دورات ودروس وفتاوى فقه الأسرة - الدرس الرابع

مكنون

عفا الله عنه وجميع المؤمنين
طاقم الإدارة

يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات

تفريغ المحاضرة

فقه الرجل في حياتة الزوجية

أولا : فقه الرجل في اختيار شريكة حياته :
الرجل هو الطالب للنكاح ، وهو يتولى العقد بنفسه دون حاجة إلى ولي يتولى عنه العقد . لذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب كما في عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.. البخاري 1905 ، مسلم 1400
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. البخاري (5063)، ومسلم (1401) .
وَعَنْه رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنا بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ..
لم يشترط الإسلام على الرجل غير الباءة وهي المهر ، لكن يطلب صفات في الرجل كما سوف يأتي .

مسألة اختبار : هل يجب الزواج على الرجل ؟ وماذا عن المرأة ؟
الجواب / تدخل فيه الأحكام الخمسة ؛
1- يكون فرضاً واجبا في حال تيقن المرء الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج ، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة وحقوق الزواج الشرعية ، ولم يقدر على إعفاف نفسه بالصوم ونحوه .
2- ويكون مندوباً عند الجمهور ، ومباحا عند الشافعية لمن
أ‌- لم يخش الوقوع في الزنا إن لم يتزوج ،
ب- ولا يخشى أن يظلم المرأة إذا تزوجها .
3- ويكون مكروهاً عند خشية الوقوع في الجور والضرر في النفقة على المرأة أو إساءة العشرة مع الزوجة إذا تزوجها ، لكنه خوف لا يصل إلى مرتبة اليقين .
4- ويكون محرماً إذا وصل هذا الخوف إلى مرتبة اليقين . فإذا تيقن ظلم المرأة والإضرار بها إذا نكحها ، بأن كان عاجزاً عن تكاليف الزواج أو تيقن عدم العدل إذا تزوج بزوجة أخرى حرم عليه هذا النكاح : لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام .
أما المرأة فيجب أن ينكحها وليها فرضا حال تيقن وقوعها في الزنا ، وندبا في غير هذا الحال . وقد يكره ، أو يحرم حسب الأحوال ، لكن الصداق لا يكون إلا على الزوج .
سؤال اختبار : زواج المسيار ؟ الجواب : اقرأوا فتوى موقع الإسلام سؤال وجواب .

ثانيا : خطبة النساء ، في آية وحديثين :
تعريف الخطبة لغة : قال ابن فارس : الخاء والطاء والباء أصلان : أحدهما : الكلام بين اثنين ، والخطبة من ذلك – بكسر الخاء - الطلب أن يزوج ، والخطب : الأمر يقع ، والخُطبة كذلك بضم الخاء وهي ما يقال على المنبر ، وهي مشتقة من المخاطبة ، وقيل من الخطب وهو الأمر العطيم .
والثاني : اختلاف لونين .
وفي اصطلاح الفقهاء : الخطبة هي التماس نكاح المرأة .
وقد ذكر الله الخطبة في كتابه في سياق ذكر أحكام المعتدات من وفاة : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ ) .
والتعريض أن يقول : رب راغب فيك ، فتقول : إن قضي شيء كان ، وما يرغب عنك وما أشبه .
فعن فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، قالت : " إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ) ، فَآذَنْتُهُ ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ ، وَأَبُو جَهْم ٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْد ٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ ، لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ) ، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ ! أُسَامَةُ ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طَاعَةُ اللهِ ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَك ، قَالَتْ : فَتَزَوَّجْتُهُ ، فَاغْتَبَطْتُ ) رواه مسلم (1480).
وفي حديث أم سلمة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ، أوِ المَيِّتَ، فَقُولوا خَيْرًا، فإنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ علَى ما تَقُولونَ، قالَتْ: فَلَمَّا ماتَ أبو سَلَمَةَ أتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبا سَلَمَةَ قدْ ماتَ، قالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ولَهُ، وأَعْقِبْنِي منه عُقْبَى حَسَنَةً، قالَتْ: فَقُلتُ، فأعْقَبَنِي اللَّهُ مَن هو خَيْرٌ لي منه مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. رواه مسلم . سؤال / هل هذا من التعرض ؟ الجواب / الله أعلم .

ثالثاً : مسألة هدايا الخطبة ، وأضرار العدول عنها
هذه المسألة قد تصل إلى المحاكم ، وقد ذكرت لها قوانين الأحوال الشخصية فقرة خاصة . فقد يتقدم الخاطب بهدايا لمن يخطبها أو لأوليائها ، أو يقوم الخاطب أو المخطوبة ببعض التصرفات استعدادا للنكاح ، ثم يعدل الخاطب أو المخطوبة أو أولياؤها عن هذه الخطبة ، فما مصير هذه الهدايا ، أو تلك الأضرار اللاحقة من ذلك التصرف ؟
الجواب :
أولاً : الفقهاء متفقون أن الخطبة حتى لو حصل فيها شيء من الركون إلى الخاطب ، أنها لا تعدو كونها وعداً بالزواج ، وليست عقداً ملزماً ، وأنه يجوز لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن هذا الوعد ، وإن كان مقتضى الوفاء بالوعد يقتضي عدم العدول إلاّ لضرورة .
ثانيا: لم يذكر الفقهاء أي تعويض يترتب على أي طرف رجع عن الخطبة لطرف آخر متضرر بهذا الرجوع . لكن الذي يظهر أن هذه الهدايا نوعان :
النوع الأول : هدايا قدمت على أنها من المهر ، ثم لم يتم الزواج . فهذه يجب أن تعاد إلى صاحبها ، لأنه كما في القرآن والسنة أنه إنما يجب نصف الصداق بالعقد ، ويستقر جميعه بالدخول . أما قبل العقد فلا يجب شيء .
النوع الثاني : ما قدم على أنه محض هدايا ، فإنه لا ينبغي أن يفتح باب المطالبة به . وذلك أن كلا من الخاطب والمخطوب ينبغي أن يعي أن الخطبة مجرد وعد قابل للعدول فمن استعجل منهما وقام بتصرف قبل عقد النكاح فلا يفتح له باب المطالبة بالتعويض درءا لمفاسد كشف الأسرار العائلية ، وسدا لباب المنازعات والخصومات .

رابعا : نكاح الصغير والسفيه والمجنون / والصداق في ولاية الإجبار
يشترط في الزوج ستة شروط :
1- الإسلام ، 2- والتمييز ، 3- والعقل . 4- الذكورة تحقيقا ، فلا يكون خنثى ، 5- وعدم الإحرام بحج أو عمرة . 6- وعدم الإكراه .
ومثال من يغفل الإجماع : فتيا من يفتي بجواز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ، فقد أجمعت الأمة على خلاف ذلك .
كما يشترط لاستقرار عقده أربعة شروط :
1- البلوغ ، 2- الرشد ، 3- الصحة ، 4- الكفاءة

سؤال إختبار: فإن أجبر الولي السفيه أو المجنون على الزواج كأن يرى به حاجة للزواج فعلى من المهر ؟
الجواب :
إن اشترط في العقد الصداق على الابن وكان الابن معسراً فالصداق على الأب أو الولي . فيتحمل المجبر المهر في حال إعسار الزوج . والله أعلم .

سؤال اختبار : من يفتي بجواز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ، فقد خالف أي الأدلة الشرعية ؟
الجواب /
أ‌- خالف دليل الكتاب (القرآن) .
ب‌- خالف دليل السنة
ج- خالف دليل الإجماع .
د- (أ) ، و (ب) . هـ - (ا) ، (ج) .

خامسا: القوامة وحدودها / والدرجة
أنزل الله آيات في قرآنه مبينا ومنظما حياة الأسرة المسلمة . من ذلك قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ) . قوامون أي القائمون على تدبير شؤونهن يتصرف بحسب المصلحة لا بحسب هواه .
قال ابن عباس رضي الله عنه أي : أمراء ، عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .
وفي حديث كلكم راع . . قال : والمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا ومَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِهَا) صحيح البخاري (893) .
وحذر الإسلام من المشاكل الزوجية، وأمر الزوج أن يحلها بهدوء، فقال صلى الله عليه وسلم: استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا؛ فإنَّ المرأةَ خُلِقَتْ من ضِلَعٍ ، وإنَّ أعْوجَ شيءٍ في الضِّلَعِ أعْلَاهُ ؛ فإنْ ذهبْتَ تُقِيمُهُ كسرْتَهُ، وإنْ تركتَهُ لمْ يزلْ أعوَجَ ؛ فاسْتوصُوا بالنِّساءِ خيرًا . متفق عليه .
فهذا الحديث يحذر من أن يصر كل من الزوج والزوجة على موقفه ، ويوجه الزوج أن يبدأ بالتنازل والرفق بالزوجة
ترغيب وأجر عظيم : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ورواه ابن حبان في صحيحه صححه الألباني . أي أطاعت زوجها فيما ليس فيه معصية، وحصنت فرجها من الحرام دخلت الجنة

سادساً : ما معنى الدرجة ؟
إذا كان بيت الزوجية سكن ومودة ورحمة لقوله تعالى : (وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ) . فما معنى الدرجة في قوله تعالى (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)؟
المذهب الاول : الدرجة اي الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة والفضل ، وطاعة الأمر ، والإنفاق والقيام بالمصالح الدنيوية والأخروية . وهذا يعني : القوامة .
المذهب الثاني : أن الدرجة في الآية ليست مطلقة ، وإنما مقيدة بالسياق ، فقد وردت الدرجة في سياق الطلاق الرجعي ، أي أن الدرجة معناها أنه يحق للرجال رد زوجاتهم المطلقات طلاقا رجعيا في فترة العدة .
الترجيح : الذي يظهر أن القولين متقاربان ، فلو رجحنا المذهب الثاني لاستدلالهم بالسياق ، فإن الرجل إنما أعطي هذه الدرجة لما ميزه الله سبحانه وتعالى من القوامة واستعداداتها الفطرية
فتكون الرجعة له لما له من القوامة على المرأة ، فتمتد هذه القوامة حتى في فترة الطلاق الرجعي إذ هو لا يزال بعلها وزوجها في هذه الفترة . والله أعلم .

سابعاً : الطلاق والخلع
سؤال اختبار :
قد يفترق الزوجان بطلاق رجعي أو بائن أو وفاة ، فإن كانت الفرقة بطلاق رجعي تبقى المرأة في حكم الزوجة في فترة التربض إلا في :
أ‌- النفقة ؟
ب‌- القسم ؟
ج- الصداق ؟
د- جميع ما سبق ؟
هـ ـ لا شيء مما سبق ؟

الجواب : إلا القسم ، لأنه طلقها ، فأول ما يُمنع منه المعاشرة . وفي زاد المستقنع للحنابلة ما معناه أن المعاشرة تعتبر رجعة . فبمجرد معاشرة زوحه المطلقة في العدة تعتبر مراجعة ، فإن طلقها بعد ذلك أو أثناء ذلك عدت عليه طلقة أخرى .
ودليل العدة وحق الزوج في الرجعة قوله تعالى : (الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .

ثامناً : أبغض الحلال إلى الله الطلاق
عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ إبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ علَى الماءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَراياهُ، فأدْناهُمْ منه مَنْزِلَةً أعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أحَدُهُمْ فيَقولُ: فَعَلْتُ كَذا وكَذا، فيَقولُ: ما صَنَعْتَ شيئًا، قالَ ثُمَّ يَجِيءُ أحَدُهُمْ فيَقولُ: ما تَرَكْتُهُ حتَّى فَرَّقْتُ بيْنَهُ وبيْنَ امْرَأَتِهِ، قالَ: فيُدْنِيهِ منه ويقولُ: نِعْمَ أنْتَ. رواه مسلم (2813) .
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إنْ كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ، أَوْ قالَ: غَيْرَهُ. رواه مسلم (1469)

سؤال : ما معنى يفرك ؟
الجواب / . .. . . . .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم : إنَّ الشَّيْطانَ قدْ أيِسَ أنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، ولَكِنْ في التَّحْرِيشِ بيْنَهُمْ . رواه مسلم (2812) .
سؤال اختبار : حديث (أبعض الحلال عند الله الطلاق صحيح أم ضعيف ؟ راجع كلام ابن باز
الجواب /
أ‌- في صحيح البخاري
ب‌- ضعيف
ج- من العلماء من ضعفه لإرساله ، والصواب أنه لا بأس به.
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق

سؤال اختبار : ما الذي يترجح في الأصل في الطلاق ؟
(أ) الإباحة (ب) الحظر (ج) الكراهة (د) الوجوب
(هـ) جميع ما سبق
اقرأوا المسألة في كتاب حقوق الزوجين . الراجح أن الأقرب في الطلاق الحظر والتحريم إذا كان بلا حاجة داعية لذلك :
لقوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) .
ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إنْ كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ، أَوْ قالَ: غَيْرَهُ. رواه مسلم .
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من الزوج ؛ لما روى أبو داود والترمذي ، وابن ماجه : عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) وعن عقبة بن عامر: ( إن المختلعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في الكبير وصححهما الألباني

سؤال اختبار : ما الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل ؟
(أ) الاستعدادات الفطرية مثل بطء الانفعال ، وعدم تقديم العاطفة عند الغضب
(ب) لأن الطلاق يحمل الزوج تبعات ، فيجب عليه المهر المؤجل ، ونفقة المعتدة ، وأجرة الرضاعة والحضانة إن كان له أطفال، والمهر للنكاح التالي.
(ج) لأن المرأة هي الأم في الأسرة المسلمة . (د) جميع ما سبق
(هـ ) فقط (أ) و (ب) . ملاحظة / اقرأوا المسألة في كتاب حقوق الزوجين

تاسعا: شروط وقوع الطلاق
أن يكون المطلق :
(1)بالغا . (2) عاقلا . (3) مختارا . (4) قاصدا للطلاق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، ( وفي حديث عائشة حتى يكبر) ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ)) أو يفيق . رواه أصحاب السنن ، وذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم بلفظ : وقال علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ . ملاحظة اقرأوا المسألة في شروح صحيح البخاري : كتاب الطلاق ، باب 11 .

مسألة : الطلاق السني والطلاق البدعي
قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا .
وجاء تفسير العدة في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ..
أيضا طلاق الحامل ، وطلاق الآيسة التي لا تحيض . والطلاق البدعي : طلاق الحائض، والنفساء ، والطلاق في طهر جامعها فيه ، وطلاق الثلاث في مجلس واحد .

عاشراً : طلاق الصغير وطلاق الغضبان
اقرأوا في كتاب حقوق الوجين (ص145) أو غيره :
1- طلاق الصغير ، والراجح فيه قول الجمهور أنه لا يقع ، لاستدلالهم بالمعنى : قال الشافعي : الطلاق تصرف خطير والأصل فيه الحظر ، وإنما أجازه الشارع للحاجة . ولأن الصبي ، نكاحه وطلاقه ينبغي أن يكون متوقفا على إذن الولي .
2- طلاق السكران ، وأن هذه المسالة قابلة للاجتهاد .
3- طلاق الغضبان ، ورجحنا في الكتاب أن طلاق الغضبان غضبا شديدا قريباً من الإغلاق فيه خلاف : ويظهر أن البخاري وأبا داود فسرا الإغلاق في حديث (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) بنوع من الغضب لا يذهب بعقل صاحبة وإنما يجعله لا يتحكم في تصرفاته ، ويندم عليه بعد زوال غضبه ندما شديدا .

إحدى عشر : الطلاق في مرض الموت ، ويسمى طلاق الفار .
وجاء فيها أثر أن عثمان طلق امرأته وهو محصور ، وورثها علي منه ، قال البيهقي : منقطع .
وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه رضي الله عنهم أجمعين. بعد انقضاء عدتها.
والذي ترجح في الكتاب ( حقوق الزوجين . . ) المذهب الرابع : أنها ترث في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد . وهو قول الحنابلة ، لاستدلالهم بأثر توريث عثمان رضي الله عنه امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه .
اثنى عشر : ما يحصل به الطلاق

الطلاق بالنية
روي القول بوقوعه عن ابن سيرين ،
لكن الصحيح عدم وقوعه لحديث : إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لي عن أُمَّتي ما وسْوَسَتْ به صُدُورُهَا، ما لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ. رواه البخاري (2528) ، ومسلم (127) .
طلاق الموسوس :
قال ابن حجر : هذا الحديث حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه ، قال : والمعتوه والمجنون أولى منه .

الطلاق بالكتابة
الجمهور أنه يقع ، لكن الكتابة لها تعلق بالنية ، قالت المالكية : فإن كتب إليها بالطلاق ثم حبس كتابه ، فإن كان مجمعا على الطلاق لزمه حين كتبه ، وإن كان ليشاور نفسه ثم بدا له فذلك له ولا يلزمه طلاق .
وشرط الإمام مالك الإشهاد على ذلك .
لكن الموسوس الذي يكتب طلاقه ثم يمحه ينبغي أن لا يقع طلاقه .

ثلاث عشرة : النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته
رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فِيهِ، يقولُ: أيْنَ أنَا غَدًا، أيْنَ أنَا غَدًا يُرِيدُ يَومَ عَائِشَةَ، فأذِنَ له أزْوَاجُهُ يَكونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكانَ في بَيْتِ عَائِشَةَ حتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ في اليَومِ الذي كانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ، في بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وإنَّ رَأْسَهُ لَبيْنَ نَحْرِي وسَحْرِي، قالت : ودفن في بيتي . صحيح البخاري 1389
قالت : وخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي، ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبِي بَكْرٍ ومعهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ به، فَنَظَرَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقُلتُ له: أعْطِنِي هذا السِّوَاكَ يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فأعْطَانِيهِ، فَقَضِمْتُهُ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ، فأعْطَيْتُهُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَاسْتَنَّ به، وهو مُسْتَنِدٌ إلى صَدْرِي. صحيح البخاري 4450

أربع عشرة : نبي الله أيوب عليه السلام في مرضه
(إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين، كانا من أخص إخوانه به، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال: أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله، فيكشف ما به، فلما راحا إليه، لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمُرُّ على الرجلين يتنازعان، فيذكران الله عز وجل، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، كراهية أن يذكرا الله إلا في حق.
قال: وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام، أن {اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب} فاستبطأته، فتلقته تنظر، فأقبل عليها، قد أذهب الله ما به من البلاء، وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك! هل رأيت نبي الله هذا المبتلى. فوالله على ذلك ما رأيت رجلاً أشبه به منك، إذ كان صحيحاً. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران: أندر للقمح، وأندر للشعير - الأندر: البيدر - فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح، أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض).
بيْنَا أيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عليه جَرَادٌ مِن ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أيُّوبُ يَحْتَثِي في ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يا أيُّوبُ، ألَمْ أكُنْ أغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قالَ: بَلَى وعِزَّتِكَ، ولَكِنْ لا غِنَى بي عن بَرَكَتِكَ. البخاري 279
وقوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}، ذكروا أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته، ونقم عليها في أمر فعلته. قيل: إنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه، فلامها على ذلك، وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. وقيل: لغير ذلك من الأسباب. فلما شفاه الله وعافاه، ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تُقَابَل بالضرب، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثاً - أي: حزمة أغصان كثيرة - فيه مائة قضيب، فيضربها بها ضربة واحدة، وقد برت يمينه، وخرج من حنثه، ووفى بنذره، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى: {إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب}، أثنى الله تعالى عليه ومدحه بقوله: {إنه أواب} أي: رجَّاع منيب للحق.

خمس عشرة : مسائل الوفاة
1- الإحداد :
لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ
أصله في البخاري 1280
2- قال حُذَيْفَةُ بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ لِامْرَأَتِهِ " إنْ أَرَدْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَزَوَّجِي بَعْدِي فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ " . شرح رواه الطحاوي في مشكل الآثار
3- وهل تغسل المرأة زوجها الميت : روى الإمام الشافعي أن علياً رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها .
وهو مذهب الجمهور ، خلافا للحنفية . والله أعلم .

سؤال اختبار : هل يجب الزواج على الرجل ؟ وماذا عن المرأة ؟
الجواب / . . . . . . . . .

سؤال اختبار : قد يفترق الزوجان بطلاق رجعي أو بائن أو وفاة ، فإن كانت الفرقة بطلاق رجعي تبقى المرأة في حكم الزوجة في فترة التربض إلا في :
أ‌- النفقة ؟
ب‌- القسم ؟
ج- الصداق ؟
د- جميع ما سبق ؟
هـ ـ لا شيء مما سبق ؟

سؤال اختبار : ما الذي يترجح في الأصل في الطلاق ؟
(أ) الإباحة
(ب) الحظر
(ج) الكراهة
(د) الوجوب
(هـ) جميع ما سبق

سؤال اختبار : ما الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل ؟
(أ) الاستعدادات الفطرية مثل بطء الانفعال ، وعدم تقديم العاطفة عند الغضب
(ب) لأن الطلاق يحمل الزوج تبعات ، فيجب عليه المهر المؤجل ، ونفقة المعتدة ، وأجرة الرضاعة والحضانة إن كان له أطفال ، والمهر للنكاح التالي .
(ج) لأن المرأة هي الأم في الأسرة المسلمة
(د) جميع ما سبق . (هـ ) فقط (أ) و (ب) .

الواجب :
أجب على ثلاثة من الأربعة أسلة التالية :
أولا : لخص قول أحد المراجع في معنى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .
2- اذكر المرجع الذي لخصت كلامه .
ثانيا : في موقع الإسلام سؤال وجواب اقرأ مسألة تغسيل الزوجة لزوجها .
وأجب عما يلي :
1-ماذا قالت عائشة ؟ ومن رواه
2-وأبو بكر رضي الله عنه أوصى
3-وأبو موسى رضي الله عن غسلته . .
ثالثا: ارجع إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري حديث (2528) واستخرج كلام ابن حجر في طلق الموسوس ذاكرا الصفحة
رابعا : اكتب فتوى ابن باز في حديث (ابغض الحلال إلى الله الطلاق)
 

المرفقات

التعديل الأخير:
عودة
أعلى