الاستماع للمحاضرة على:
يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات
تفريغ المحاضرة
حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية
حق المرأة في اختبار شريك حياتها
المادة 7 : تكتمل أهلية الزواج بالعقل ، وإتمام الثامنة عشر من العمر .
وأكدت ذلك المادة 139 : سن الرشد إتمام الثامنة عشر من العمر .
وبذلك يكون القانون حدد سن الزواج بثمانية عشر سنة ميلادية ، وتجاوز مسألة البكر الصغيرة ، ومسألة تحديد البلوغ بالعلامات الخلقية كأنبات العانة ، والحيض ، وتجاوز مسألة الولي المجبر .
تجدون في صفحة 50 من الكتاب: أن البكر الصغيرة يعتد برضاها ، أي أن وليها يعرض عليها الأمر إن تقدم لنكاحها رجل يرضى دينه وخلقه .
واقرأوا مسألة البكر الصغيرة في الكتاب كذلك (54) .
وكذلك تشوف الإسلام إلى عدم عضلها ، ولم يفرق بين النساء بسن معينة غير السن المعروفة عرفا . والله أعلم .
سؤال اختبار : كيف تستخلص من الآية التالية جواز أن تنكح الصغيرة شرعا ؟ (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) .
الجواب /
أ-قوله (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ) والصغيرة ممكن أن تحمل .
ب- قوله (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ ) والصغيرة يائسة من الحيض .
ج- قوله (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ ) دل على أن اللائي لم يحضن أي الصغيرات يزوجن ويطلقن دون البلوغ ولهن عدة طلاق .
د- جميع ما سبق .
ه_ لا شيء مما سبق .
مسألة الرشد :
واعتُرِضَ على مسألة الرشد في هذه المادة ، لأن الله تعالى لم يجعل سنا للرشد ، وإنما وردت كلمة الرشد في كتاب الله في قوله تعالى في سورة النساء : (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ ) . فدل على أن الرشد إنما يعرف بالابتلاء والاختبار في تصريف المال ، فلو أعطي اليتيم ماله قبل أن يعرف رشده في تصريف المال لربما بذّره وعاد معدما .
الأشد :
ولو استعمل القانون كلمة (الأشد) لكان أقرب . فقد جاءت في قوله تعالى (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ) .
وفي سورة يوسف (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) . قال سعيد بن جبير : ثماني عشرة سنة . وقال الإمام مالك وربيعة والشعبي : الأشد الحلم . وقيل غير ذلك . والله أعلم .
مسألة العضل ، ومسألة الكفاءة في النكاح
المادة (10) : نص قانون الأحوال الشخصية أنه إذا طلب من أكمل الثامنة عشر من عمره الزواج وامتنع وليه من تزويجه جاز رفع الأمر إلى القاضي .
غير أن القانون لم يغفل حق الولي من اختيار الزوج الكفء .
فقد عرف القانون الولي في المادة (11) فنص على أن الولي في الزواج هو : العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ، فإذا استوى الوليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز ، ويتعين من أذنت له المرأة .
وفي المادة (20) نص على حق الولي في اختيار الكفء ، فقال :
أ- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي .
ب- تراعى الكفاءة حين العقد ، ويرجع في تقديرها إلى الدين ، ثم العرف .
ويتضح طلب رضا المرأة ومنع عضلها جليا في المادة (10) حين نص على أنه يجوز لمن بلغ سنها الثامنة عشرة ومنعها وليها من النكاح أن تقاضيه . كما سبق .
وهي قضية العضل
وزادتها المادة (12) توضيحاً ، حيث نصت أنه : إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ، أو جهل مكانه ، أو لم يتمكن من الاتصال به ، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن القاضي .
ثم المادة (13) نصت على أنّ القاضي ولي من لا ولي له .
ثم في المادة (14) نص القانون على أنه ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه .
زيادة توضيح
المادتان (12) ، (13) رغم اختصارهما قد اشتملتها على ما تقررت دراسته في القسم الشرعي ، وكما سوف يأتي مزيد إيضاح له في قضية العضل ، وأضافتا ما يمكن فعله في حال عدم تمكن الولي الأقرب من إنكاح موليته ،
*فإذا عضل أقرب أولياء حرة أو لم يتمكن من تزويجها بكفء رضيته زوجها الولي الأبعد ؛ جدها لأبيها مثلا ؛ ثم العصبة ، فإن لم يكن فإنه يزوجها الحاكم أو نائبه القاضي ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "أن السلطان ولي من لا ولي له " .
كما سبق بحث ما جاء في المادة (14) في البحث الشرعي ، ومر هنالك أن هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية إنما سيقت سداً لذريعة المحاباة . وإلا فإن الإمام مالك أجاز أن يتزوج القاضي من له الولاية عليها من نفسه أو من فرعه . انظر صفحة 53 من الكتاب ، وصفحة 105 .
سؤال اختبار : حديث (السلطان ولي من لا ولي له ) . من أخرجه ؟
الجواب /
أ- البخاري ، ب - مسلم . ج- أصحاب السنن . د- أخرجه الإمام مالك في الموطأ .
هـ - أخرجه الإمام أحمد في مسنده .
حق المرأة في الصداق
الفرع الثالث من قانون الأحوال الشخصية خاص بالصداق .
المادة (21) عرفت الصداق : بأنه ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج .
فنص على على كونه مال ، وخرج بذلك أن يكون الصداق منفعة ، كتعليمها القرآن . ولعل ذلك قطعاً للنزاع ، وسداً لذريعة الخصومات، لأن القوانين إنما توضع فطعا للخصومات .
راجع (ص56) مسألة صداق المرأة المسلمة في الشريعة .
المادة (16) عدت الصداق أحد أركان عقد النكاح ، فنصت على أن أركان عقد النكاح :
أ- الإيجاب والقبول .
ب- الولي
ج- الصداق .
وبهذا فإن عقد النكاح لا يتم قانونا بدون تسمية الصداق في أثناء العقد . ولعل هذا قطعاً للخصومات كذلك .
سؤال اختبار : ما دليل جواز أن يكون الصداق منفعة ، وما دليل جواز العقد من غير تسمية الصداق شرعاً ؟
الجواب /
أ-دليل جواز الصداق منفعة قول الله تعالى : (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) ، ودليل جواز العقد من غير تسمية صداق شرعا قوله صلى الله عليه وسلم (أنكحتكها بما معك من القرآن) .
ب- دليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،) . ودليل الثاني (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) .
ج- عكس (أ) .
د- عكس (ب) .
هـ - لا شيء مما سبق .
المادة (22) بينت أنّ كل ما يصح التزامه يصح أن يكون صداقاً .
وهنا يأتي سؤال : هل يصح قانونا أن يكون الصداق منفعة وبهذا يكون القانون لم يهمل حديث المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمها القرآن ؟ .
لكن قانون الأحوال الشخصية العماني ليس له مذكرات توضيحية إلى وقت كتابة الرسالة على الأقل . ربما استدركوا ذلك فيما بعد فوضعوا مذكرة توضيحية . والله أعلم .
المادة (24) نصت على أنه :
أ-يكون تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضاً حين العقد .
ب-يجب الصداق بالعقد ، ويتأكد كله بالدخول ، أوالخلوة الصحيحة ، أو الوفاة ، ويستحق الموجل منه بالوفاة ، أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك . وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى ، وإلاّ حكم لها القاضي بمتعة .
وسبق دراسة مسألة تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر في المذاهب الإسلامية ، وانسجم القانون هنا مع ما تم ترجيحه .
المادة (25) نصت على أنه يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حالّ الصداق .
وسبق أن هذا إجماع؛ حيث قال ابن المنذر: وأجمعوا أن للمرأة أن تمتنع عن دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.
سؤال اختبار : ما المعنى الصحيح للمتعة في باب النكاح ؟ وما دليله ؟
الجواب /
أ-المتعة زواج محدد بوقت ، ولا دليل عليه من القرآن .
ب-المتعة أن يعطيها هدية أو شيئا إن لم طلقها قبل أن يفرض لها مهرا ، ودليله (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) .
ج- المتعة لا تجوز .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
حقوق المرأة أثناء العشرة الزوجية
المادة (36) : تنص على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين ، ومنها حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع ، وإحصان كل منهما الآخر ، والمساكنة الشرعية ، وحسن المعاشرة ، وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على خير الأسرة .
وهنا انسجم قانون الأحوال الشخصية مع ما تم تفصيله في حقوق العشرة الزوجية الشرعية . راجع (صفحة 65 فما بعدها ) .
المادة (37) : تنص على أن من حقوق الزوجة على زوجها : السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها ، واستزارتهم بالمعروف ، والاحتفاظ باسمها العائلي ، وعدم التعرض لأموالها الخاصة ، فلها التصرف فيها بكل حرية ، وعدم الإضرار بها ماديّاً أو معنوياً . والعدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .
والقانون هنا منسجم كذلك مع ما تم تفصيله من حقوق العشرة الزوجية الشرعية .
فقد سبق بحث مسألة العدل ، وتقرر هنالك أنه يجب العدل في المبيت لمن كان له أكثر من زوجة ، وتبين أن الراجح أنه لا يجب العدل في الحب ، ولا في الوطء إن لم يكن متعمدا الضرر ، أما إذا تعمد الضرر فإنه لا يجوز ، ويأثم .
أما نص القانون على عدم التعرض لأموال الزوجة الخاصة ، وأن لها التصرف فيها بكل حرية . فهذه مسألة أن الزوجة تتمتع بذمتها المستقلة في الشريعة الإسلامية ، وتم بحث ذلك في مطلب مستقل . ويدخل في ذلك مسألة تبرع الزوجة وصدقتها . فللمرأة الرشيدة أن تتصدق وتتبرع من مالها الخاص دون إذن زوجها . وهنا القانون كذلك لم ينص على وجوب استئذان زوجها في ذلك كذلك .
المادة (44) : نصت على أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن ، والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف .
وانسجم القانون مع ما ذهب إليه علماؤنا المعاصرون ، وهو الراجح . وذكرنا أن سلفنا رحمهم الله اعتمدوا ما في أعرافهم من عدم وجوب التطبيب على الزوج لزوجته ، وأن العرف تغير .
فيكون هذا من فقه الواقع وأن المسائل التي دليلها العرف تدور معه . للقاعدة المعروفة أن الحكم يدور مع علته .
المادة (45) : نصت على أنه يراعى في النفقة سعة المنفق ، وحال المنفق عليه ، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا .
المادة (56) : نصت على أن الزوج يهيء لزوجه مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما .
فتبين أن قانون الأحوال الشخصية راعى ورجح المذهب الأول في هذه المسألة القائل بمراعاة حال المنفق والمنفق عليه ، فإن كانا موسرين فلينفق نفقة الموسر ، وإن كانا معسرين فنفقة العسر ، وإن كانا متوسطين فالمطلوب التوسط ، كحالهما . وكذا إن كان الزوج موسرا فقط ، أو الزوج معسرا فقط فالواجب التوسط في النفقة .
سؤال اختبار : حديث ( اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تلمك ولا أملك ) هو دليل أي القضايا السابقة ؟
الجواب /
أ-دليل دليل أن ذمة الزوجة مستقلة وجواز تبرعها من مالها وتصدقها دون إذن زوجها .
ب- دليل جواز زيارة أهلها ومحارمها .
ج- دليل عدم وجوب العدل في الوطء .
د - دليل عدم وجوب العدل في الحب .
هـ- (ج) ، و (د) .
المادة (49) : نصت على بداية استحقاق الزوجة النفقة وأن ذلك يكون من حين العقد ولو كانت الزوجة موسرة .
المادة (54) : نصت على حالات لا تستحق فيها الزوجة النفقة ، وهي :
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت من الإنتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي .
2- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي .
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي .
4- إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.
فتبين أن هذه حالات من النشوز ، انظر صفحة 67 . وسوف يأتي مزيد بحث في هذه المسألة .
المادة (52) : تنص على أن على الزوج نفقة معتدته ما لم يتفق على خلاف ذلك . فيلاحظ هنا أن القانون العماني لم يفرق في النفقة بين المعتدة الرجعية والعتدة البائن بينونة صغرى أو كبرى . وبهذا يكون رجح مذهب الحنفية .
أما سكنى المعتدة فلم يتعرض قانون الأحوال الشخصية العماني على وجوب سكنى المعتدة من طلاق من عدمه .
ولعله اكتبفى بالمادة (87) : التي تنص على أن الطلاق نوعان ؛ رجعي وبائن .
ثم نص على أن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج .
وبالرجوع إلى المادة (57) : نجد أنها تنص على أن الزوجة تسكن مع زوجها في المسكن الذي أعده ، وتنتقل بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد الزوج بالانتقال الإضرار بها . وبهذا يبدو قانون الأحوال الشخصية العماني منسجماً مع ما تم بحثه . انظر (صفحة66) من الكتاب .
المادة (91) : تنص على أن المطلقة المدخول بها تستحق المتعة حسب يسر المطلق .
هذا نص المادة في النسخة التي معي ، ولعل الصحيح (غير المدخول بها ) لقوله تعالى (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) .
المادة (94) : تنص على التالي :
أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلغ .
ب- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .
ج- يعتبر الخع طلاقا بائنا .
سؤال اختبار : طلق رجل امرأته قبل الدخول مقابل أن ترد عليه مهره . فهل يجوز ذلك ؟ وما الدليل ؟ .
الجواب /
أ-لا يجوز ، لأن الله قال : (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) . فأباح لنا الشرع في هذه الحال أن نأخذ النصف وليس كامل المهر
ب-يجوز لعموم قوله تعالى (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ) . ولعموم حديث ثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة . بشرط أن يكون الزوج هو من يطلب الطلاق .
ج-يجوز لعموم قوله تعالى (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ) ، ولعموم حديث ثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. بشرط أن تكون الزوجة هي من يطلب الطلاق .
د- (أ) و (ج) . هـ - (ب) و (ج) .
المادة (101) : تنص على أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة .
المادة (107) : تنص على أنه إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها للضرر أو الشقاق فإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض ، وإن كان الإساءة كلها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة .
بحث مسألة الطلاق للضرر شرعا ؟
في قانون الأحوال الشخصية المصري الطلاق للضرر في القانون المصري تطلبه الزوجة المسلمة من القضاء إذا ادعت وجود أضرار من الزواج لا تستطيع معها دوام العشرة بالمعروف بين أمثالها ، وبعد ذلك يحاول القاضي أولاً أن يصلح بينهما محاولا إزالة الخلاف ، فإن فشل فإنه ينظر الدعوى مراعيا ظروف الزوجين وحالتهما الاجتماية والثقافية ، فلو تحقق القاضي من وجود ضرر يستحيل معه استمرار المعاشرة الزوجية قام بتطليقها طلقة بائنة .
أساسه الشرعي : كان القضاء المصري يعمل بالمذهب الحنفي الذي لا يعرف التطليق للضرر ، لكن أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929 بالمذهب المالكي في التطليق للضرر وسوء العشرة ، والمستمدة من قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) . وانظر مسألة الحكمين كاملة في الكتاب ص90 – 96 .
لكن الظاهر أن إطلاق هذا الاسم على هذه المسألة (التطليق للضرر ) هو من مفردات المذهب المالكي . والله أعلم .
المادة 120) : تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا . انتهي .
وهذا ما نص الله سبحانه عليه في كتابه في سورة البقرة : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) . وهو الإحداد الذي سبق الحديث عنه في المباحث الشرعية . أما قوله (ولو قبل الدخول) ففيه إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود حين استفتي فوافقت فتواه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بروع بنت واشق رضي الله عنها . أخرجه أصحاب السنن .
المادة (53) : لا نفقة لمعتدة الوفاة ، وتستحق السكنى في بيت الزوجية ، مدة العدة . انتهى .
وبهذا يكون القانون وافق الماكلية مرة أخرى ومن ذهب مذهبهم في هذه المسألة . انظر الكتاب صفحة 97 .
المادة (55) : وقتت انقضاء الالتزام بنفقة الزوجة ، حيث نصت أنها تنقضي بالأداء ، أو الإبراء ، أو بوفاة أحد الزوجين . والله أعلم .
سؤال اختبار : من أخرج حديث بروع بنت واشق .
الجواب /
أ- متفق عليه . ب - البخاري . ج- مسلم . د- أصحاب السنن .هـ - أخرجه السبعة .
سؤال اختبار : ما دليل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زوج نبيه عائشة بنت الصديق ؟ ومن أخرجه ؟
الجواب /
أ-حديث أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ .
ب-حديث عائشة : أُرِيتُكِ قَبْلَ أنْ أتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُ المَلَكَ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةٍ مِن حَرِيرٍ (صحيح البخاري 5215 ، 3895 مسلم 2438)
ج- حديث عائشة مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خديجةَ رضي اللَّه عنها، ومَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، ولَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا
د- جميع ما سبق ؟ .
هـ - لا شيء مما سبق ؟
سؤال اختبار : ما هو المعروف في الآية الأولى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ) سورة البقرة ، آية 232.
الجواب /
أ- المعروف هو تزويج الكفء .
ب- المعروف خلاف المنكر .
ج- المعروف هو ما تراضون به لقوله تعالى (إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ)
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : من هو الكفء؟ كم مذهبا فيه ؟
الجواب /
أ-الكفء لغة:هو النظير، من كافأه إذا ساواه وهو الذي يقدر على المهر ، والنفقة . وفي المسألة مذهب واحد أن الكفاءة في الدين .
ب-الكفء لغة : هو النظير ، من كافأه إذا ساواه ، وهو الذي يقدر على المهر ، والنفقة . وفي المسألة مذهبان . المالكية والجمهور
ج- الكفء لغة : هو النظير ، من كافأه إذا ساواه ، وهو الذي يقدر على المهر ، والنفقة . وفي المسألة ثلاثة مذاهب ، الماكية والشافعية مع الحنابلة ومذهب الجمهور .
د- الكفء لغة : هو النظير ، من كافأه إذا ساواه ، وهو الذي يقدر على المهر، والنفقة هـ. وجميع المذاهب صحيحة .
سؤال اختبار : يخالف القانون ما رجحناه في الدراسة في مسألة الصداق في ماذا ؟
الجواب/
أ-كونه لكل أمرأة حتى الأمة ، وأنه لا يكون في القانون منفعة .
ب-كون الصداق تعليمها المقرآن ، وجعل القانون الصداق ركن فلا ينعقد العقد إلا بالنص عليه .
ج-حدد القانون الصداق بمهر مثلها ، وجعله ركنا من أركان العقد .
د- منع القانون أن يكون الصداق منفعة ، وجعل الصداق ركنا من أركان العقد .
هـ - القانون وضعي يخالف الشرع .
سؤال اختبار: ما الاحتراز الذي أضافه القانون بالنسبة لتزويج السلطان ؟
الجواب /
أ-القانون لم ينص على جواز أن يزوج المرأة السلطان .
ب-في الشريعة لا يجوز أن يزوجها السلطان أو القاضي .
ج- في القانون ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه .
د- جميع ما سبق .
هـ- لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى
الجواب /
أ-الطلاق البائن بينونة كبرى هو إذا طلقها الثالثة . أما المطلقة بالتفريق القضائي ، أو تفريق الحكمين يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى .
ب-إذا طلقها الطلقة الأولى ، أو الثانية فانقضت العدة صار بائنا بينونة صغرى ج- الطلقة الواحدة بعوض مالي يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى ، والطلاق قبل الدخول يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى .د-جميع ما سبق صحيح .
هـ - كل من (ب) و (ج) .
المرفقات
التعديل الأخير: