البيع والشراء حقيقة بل المراد المضاربة على ارتفاع الأسعار، وانخفاضها فقط. وذلك من الميسر الذي حرمه الله عز وجل .
8-بطاقات الائتمان
مفهومها وماهيتها ، ونبذة تاريخية : بطاقات الائتمان هي إحدى وسائل الدفع الالكتروني التي انتشرت على مستوى العالم انتشاراً واسعاً ، حيث أصبحت من أنشطة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك . ومع أن جذور أو بدايات هذه البطاقة كانت 1904، وبصورة بسيطة وفي علاقات مباشرة بين البائع وحامل البطاقة وتستخدم على المستوى المحلي ، إلا أنها تطورت في مراحل ثلاث متعاقبة انتهت إلى الوضع الذي هي عليه الآن . وبدأت البنوك في التعامل بها سنة 1951 . ثم دخلت إلى العالم الإسلامي في المرحلة الثالثة ، حيث أصبحت يحملها مئات الألوف من المسلمين ، ويبيع بموجبها العديد من المتاجر ، فضلا عن أن البنوك الإسلامية بدأت في الإشتراك في إصدارها والتعامل بها .
التكييف الشرعي : إن التكييف القانوني للبطاقة يسير على أنها ضمان أو كفالة حيث جاء جزء من تعريف قانوني للبطاقة أن "التاجر يرسل نسخة من الفاتورة إلى الجهة المصدرة للبطاقة فتتولى ضامنة الوفاء في حدود معين سداد قيمتها. وجاء الضمان صراحة في عنوان كتاب قانوني (النظام القانوني لبطاقة الوفاء والضمان)، ويقول أحد القانونيين: موقف المصدر للبطاقة من التاجر هو موقف ضمان . والله أعلم .
سؤال اختبار : إذا ترجح تكييف بطاقة الائتمان على أنها كفالة أو ضمان فما هو تعريف الكفالة والضمان ؟
الجواب /
أ-ضم ذمة إلى ذمة ، أي أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت حق ذلك .
ب-تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته .
ج-عبارة عن واجب (مبلغ من المال) يدين به أحد طرفي المعاملة إلى الطرف الآخر مع توقع سداد المبلغ الأصلي وفي المجتمع الحديث يتضمن سداد المبلغ الأصلي مع الفائدة .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
9-حق التأليف
يرى الأستاذ وهبه الزحيلي أن حق المؤلف ، والذي يدخل تحت العنوان القانوني الجديد وهو الحق الأدبي، أنه حق مصون شرعاً ، والدليل : يدخل تحت قاعدة الاستصلاح أو المصالح المرسلة والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلفه ، فيكون أحق الناس به ، سواء فيما يمثل الجانب المادي : وهو الفائدة والمادة التي يستفيدها من عمله ، أو الجانب المعنوي ، وهو نسبة العمل إليه .
ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له ، ثم لورثته من بعده ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما مِن مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى به في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} ، فأيُّما مُؤمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَن كَانُوا، وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِنِي؛ فأنَا مَوْلَاهُ. رواه البخاري 2399 . ولأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية ، والمنافع تعد من الأموال المتقومة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية .
أما الكتب القديمة التي لم يعد يعرف ورثة مؤلفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق، وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك. وأما حق النشر والتوزيع فيحكمه العقد والاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع.وكذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه
سؤال اختبار: إذا كان دليل اعتبار حق التأليف هو المصلحة المرسلة فما هي المصلحة المرسلة .
الجواب /
أ-هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصدة، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس
ب-روى أبو هريرة رضي الل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ترك مالا أو حقا فلورثته.صحيح البخاري
ج-هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلاً شرعيا ، ولا يُحِل محرماً ، ولا يبطل واجباً، كتعارف الناس على عقد الاستصناع، وتعارفهم على تقسيم المهر
د- جميع ما سبق .هـ - لا شيء مما سبق .
10- التورق والعينة
عن عبدالله بن عمر رضي لله عنه عن النبي صلى اللله عليه وسلم قال: إذا تبايعتُم بالعينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرعِ وترَكتمُ الجِهادَ سلَّطَ اللَّهُ عليْكم ذلاًّ لاَ ينزعُهُ حتَّى ترجعوا إلى دينِكُم. أخرجه أبو داود (3462).
سؤال : فما هو بيع العينة ؟
الجواب / صورة بيع العِينة هو أن بيع سلعة بثمنٍ مؤجل ثم يشتريها من المدين بثمن أقل من الثمن المؤجل هذا بيع العِينة وهو ربا . وحكم بيع العِينة فهو محرم بالإجماع.
وأما التورق فهو أن يحتاج الإنسان إلى مال وليس هناك من يُقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال لشخص ثالث؛ ليستنفق ثمنها في حاجته، ولكن لا يبيعها على الدائن الذي خرجت منه السلعة هذا حرام وهذ هو الفرق بين التورق وبين بيع العِينه؛ لأن في بيع العينة رجع عينُ ماله إليه.
1-التورق في البنك هو أداة تمويلية مرتبطة حيث يتم من خلالها حصول العميل على النقد لحاجته بعد سلسلة من صفقات البيع.
2-تتم علمية التورق عن طريق شراء البنك سلعاً من المورد (البيع الأول) ثم يبيعها إلى العميل (البيع الثاني) و يقوم العميل ببيع تلك السلع إلى مورد آخر للحصول على النقد (البيع الثالث)
3-التورق والمرابحة؟ المرابحة هي العقد المستخدم بين البنك والعميل في الغالب .
4-يمكن استخدام أي سلعة ما عدا الذهب والفضة صالحة في إجراء التورق وغالبا تستخدم المعادن وزيوت النخيل وسلع أخرى.
5-في حالة إجراء عملية التورق عبر منصة إلكترونية، سيقوم وسيط مالي ببيع السلع (بدلا من المورد) إلى البنك (البيع الأول) ويقوم وسيط مالي آخر بشراء السلع من العميل (البيع الثالث) .
6-الحكم الشرعي
التورق جائز شرعا متى تضمنت شروط البيع وأركانها في كل بيع من البيوع الثلاثة (الأول والثاني والثالث) بالإضافة إلى شرط بيع السلع إلى المشتري غير المورد الأول في البيع الثالث.
7-يكون التورق غير جائز شرعاً إذا اختل شرط من شروط البيع أو ركن من أركانه (مثال الركن) عدم وجود السلع ، (مثال الشرط) عدم قبض (البنك) السلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل البيع أو بيع السلع إلى المورد الأول.
8-كيف يضمن البنك أن البيوع الثلاثة في التورق تراعي المتطلبات الشرعية؟
كل بيع في عملية التورق بعد إبرامه يتم توثيقه بالمستندات الدالة على وجود السلع وانتقال الملكية وثبوت القبض ولو حكميا والمتطلبات الأخرى بالإضافة إلى إجراء عملية التدقيق الشرعي على مراحل الصفقة.
9-يمكن للعميل توكيل غيره في بيع السلع نيابة عنه ويفضل أن يكون الوكيل غير البائع في البيع الثاني (البنك).
سؤال اختبار : ما الفرق بين التورق والعينة .
الجواب /
أ-العينة معاملة ليست جائزة شرعا، بخلاف التورق .
ب- صورة بيع العِينة هو أن يبيع سلعة بثمنٍ مؤجل ثم يشتريها من المدين بثمن أقل من الثمن المؤجل .
ج- بيع العينة صور من صور الربا .
د- جميع ما سبق
هـ- لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : لماذا تستعمل البنوك الاسلامية التورق .
الجواب /
أ- لأن التورق جائز شرعا متى تضمنت المعاملة شروط البيع وأركانه في كل بيع من البيوع الثلاثة.
ب- لأنّ علمية التورق تتم عن طريق شراء البنك سلعا من المورد (البيع الأول) ثم يبيعها إلى العميل (البيع الثاني) و يقوم العميل ببيع تلك السلع إلى مورد آخر للحصول على النقد (البيع الثالث) .
ج- لأنّ المرابحة هي العقد المستخدم بين البنك والعميل في غالب عمليات التورق في البنوك الإسلامية .
د- جميع ما سبق .
هـ- لا شيء مما سبق .
11- الربا
تعريف الربا : لغة الزيادة والنمو .
واصطلاحا : فضل مخصوص مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من العوض .
أدلة تحريم الربا: الكتاب : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .
السنة : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ الغافِلاتِ. صحيح البخاري 2766 .
ويوجد دليل الإجماع كذلك .
الربا نوعان :
الأول : ربا النسيئة وهو الذي تترجمه القاعدة الجاهلية (أخرني وأزيدك) في الديون.
والثاني : ربا الفضل ، وهو الوارد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر. قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر: إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى. صحيح النسائي 4576
النقود المعاصرة يجري فيها الربا بنوعيه الفضل النسئية . فقد ناقش المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذه المسألة قرر ما يلي :
1- أن الأصل في النقد الذهب والفضة ، وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا ، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها ، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر .
وحيث أن التحقق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية ، وهي متحققة في العملة الورقية ، فإن مجلس المجمع المفهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب فيها الزكاة ، ويجري الربا عليها بنوعيه ، فضلا ونسيئة .. إلى أخره .
سؤال لهيئة كبار العلماء : نرجو التفضل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما.
الجواب /
ربا النسيئة مأخوذ من النسأ، وهو التأخير، وهو نوعان: الأول: قلب الدين على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حل قال له صاحب الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين. الثاني: ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالذهب مؤجلا أو بدون تقابض في مجلس العقد. أما ربا الفضل: فهو مأخوذ من الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء، وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركهما في العلة، فلا يجوز مثلا بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جيد، وكذا الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدا بيد؛ لاختلاف الجنس، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد»، رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سؤال اختبار : إذا كانت العلة هي الوصف الظاهر المعرف للحكم كالإسكار في الخمر ، فما هي علة تحريم الربا في الأصناف الستة ؟
الجواب /
أ-الراجح أن العلة في الأصناف الستة هي الطعم مع الكيل أو الوزن
ب-الراجح أن العلة الثمنية .
ج-العلة في الذهب الفضة الثمنية ، والعلة في الأصناف الأربعة الباقية هي الطعم مع الكيل أو الوزن .
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .
12- نظرية التعسف في استعمال الحق
قررت الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمالك استعمال حق الملكية إذا ترتب عليه أضرار راجحة تلحق بالأفراد ، وهذا هو مضمون هذه النظرية .
ومن أبرز تطبيقاتها منع إيذاء الجار وإلحاق الضرر به ، وقد وصى به الله تعالى في قوله (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ووصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله (ما زالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بالجارِ، حتَّى ظَنَنْتُ أنَّه سَيُوَرِّثُهُ) صحيح البخاري 6014 .
وقوله صلى الله عليه وسلم (واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ. قيلَ: ومَن يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الذي لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوايِقَهُ) . صحيح البخاري 6016 . انظر المقرر مدخل (ص 162) .
هذا التالي لم يذكره المصنف تحت نظرية التعسف ربما لما في حديث السفينة مثلا من النية الحسنة ، ونظرية التعسف تشترط :
أ- إذا لم يقصد سوى الإضرار بالغير .
ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية مقارنة مع ما يصيب الغير من ضرر . انظر الزيحلي (4/3229)
عدم الضرر بالمجتمع في استعال الحق ، فلا يجوز أن يقصد المالك في تصرفه إضرار بالمجتمع ، لأن الحقوق لم تشرع لتكون وسائل إلحاق الإضرار بالمجتمع ، وإنما حرص الإسلام على مجتمع التكافل والتعاون على الخير والإحسان والود والرحمة (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) .
ولذا قرر الفقهاء قاعدة أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، أو بعبارة أخرى (المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة) . ويعبر عن ذلك حديث السفية (مَثَلُ القائِمِ علَى حُدُودِ اللَّهِ والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا علَى سَفِينَةٍ، فأصابَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وبَعْضُهُمْ أسْفَلَها، فَكانَ الَّذِينَ في أسْفَلِها إذا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا علَى مَن فَوْقَهُمْ، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نَصِيبِنا خَرْقًا ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنا، فإنْ يَتْرُكُوهُمْ وما أرادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وإنْ أخَذُوا علَى أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جَمِيعًا) صحيح البخاري 2493
أدلة حرمة التعسف :
1- قوله تعالى (إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ) . وكان في الجاهلية يطلق الرجل زوجته ثم إذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها ، ثم طلقها ، قاصدا الإضرار بها ، فنهى الإسلام عن هذا التعسف في استعمال الحق وجعل الطلاق ثلاثا .
2-(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) فنهى عن الوصية الضارة بالورثة كالوصية لوارث أو بأكثر من الثلث .
3- (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ) فقد أمر بالحجر على السفيه الذي يبذر ماله .
4- ومنه حديث السفينة السابق .
وقد ساق الشيخ وهبة الزحيلي تطبيقات هذه النظرية في القانون المدني السوري المادتين (5 ، 6) :
المادة (5) : من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر . أخذا من القاعدة الشرعية ((الجواز الشرعي ينافي الضمان) ، أي أن الفعل المباح شرعا لا يستوجب الضمان أو تعويض الضرر الذي قد يحدث .
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال التالية :
1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير
2- وإذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا يتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر .
3- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة .
أما المادة (6) فمأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) صحيح ابن ماجه 1909. والحديث يقتضي منع الضرر في حاتين :
1-استعمال الحق بقصد الإضرار .
2- أن يترتب على استعمال الحق المشروع إضرار الآخرين سواء كان الاستعمال على وجه معتاد أو غير معتاد . وفي كلتا الحالتين توجب قواعد الإسلام إزالة الضر عينا سواء كان ماديا أو معنويا .
13- ضع وتعجل
صورته أو تعريفه :
عرفه بعض أهل العلم : تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه . .
أو يقال : التنازل عن جزء من الدين المؤجل ودفع الجزء الباقي في الحال
القول الأول : الجواز .
الدليل : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير قالوا : يا رسول الله ، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل . قال : ضعوا وتعجلوا . رواه الحاكم (2325) .
روى سعيد بن منصور والبيهقي أن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا وهو قول النخعي من التابعين وزُفر من أصحاب أبي حنيفة وأبي ثور من أصحاب الشافعي . ورواية عن الإمام أحمد اختيارها شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ، وقال : وهو رواية عن أحمد وحُكي قولا للشافعي .ا.هـ.
القولُ الثاني : تحريم هذه الصورة .
روي القول بالتحريم عن عدد من الصحابة والتابعين ، وقال به جمهور العلماء من الأئمة الأربعة .
أدلة المانعين : قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان :
واحتج المانعون بالأثر والمعنى :
1-أما الآثار ففي سنن البيهقي عن المقداد بن الأسود قال : أسلفت رجلا مئة دينار فقلت له : عجل تسعين وأحط عشرة دنانير . فقال : نعم . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أكلت ربا مقداد وأطعمته . وفي سنده ضعف .
2-وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه .
3-وصح عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر فقال : لرجل علي دين فقال لي : عجل لي لأضع عنك . قال : فنهاني عنه ..... ا.هـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية . مادة أجل . ما نصه :
واستدل جمهور الفقهاء على بطلان ذلك بدليلين :
أحدهما : تسمية ابن عمر إياه ربا , ومثل ذلك لا يقال بالرأي .
والثاني : أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة ، فكانت الزيادة بدلا من الأجل ، فأبطله الله تعالى , وحرمه ، وقال : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " وقال تعالى : " وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا " حظر أن يؤخذ للأجل عوض .
فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة ، فوضع عنه على أن يعجله ، فإنما جعل الحط مقابل الأجل ، فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحريمه .
القولُ الثالثُ : يجوز ذلك في دين الكتابة ولا يجوز في غيره .
جاء في الموسوعة الفقهية . مادة أجل . ما نصه :
واستثنى من ذلك الحنفية والحنابلة ( وهو قول الخرقي من علمائهم ) أنه يجوز أن يصالح المولى مكاتبه على تعجيل بدل الكتابة في مقابل الحط منه ، وذلك لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة ، فلا يكون هذا في مقابلة الأجل ببعض المال ، ولكن إرفاق من المولى بحط بعض المال ، ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية ، ولأن المعاملة هنا هي معاملة المكاتب مع سيده ، وهو يبيع بعض ماله ببعض ، فدخلت المسامحة فيه ، بخلاف غيره .
الراجحُ: هو القول الأول والذي يجيز هذه الصورة .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتاب " الفرق بين البيع والربا في الشؤيعة الإسلامية "
والراجح ... وهو جواز ذلك مطلقا لأنه ليس مع من منعه دليل صحيح والأصل في المعاملات الصحة والجواز ما لم يدل دليل على التحريم ...ا.هـ . والـــلـــه أعـــلـــم .
عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كانَ له عليه في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أصْوَاتُهُما حتَّى سَمِعَهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيْتٍ، فَخَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَيْهِمَا حتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بنَ مَالِكٍ، فَقالَ: يا كَعْبُ، فَقالَ: لَبَّيْكَ يا رَسولَ اللَّهِ، فأشَارَ بيَدِهِ أنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقالَ كَعْبٌ: قدْ فَعَلْتُ يا رَسولَ اللَّهِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قُمْ فَاقْضِهِ. صحيح البخاري 2710
14- السفتجة أو الكمبيالة
شاهدوا الفيديو الذي ذكر فيه قدم المسألة وتجويز شيخ الإسلام لها.
وفيديو ذكر العلاقة بين الأطراف الثلاثة على شكل مثلث . يكفي ولا نتوسع أكثر .
والفيديو الثالث مفيد كذلك .
سؤال اختبار : أي هذه العبارات صحيح في الربا.
الجواب /
أ- قلب الدَّين على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية .
ب- إما أن تقضي، وإما أن تربي .
ج- ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما .
د- جميع ما سبق هو من ربا الفضل .
هـ - جميع ما سبق هو من ربا النسيئة .
الواجب / لخص في صفحة واحدة بحث عقد التأمين التجاري
للتعويض عن الضرر حقيقته وحكمه
للشيخ د. محمد بن حسن بن عبدالعزيز آل الشيخ
1-مركزا على أدلة القول بجوازه .
2- واذكر الدليل الذي ساقه لجواز التأمين التعاوني .
المقطع الأول
المقطع الثاني
يمكن الاستماع للمحاضرة أيضا على:
يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات
تفريغ المحاضرة
مسائل وأمثلة متفرقة
الكتاب المقرر : المدخل إلى فقه المعاملات لأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير .
1- بيع الجزاف
2- بيع التقسيط
3- بع العربون
4-المرابحة وحكامها
5-الإجارة المنتهية بالتمليك
6-عقود التأمين
7-البورصة
8-بطاقات الائتمان
9-حق التأليف
10- التورق والعينة
11- الربا
12- نظرية التعسف في استعمال الحق
13- ضع وتعجل
14- السفتجة أو الكمبيالة .
1- بيع الجزاف
مما يشيع في عالم الاستثمارات المعاصرة بيع الصفقات دفعة واحدة على سبيل الإجمال دون معرفة مقاديرها على وجه التفصيل . وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي (بيع الجزاف) .
تعريف بيع الجزاف : لغة الجزاف من الجزف وهو الأخذ بكثرة .
واصطلاحا : هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل أو وزن أو عد .
1.صبرة طعام دون معرفة كيلها .
2.كومة ملابس دون معرفة عددها
3.قطعة من الأرض دون معرفة مساحتها .
شروط جواز بيع الجزاف :
1- رؤية المبيع حال العقد ما لم يترتب عليها فساد المبيع ، أو رؤيته قبل العقد إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير .
2-جهل المتبايعين معا بقدر المبيع ، فإن علم به أحدهما لم يصح .
3- أن لا يكثر المبيع فيتعذر تقديره ، أو يقل جدا فيسهل عده وتنتفي الحكمة من بيعه جزافا .
4- استواء الأرض التي يوضع عليها حتى لا يقع غرر في تقديره .
5-حرز المبيع وتخمين قدره عند إرادة العقد عليه .
سؤال اختبار : ما معنى كون بيع الجزاف مستثنى ؟
الجواب /
أ-من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما ، فيجب العلم بعين المبيع ، وقدره ، وصفته . وفي بيع الجزاف لا يحصل العلم بالقدر ، وقد وجدت أدلة على جوازه لحاجة الناس واضطرارهم إليه .
ب- حديث ابن عمر رضي الله : كنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حتَّى نَنْقُلَهُ مِن مَكَانِهِ . صحيح مسلم 1527
ج-رؤية المبيع حال العقد ما لم يترتب عليها فساد المبيع ، أو رؤيته قبل العقد إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير .
د- جميع ما سبق .
هـ- لا شيء مما سبق .
2- بيع التقسيط
أدلة المانعين والإجابة عليها :
1- قالوا : إن الزيادة فيه نظير الأجل ، وكل زيادة نظير الأجل تعد ربا. وأجيب أنه حتى في الربويات المنهي عنها:
أ-إذا بيع الشيء بجنسه حرم الربا بنوعيه الفضل والنسيئة
ب-وإذا بيع بغير جنسه مع اتحاد العلة (ذهب بفضة أو دولار بجنيه حل الفضل وحرم النسيئة .
ج- إذا بيع الشيء بغير جنسه مع اختلاف العلة (ذهب ببر أو دولار بتمر ) حل الفضل والنسيئة جيمعا .
2-احتجوا بعموم النصوص التي تقضي بتحريم الربا ، وأن هذا البيع منها . وأجيب بعموم النصوص التي تقضي بحل البيع معجلاً ومؤجلاً وأن هذا البيع مندرج تحتها .
3- احتجوا بما ورد من النهي عن بيعتين في بيعة (من باعَ بيعتينِ في بيعةٍ فلَهُ أوْكسُهما ، أوِ الرِّبا) . وأجيب بأن هذا الحديث محمول على (بيوع العينة) وهي أن يشتري السلعة إلى أجل بثمن ، ثم يعود فيبيعها على نفس البائع بثمن أقل حالا . أو على أن يبيعه سلعة بشرط أن يبتاع منه سلعة أخرى (بعتك داري بشرط أن تبيعني دارك أو تقرضني ودليله قوله صلى الله عليه وسلم (نهى عن سلف وبيع) (النسائي 3641).
قرار المجمع الفقهي في أحكام بيع التقسيط :
1-تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدة معلومة ، ولا يجوز البيع إلاّ إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع التردد بين النقد والتأجيل لم يصح البيع .
2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .
3- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة عن الدين ، بشرط سابق أو بدون شرط . لأن ذلك ربا محرم .
4- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين في أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
5- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
3- بيع العربون
تعريفه اصطلاحا : أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع مبلغاً من المال على أنه إن أمضى الصفقة احتسب به من الثمن، وإن لم يمضها كان للبائع
وبيع العربون له صورتان: 1-إما أن يكون قبل إنشاء العقد،
2- مقترنًا بالعقد.
فإن كان قبل إجراء العقد بأن يُعطي المشتري البائعَ مبلغًا من المال فإن لم يتم البيع فالمال له، وإن تم البيع حُسب من الثمن؛ فهذا جائز لا إشكال فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه الحاكم.
والصورة الثانية: أن يكون مقترنًا بإنشاء العقد، بأن يدفع المشتري للبائع مبلغًا من المال، فإن أمضى البيعَ حُسب هذا المبلغ جزءًا من الثمن، وإن لم يمضه أخذه البائع.وهذه الصورة منعها الحنفية والشافعية، مستدلين بما رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ". وأجازها الحنابلة مستدلين بما رواه الإمام البخاري تعليقًا، قال: "واشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعمِئَةِ دِينَارٍ". وأن هذا العربون عوض عن انتظار البائع وحبس المبيع طوال هذه المدة وقد تفوت عليه فيها فرص مجزية للبيع، فلا يصح القول بأن العربون قد شرط بغير مقابل .
سؤال اختبار (في الشركات ) : ما اسم هذه الشركة في الإسلام ؟
1-هي عقد يتم بين اثنين أو أكثر يدفع بموجبه كل منهم قدرا معينا من المال ليتجروا به ويكون لهم الربح وعليهم الخسارة ، ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح ، فالمال من الجميع ، والعمل من الجميع كذلك والنتاتج.(شركة العنان) .
2-عقد بين شخصين يقدم أحدهما المال لآخر ليتجر به ، بنصيب من الربح ، فإن لم يكن ثمة ربح فالمال لصاحبه .(شركة المضاربة)
3-تعني المساواة ، فهي شركة تقوم على أساس المساواة بين الشركاء في رأس المال والتصرف والدَّين والربح.(شركة المفاوضة)
4- عقد بين اثنين فأكثر على الاشتراك فيما يشترى ويباع ، على أن يشتروا بأجل ، بضمان وجاهتهم وسمعتهم (شركة الوجوه )
5- شركة الصنائع ، وتكون بين اثنين أو أكثر من أصحاب الحرف والمهن والصنائع (شركة الأبدان)
4-المرابحة وأحكامها
المرابحة لغة من الربح وهو النماء في التجارة . واصطلاحا : هي البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم .
شروط المرابحة :
1- أن يكون كل من رأس المال والربح معلوماً ، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوعات كلها .
2- أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال ، فإن كان مما لا مثل له فلا تصح المرابحة في الراجح من أقوال أهل العلم ، لأن مبنى المرابحة على الأمانة واجتناب الريبة، وترك الأمر للبائع لتقويم العرض وتحديد الثمن يفتح باب إلى التفريط أو الخطا. سؤال اختبار : المساومة والمرابحة
ملاحظة : يفضل كثير من الفقهاء المساومة على المرابحة ، والمساومة هي البيع الذي لا يظهر فيه البائع راس المال وإنما يتفاوض مع المشتري حتى يتفقا على الثمن
المرابحة للأمر بالشراء: هو أن يرغب شخصٌ في سلعة معينة -كسيارة أو عقار أو جهاز معين-؛ فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف، فيحدد له السلعة المطلوبة، ويَعِدُهُ أن يشتريها منه بعد شرائه لها بربح يتفقان عليه
حكمها : جائز بشروط:.
الأول: أن يمتلك المأمورُ بالشراءِ (كالمصرفِ) السّلعةَ فيشتري (الشقة أو السيارة) لنفسه شراء حقيقيًّا، قبل بيعها للآمر بالشراء (وهو العميلُ)، وأما بيع المأمور بالشراء للسلعة على العميل قبل شرائها فيدخل في عموم النهي حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه . «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ )) . تخريج ؟
الثاني: أن يقبض المأمورُ بالشراء السلعةَ قبل بيعها على الآمر، وقبضُ كل شيء بحسبه؛ فقبْضُ السيارة يكون بنقلها من محلها، وقبْضُ الدار يكون بتخليتها واستلام مفاتيحها، وهكذا
ثالثا : ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا؛ كأن يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على الجهة المأمورة بالشراء .
رابعا: ألا يشترط المأمورُ بالشراء غرامةً في حال تأخر الآمر في سداد الأقساط؛ويجوز للمأمور بالشراء في عقد المرابحة عند شرائه للسلعة أن يأخذها بخيار الشرط – خشية عدول العميل – ثم يعرضها للعميل خلال مدة الخيار ولا يعد عرضها فسخًا لذلك الخيار، فإن رغبها العميل وإلا ردها المأمور بالشراء إلى من اشتراها منه.
لأن ذلك من الرّبا الصريح، ولا فرق بين أن يأخذ المأمور بالشراء الغرامة لنفسه، أو يوزعها على الفقراء والمساكين
خامسا: ألا يتعدى الاتفاق المبدئي الدائر بين الآمر بالشراء والمأمور حدود المواعدة المجردة؛ والتي يكون لكلا الطرفين فيها بعد ذلك الخيار في اتمام الصفقة أو إلغائها، وإلا لدخلت المعاملة في باب "بيع الإنسان ما لا يملك"
سؤال اختبار : يفضل كثير من الفقهاء المساومة على المرابحة فما الفرق بينهما؟ .
الجواب /
أ- المساومة هي البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم ي البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم .
ب-المرابحة هي البيع الذي لا يظهر فيه البائع راس المال وإنما يتفاوض مع المشتري حتى يتفقا على الثمن .
ج-المساومة والمرابحة هما عقد يتم بين اثنين أو أكثر يدفع بموجبه كل منهم قدرا معينا من المال ليتجروا به ويكون لهم الربح وعليهم الخسارة ، ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : ما اسم هذه الشركة في الإسلام ؟
عقد بين شخصين يقدم أحدهما المال لآخر ليتجر به ، بنصيب من الربح ، فإن لم يكن ثمة ربح فالمال لصاحبه .
الجواب /
أ- شركة العنان .
ب- شركة المفاوضة
ج- شركة المضاربة
د- شركة الأبدان .
هـ - شركة الوجوه .
سؤال اختبار : من هو المأمور بالشراء في معاملة المرابحة ؟
الجواب /
أ-هو الزبون ، ومثاله في عملية البنك الإسلامي الذي يتقدم للبنك ليشتري له سلعة على على يشتريها منه بالأقساط فيما بعد .
ب- هو الوسيط الذي يطلب منه الزبون أن يشتري البضاعة من طرف ثالث ليشتريها منه فيما بعد ومثاله (البنك نفسه) في مرابحات البنوك الإسلامية
ج- هو الطرف الذي يشتري منه البنك السلعة ليبيعها على الزبون .
د- جميع ما سبق .
هـ- لا شيء مما سبق .
5-الإجارة المنتهية بالتمليك
تصوير الإجارة المتهية بالتمليك :
ما يفعله كثير من الشركات أو البنوك بأن يؤجرون سيارة مدة سنة مثلا بأجرة معلومة كل شهر ، وبعد نهاية المدة تكون السيارة ملكا للمستأجر ، وإذا لم يكمل المستأجر الدفع أو أعسر قبل الإتمام المدة المتفق عليها تعود السيارة ملكا للشركة أو البنك ليس للمستأجر أن يسترد شيئاً مما دفعه من أقساط .
مجلس هيئة كبار العلماء درس هذه الصورة وحرمها للأدلة التالية :
1-أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها للمشتري فلا يجوزعقد الإجارة لصاحب العين. والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط للمستأجر. وكذلك الضمان ينتقل إلى المشتري بعينه ومنافعه بخلاف العين المستأجرة .
2- أن الإجارة في هذه المعاملة عبارة عن تقسيط الثمن فلو كان قيمة العين 50 ألفا لخمس سنوات جعل القسط عشرة آلاف في السنة ، فهذا في الحقيقة قسط من الثمن وليس أجرة استخدام ، فإذا أعسر المستأجر في القسط الأخير سحبت منه العين ولا يخفى ما في هذا من الظلم .
3- أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذممهم منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .
من الصور الجائزة :
1- أن تدفع 50% من قيمة السيارة أقساطاً وتكون السيارة مؤجرة لمدة ثلاث سنوات مثلا وتبقى السيارة بملك الشركة وبضمانها ، وبعد ثلاث سنوات تدفع ال 50% الباقية وتنتقل السيارة للمشتري بعقد جديد.
2- أن يقترن بعقد الإجارة وعد بالبيع وبعضهم ينص على أنه غير ملزم للطرفين ، فإذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع .
3- أن يقترن عقد الإجارة بوعد بالهبة للعين معلقاً على سداد كامل الأجرة .
4-وفي الصور الأخيرة يلزم إبرام عقد التمليك مستقلا .
6-عقود التأمين
تعريف التأمين : عقد يتعهد بمقتضاه أحد الأطراف أن يعوض الطرف الآخر عن خسارة احتمالية يتعرض لها مقابل أداء هذا الأخير ما يسمى قسط التأمين .
فهو تحويل الآثار المالية للأخطار التي يتعرض لها الأفراد أو المنشآت إلى جهات متخصصة نظير مقابل .
التأمين التجاري : هو الذي ينفصل فيه المؤمن عن المستأمين فيتعاقد مع كل واحد منهم على حدة ، ثم إن بقيت فضلة من المبالغ استأثر بها المؤمِّن ، وإن كان خسر تحمله وحده .
التأمين التعاوني : هو التأمين الذي لا ينفصل فيه المؤمن عن المستأمنين ، وذلك بأن يكتتب بعض الأشخاص الذين يتعرضون لنوع من الخطر بمبالغ نقديه ليؤدى منها التعويض لأي مكتتب منهم عندما يقع عليه الخطر المؤمن منه . فإن زادت الأقساط المدفوعة عن مبالغ التأمين المسبقة كانت الزيادة لجماعة المستأمنين وإن نقصت طولبوا يتغطية العجز.
التأمين الاجتماعي:
وهو ما تقوم به الدولة بقصد تأمين مستقل مواطنيها ، وذلك بأن تستقطع جزءا من مرتب الموظف أوالعامل وعند نهاية الخدمة تعطيه معاشاً شهرياً ثابتاً ، وعند إصابته بسبب العمل تصرف له نفقات العلاج بالإضافة إلى التعويض المناسب
حكم التأمين :
وأول من تكلم في التأمين من الفقهاء هو ابن عابدين صاحب حاشية ابن عابدين . حيث فرق بين التأمين الذي جرى في بلاد الإسلام وبين عقد التأمين البحري الذي جرى في بلاد الغرب
القول الأول: قال بتحريم التأمين التجاري جمع من العلماء، وذلك لما يكتنفه من الغرر الفاحش، والقمار والربا بنوعيه فضلاً ونسيئة، وأخذ مال الغير بالباطل، والإلزام بما لا يلزم شرعاً، وأجازوا كل من التأمين التعاوني والتأمين الإجتماعي .
القول الثاني : قال بجواز التأمين التجاري كل من العلامة مصطفى الزرقا ، والشيخ عبد الله ابن منيع ، والشيخ ماجد أبو رخية ، والشيخ رفيق يونس المصري وغيرهم ، وتبعهم جمع من الباحثين وطلبة العلم .
وناقشوا القول بالغرر والقمار وغيرها بأنه لا يوجد غرر ولا قمار ولا غيره ، وإنما هذا التأمين مقابل الأمان الذي يشعر به المؤمن لو وقع الخطر.
7- نبذة سريعة عن البورصة
البورصة : هي سوق منظمة في الأوراق المالية من أسهم وسندات الحكومات والشركات القابلة للتداول في البورصة ، وفق ضوابط محددة . وتعقد في مكان معين وفي أوقات دورية ، للتعامل بيعاً وشراء بمختلف الأوراق المالية .
أنواع البورصات :
1- بورصة الأوراق المالية وهي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر بات أو بسعر البورصة .
2- بورصة البضاعة الحاضرة ، وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عينة من البضاعة كالسيارات والسجاد والألات ونحو ذلك . ثم يدفع غالب الثمن عند العقد ، والباقي عند التسليم . أو يجري البيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق . خلال فترة معينة .
3- بورصة العقود : وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر أو بسعر معلق على سعر البورصة ، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال .
الفرق بين الأسهم والسندات :
1- السهم نصيب من رأس مال الشركة، والسند دين على الشركة.
2- حامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته ، وحامل السند دائن على الشركة التي أصدرته .
3- حامل السهم يحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة ويخسر بحسب خسارتها ، وحامل السند يحصل على ربح ثابت في الموعد المحدد سواء ربحت الشركة أو خسرت .
أنواع الأوراق المالية :
العمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية نوعان : 1- العمليات العاجلة الفورية :وهي التي يتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فوريه كالبيع المعروف لغير السهم من السلع . يجوز بيعه وشراؤه في العمليات العادية والقورية كعروض التجارة ، لأن الأصل جواز بيع الشريك حصته لشريكه أو لآخر ، وهو حاصل في بيع الأسهم .
2- العمليات الآجلة : يتم فيها عقد الصفقة الآن ، ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد في وقت معلوم .
فهذا البيع لا يجوز لأنه من بيع الدين بالدين . الوارد فيه النهي، لأن البائع للأسهم لا يسلمها للمشتري ، والمشتري لا يدفع له الثمن . فقد تأجل الثمن والمثمن. وهم غالبا لايريدون البيع والشراء حقيقة بل المراد المضاربة على ارتفاع الأسعار، وانخفاضها فقط. وذلك من الميسر الذي حرمه الله عز وجل .
8-بطاقات الائتمان
مفهومها وماهيتها ، ونبذة تاريخية : بطاقات الائتمان هي إحدى وسائل الدفع الالكتروني التي انتشرت على مستوى العالم انتشاراً واسعاً ، حيث أصبحت من أنشطة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك . ومع أن جذور أو بدايات هذه البطاقة كانت 1904، وبصورة بسيطة وفي علاقات مباشرة بين البائع وحامل البطاقة وتستخدم على المستوى المحلي ، إلا أنها تطورت في مراحل ثلاث متعاقبة انتهت إلى الوضع الذي هي عليه الآن . وبدأت البنوك في التعامل بها سنة 1951 . ثم دخلت إلى العالم الإسلامي في المرحلة الثالثة ، حيث أصبحت يحملها مئات الألوف من المسلمين ، ويبيع بموجبها العديد من المتاجر ، فضلا عن أن البنوك الإسلامية بدأت في الإشتراك في إصدارها والتعامل بها .
التكييف الشرعي : إن التكييف القانوني للبطاقة يسير على أنها ضمان أو كفالة حيث جاء جزء من تعريف قانوني للبطاقة أن "التاجر يرسل نسخة من الفاتورة إلى الجهة المصدرة للبطاقة فتتولى ضامنة الوفاء في حدود معين سداد قيمتها. وجاء الضمان صراحة في عنوان كتاب قانوني (النظام القانوني لبطاقة الوفاء والضمان)، ويقول أحد القانونيين: موقف المصدر للبطاقة من التاجر هو موقف ضمان . والله أعلم .
سؤال اختبار : إذا ترجح تكييف بطاقة الائتمان على أنها كفالة أو ضمان فما هو تعريف الكفالة والضمان ؟
الجواب /
أ-ضم ذمة إلى ذمة ، أي أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت حق ذلك .
ب-تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته .
ج-عبارة عن واجب (مبلغ من المال) يدين به أحد طرفي المعاملة إلى الطرف الآخر مع توقع سداد المبلغ الأصلي وفي المجتمع الحديث يتضمن سداد المبلغ الأصلي مع الفائدة .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
9-حق التأليف
يرى الأستاذ وهبه الزحيلي أن حق المؤلف ، والذي يدخل تحت العنوان القانوني الجديد وهو الحق الأدبي، أنه حق مصون شرعاً ، والدليل : يدخل تحت قاعدة الاستصلاح أو المصالح المرسلة والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلفه ، فيكون أحق الناس به ، سواء فيما يمثل الجانب المادي : وهو الفائدة والمادة التي يستفيدها من عمله ، أو الجانب المعنوي ، وهو نسبة العمل إليه .
ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له ، ثم لورثته من بعده ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما مِن مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى به في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} ، فأيُّما مُؤمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَن كَانُوا، وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِنِي؛ فأنَا مَوْلَاهُ. رواه البخاري 2399 . ولأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية ، والمنافع تعد من الأموال المتقومة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية .
أما الكتب القديمة التي لم يعد يعرف ورثة مؤلفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق، وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك. وأما حق النشر والتوزيع فيحكمه العقد والاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع.وكذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه
سؤال اختبار: إذا كان دليل اعتبار حق التأليف هو المصلحة المرسلة فما هي المصلحة المرسلة .
الجواب /
أ-هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصدة، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس
ب-روى أبو هريرة رضي الل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ترك مالا أو حقا فلورثته.صحيح البخاري
ج-هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلاً شرعيا ، ولا يُحِل محرماً ، ولا يبطل واجباً، كتعارف الناس على عقد الاستصناع، وتعارفهم على تقسيم المهر
د- جميع ما سبق .هـ - لا شيء مما سبق .
10- التورق والعينة
عن عبدالله بن عمر رضي لله عنه عن النبي صلى اللله عليه وسلم قال: إذا تبايعتُم بالعينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرعِ وترَكتمُ الجِهادَ سلَّطَ اللَّهُ عليْكم ذلاًّ لاَ ينزعُهُ حتَّى ترجعوا إلى دينِكُم. أخرجه أبو داود (3462).
سؤال : فما هو بيع العينة ؟
الجواب / صورة بيع العِينة هو أن بيع سلعة بثمنٍ مؤجل ثم يشتريها من المدين بثمن أقل من الثمن المؤجل هذا بيع العِينة وهو ربا . وحكم بيع العِينة فهو محرم بالإجماع.
وأما التورق فهو أن يحتاج الإنسان إلى مال وليس هناك من يُقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال لشخص ثالث؛ ليستنفق ثمنها في حاجته، ولكن لا يبيعها على الدائن الذي خرجت منه السلعة هذا حرام وهذ هو الفرق بين التورق وبين بيع العِينه؛ لأن في بيع العينة رجع عينُ ماله إليه.
1-التورق في البنك هو أداة تمويلية مرتبطة حيث يتم من خلالها حصول العميل على النقد لحاجته بعد سلسلة من صفقات البيع.
2-تتم علمية التورق عن طريق شراء البنك سلعاً من المورد (البيع الأول) ثم يبيعها إلى العميل (البيع الثاني) و يقوم العميل ببيع تلك السلع إلى مورد آخر للحصول على النقد (البيع الثالث)
3-التورق والمرابحة؟ المرابحة هي العقد المستخدم بين البنك والعميل في الغالب .
4-يمكن استخدام أي سلعة ما عدا الذهب والفضة صالحة في إجراء التورق وغالبا تستخدم المعادن وزيوت النخيل وسلع أخرى.
5-في حالة إجراء عملية التورق عبر منصة إلكترونية، سيقوم وسيط مالي ببيع السلع (بدلا من المورد) إلى البنك (البيع الأول) ويقوم وسيط مالي آخر بشراء السلع من العميل (البيع الثالث) .
6-الحكم الشرعي
التورق جائز شرعا متى تضمنت شروط البيع وأركانها في كل بيع من البيوع الثلاثة (الأول والثاني والثالث) بالإضافة إلى شرط بيع السلع إلى المشتري غير المورد الأول في البيع الثالث.
7-يكون التورق غير جائز شرعاً إذا اختل شرط من شروط البيع أو ركن من أركانه (مثال الركن) عدم وجود السلع ، (مثال الشرط) عدم قبض (البنك) السلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل البيع أو بيع السلع إلى المورد الأول.
8-كيف يضمن البنك أن البيوع الثلاثة في التورق تراعي المتطلبات الشرعية؟
كل بيع في عملية التورق بعد إبرامه يتم توثيقه بالمستندات الدالة على وجود السلع وانتقال الملكية وثبوت القبض ولو حكميا والمتطلبات الأخرى بالإضافة إلى إجراء عملية التدقيق الشرعي على مراحل الصفقة.
9-يمكن للعميل توكيل غيره في بيع السلع نيابة عنه ويفضل أن يكون الوكيل غير البائع في البيع الثاني (البنك).
سؤال اختبار : ما الفرق بين التورق والعينة .
الجواب /
أ-العينة معاملة ليست جائزة شرعا، بخلاف التورق .
ب- صورة بيع العِينة هو أن يبيع سلعة بثمنٍ مؤجل ثم يشتريها من المدين بثمن أقل من الثمن المؤجل .
ج- بيع العينة صور من صور الربا .
د- جميع ما سبق
هـ- لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : لماذا تستعمل البنوك الاسلامية التورق .
الجواب /
أ- لأن التورق جائز شرعا متى تضمنت المعاملة شروط البيع وأركانه في كل بيع من البيوع الثلاثة.
ب- لأنّ علمية التورق تتم عن طريق شراء البنك سلعا من المورد (البيع الأول) ثم يبيعها إلى العميل (البيع الثاني) و يقوم العميل ببيع تلك السلع إلى مورد آخر للحصول على النقد (البيع الثالث) .
ج- لأنّ المرابحة هي العقد المستخدم بين البنك والعميل في غالب عمليات التورق في البنوك الإسلامية .
د- جميع ما سبق .
هـ- لا شيء مما سبق .
11- الربا
تعريف الربا : لغة الزيادة والنمو .
واصطلاحا : فضل مخصوص مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من العوض .
أدلة تحريم الربا: الكتاب : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .
السنة : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ الغافِلاتِ. صحيح البخاري 2766 .
ويوجد دليل الإجماع كذلك .
الربا نوعان :
الأول : ربا النسيئة وهو الذي تترجمه القاعدة الجاهلية (أخرني وأزيدك) في الديون.
والثاني : ربا الفضل ، وهو الوارد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر. قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر: إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى. صحيح النسائي 4576
النقود المعاصرة يجري فيها الربا بنوعيه الفضل النسئية . فقد ناقش المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذه المسألة قرر ما يلي :
1- أن الأصل في النقد الذهب والفضة ، وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا ، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها ، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر .
وحيث أن التحقق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية ، وهي متحققة في العملة الورقية ، فإن مجلس المجمع المفهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب فيها الزكاة ، ويجري الربا عليها بنوعيه ، فضلا ونسيئة .. إلى أخره .
سؤال لهيئة كبار العلماء : نرجو التفضل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما.
الجواب /
ربا النسيئة مأخوذ من النسأ، وهو التأخير، وهو نوعان: الأول: قلب الدين على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حل قال له صاحب الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين. الثاني: ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالذهب مؤجلا أو بدون تقابض في مجلس العقد. أما ربا الفضل: فهو مأخوذ من الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء، وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركهما في العلة، فلا يجوز مثلا بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جيد، وكذا الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدا بيد؛ لاختلاف الجنس، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد»، رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سؤال اختبار : إذا كانت العلة هي الوصف الظاهر المعرف للحكم كالإسكار في الخمر ، فما هي علة تحريم الربا في الأصناف الستة ؟
الجواب /
أ-الراجح أن العلة في الأصناف الستة هي الطعم مع الكيل أو الوزن
ب-الراجح أن العلة الثمنية .
ج-العلة في الذهب الفضة الثمنية ، والعلة في الأصناف الأربعة الباقية هي الطعم مع الكيل أو الوزن .
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .
12- نظرية التعسف في استعمال الحق
قررت الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمالك استعمال حق الملكية إذا ترتب عليه أضرار راجحة تلحق بالأفراد ، وهذا هو مضمون هذه النظرية .
ومن أبرز تطبيقاتها منع إيذاء الجار وإلحاق الضرر به ، وقد وصى به الله تعالى في قوله (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ووصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله (ما زالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بالجارِ، حتَّى ظَنَنْتُ أنَّه سَيُوَرِّثُهُ) صحيح البخاري 6014 .
وقوله صلى الله عليه وسلم (واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ. قيلَ: ومَن يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الذي لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوايِقَهُ) . صحيح البخاري 6016 . انظر المقرر مدخل (ص 162) .
هذا التالي لم يذكره المصنف تحت نظرية التعسف ربما لما في حديث السفينة مثلا من النية الحسنة ، ونظرية التعسف تشترط :
أ- إذا لم يقصد سوى الإضرار بالغير .
ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية مقارنة مع ما يصيب الغير من ضرر . انظر الزيحلي (4/3229)
عدم الضرر بالمجتمع في استعال الحق ، فلا يجوز أن يقصد المالك في تصرفه إضرار بالمجتمع ، لأن الحقوق لم تشرع لتكون وسائل إلحاق الإضرار بالمجتمع ، وإنما حرص الإسلام على مجتمع التكافل والتعاون على الخير والإحسان والود والرحمة (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) .
ولذا قرر الفقهاء قاعدة أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، أو بعبارة أخرى (المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة) . ويعبر عن ذلك حديث السفية (مَثَلُ القائِمِ علَى حُدُودِ اللَّهِ والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا علَى سَفِينَةٍ، فأصابَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وبَعْضُهُمْ أسْفَلَها، فَكانَ الَّذِينَ في أسْفَلِها إذا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا علَى مَن فَوْقَهُمْ، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نَصِيبِنا خَرْقًا ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنا، فإنْ يَتْرُكُوهُمْ وما أرادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وإنْ أخَذُوا علَى أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جَمِيعًا) صحيح البخاري 2493
أدلة حرمة التعسف :
1- قوله تعالى (إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ) . وكان في الجاهلية يطلق الرجل زوجته ثم إذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها ، ثم طلقها ، قاصدا الإضرار بها ، فنهى الإسلام عن هذا التعسف في استعمال الحق وجعل الطلاق ثلاثا .
2-(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) فنهى عن الوصية الضارة بالورثة كالوصية لوارث أو بأكثر من الثلث .
3- (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ) فقد أمر بالحجر على السفيه الذي يبذر ماله .
4- ومنه حديث السفينة السابق .
وقد ساق الشيخ وهبة الزحيلي تطبيقات هذه النظرية في القانون المدني السوري المادتين (5 ، 6) :
المادة (5) : من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر . أخذا من القاعدة الشرعية ((الجواز الشرعي ينافي الضمان) ، أي أن الفعل المباح شرعا لا يستوجب الضمان أو تعويض الضرر الذي قد يحدث .
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال التالية :
1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير
2- وإذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا يتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر .
3- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة .
أما المادة (6) فمأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) صحيح ابن ماجه 1909. والحديث يقتضي منع الضرر في حاتين :
1-استعمال الحق بقصد الإضرار .
2- أن يترتب على استعمال الحق المشروع إضرار الآخرين سواء كان الاستعمال على وجه معتاد أو غير معتاد . وفي كلتا الحالتين توجب قواعد الإسلام إزالة الضر عينا سواء كان ماديا أو معنويا .
13- ضع وتعجل
صورته أو تعريفه :
عرفه بعض أهل العلم : تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه . .
أو يقال : التنازل عن جزء من الدين المؤجل ودفع الجزء الباقي في الحال
القول الأول : الجواز .
الدليل : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير قالوا : يا رسول الله ، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل . قال : ضعوا وتعجلوا . رواه الحاكم (2325) .
روى سعيد بن منصور والبيهقي أن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا وهو قول النخعي من التابعين وزُفر من أصحاب أبي حنيفة وأبي ثور من أصحاب الشافعي . ورواية عن الإمام أحمد اختيارها شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ، وقال : وهو رواية عن أحمد وحُكي قولا للشافعي .ا.هـ.
القولُ الثاني : تحريم هذه الصورة .
روي القول بالتحريم عن عدد من الصحابة والتابعين ، وقال به جمهور العلماء من الأئمة الأربعة .
أدلة المانعين : قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان :
واحتج المانعون بالأثر والمعنى :
1-أما الآثار ففي سنن البيهقي عن المقداد بن الأسود قال : أسلفت رجلا مئة دينار فقلت له : عجل تسعين وأحط عشرة دنانير . فقال : نعم . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أكلت ربا مقداد وأطعمته . وفي سنده ضعف .
2-وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه .
3-وصح عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر فقال : لرجل علي دين فقال لي : عجل لي لأضع عنك . قال : فنهاني عنه ..... ا.هـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية . مادة أجل . ما نصه :
واستدل جمهور الفقهاء على بطلان ذلك بدليلين :
أحدهما : تسمية ابن عمر إياه ربا , ومثل ذلك لا يقال بالرأي .
والثاني : أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة ، فكانت الزيادة بدلا من الأجل ، فأبطله الله تعالى , وحرمه ، وقال : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " وقال تعالى : " وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا " حظر أن يؤخذ للأجل عوض .
فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة ، فوضع عنه على أن يعجله ، فإنما جعل الحط مقابل الأجل ، فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحريمه .
القولُ الثالثُ : يجوز ذلك في دين الكتابة ولا يجوز في غيره .
جاء في الموسوعة الفقهية . مادة أجل . ما نصه :
واستثنى من ذلك الحنفية والحنابلة ( وهو قول الخرقي من علمائهم ) أنه يجوز أن يصالح المولى مكاتبه على تعجيل بدل الكتابة في مقابل الحط منه ، وذلك لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة ، فلا يكون هذا في مقابلة الأجل ببعض المال ، ولكن إرفاق من المولى بحط بعض المال ، ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية ، ولأن المعاملة هنا هي معاملة المكاتب مع سيده ، وهو يبيع بعض ماله ببعض ، فدخلت المسامحة فيه ، بخلاف غيره .
الراجحُ: هو القول الأول والذي يجيز هذه الصورة .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتاب " الفرق بين البيع والربا في الشؤيعة الإسلامية "
والراجح ... وهو جواز ذلك مطلقا لأنه ليس مع من منعه دليل صحيح والأصل في المعاملات الصحة والجواز ما لم يدل دليل على التحريم ...ا.هـ . والـــلـــه أعـــلـــم .
عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كانَ له عليه في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أصْوَاتُهُما حتَّى سَمِعَهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيْتٍ، فَخَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَيْهِمَا حتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بنَ مَالِكٍ، فَقالَ: يا كَعْبُ، فَقالَ: لَبَّيْكَ يا رَسولَ اللَّهِ، فأشَارَ بيَدِهِ أنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقالَ كَعْبٌ: قدْ فَعَلْتُ يا رَسولَ اللَّهِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قُمْ فَاقْضِهِ. صحيح البخاري 2710
14- السفتجة أو الكمبيالة
شاهدوا الفيديو الذي ذكر فيه قدم المسألة وتجويز شيخ الإسلام لها.
وفيديو ذكر العلاقة بين الأطراف الثلاثة على شكل مثلث . يكفي ولا نتوسع أكثر .
والفيديو الثالث مفيد كذلك .
سؤال اختبار : أي هذه العبارات صحيح في الربا.
الجواب /
أ- قلب الدَّين على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية .
ب- إما أن تقضي، وإما أن تربي .
ج- ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما .
د- جميع ما سبق هو من ربا الفضل .
هـ - جميع ما سبق هو من ربا النسيئة .
الواجب / لخص في صفحة واحدة بحث عقد التأمين التجاري
للتعويض عن الضرر حقيقته وحكمه
للشيخ د. محمد بن حسن بن عبدالعزيز آل الشيخ
1-مركزا على أدلة القول بجوازه .
2- واذكر الدليل الذي ساقه لجواز التأمين التعاوني .
المرفقات
التعديل الأخير: