المحاضرة مسموعة
يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات
تفريغ المحاضرة
الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية
1-ما الفرق بين القاعدة والضابط
2-المشقة تجلب التيسير
3-ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
4-ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
5-إذا صح الحديث فهو مذهبي .
6-من أين تحصل على فتاوى الحصابة ، وفتاوى الإئمة .
7-إجابات الإمام بنصوص من الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة
أولا : ما الفرق بين القاعدة والضابط ؟
القول الأول : لا فرق ، فالضابط والقاعد : قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها) ، أو حكم كلي ينطبق على جميع جزيئاته ليتعرف أحكامها منها ) أو الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه .
وقد قيل : إن لكل قاعدة شواذ ، وعليه فقد عرف بعضهم القواعد والضوابط بأنها (حكم أكثري ينطبق على أكثر جزيئاته لتعرف أحكامها منه )
القول الثاني : القواعد أوسع من الضوابط .
قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي : القاعدة : أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه . ثم قال : والغالب فيما قصد بباب وقصد به نظم صور متشابهة يسمى ضابطا .
سؤال اختبار : أي هذه الأحاديث اتخذ منه قاعدة فقهية
1- (إنما الأعمال بالنيات ) .
2- (الخراج بالضمان ).
3- لا ضرر ولا ضرار ) .
الجواب /
أ-الأول
ب-الثاني
ج- الثالث
د- جميعها
هـ - لاشيء منها .
سؤال اختبار : أي هذه القواعد تعتبر من القواعد الخمس الكبرى ؟
1- الأمور بمقاصدها .
2-اليقين لا يزول بالشك .
3- المشقة تجلب التيسير
4- الضرر يزال
5- العادة محكمة
6- المشغول لا يشغل
7- الاجتهاد لا ينقض باجتهاد
الجواب /
أ-جميع ما سبق .
ب- الجميع ما عدا 3 ، 4
ج-الجميع ما عدا 1،2
د- الجميع ماعدا 6،7
هـ لا شيء مما سبق .
القاعدة الأولى :المشقة تجلب التيسير
سبق أن ذكرنا حديثا يصلح دليلا لهذه القاعدة :
حديث في البخاري 6127: كُنَّا علَى شَاطِئِ نَهَرٍ بالأهْوَازِ قدْ نَضَبَ عنْه المَاءُ، فَجَاءَ أبو بَرْزَةَ الأسْلَمِيُّ علَى فَرَسٍ، فَصَلَّى وخَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ الفَرَسُ، فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وتَبِعَهَا حتَّى أدْرَكَهَا، فأخَذَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ، وفينَا رَجُلٌ له رَأْيٌ، فأقْبَلَ يقولُ: انْظُرُوا إلى هذا الشَّيْخِ، تَرَكَ صَلَاتَهُ مِن أجْلِ فَرَسٍ! فأقْبَلَ فَقالَ: ما عَنَّفَنِي أحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: إنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ، فلوْ صَلَّيْتُ وتَرَكْتُهُ، لَمْ آتِ أهْلِي إلى اللَّيْلِ، وذَكَرَ أنَّه قدْ صَحِبَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَأَى مِن تَيْسِيرِهِ.
ونضيف هنا أثر عقبة بن عامر أنه قَدِمَ على عمرَ بنِ الخطابِ – رضي الله عنهما - مِن مصرَ، مبشرا بالنصر ، فسأله عمر رضي الله عنه فقال: منذُ كَمْ لم تَنْزَعْ خُفَّيْكَ؟ قال: مِن الجمعةِ إلى الجمعةِ. قال: أَصَبْتَ السنةَ. صحيح ابن ماجة 458، صححه الألباني وغيره .
من يستدل بهذه القاعدة؟
ممكن أن يستفيد ويستدل بهذه القاعدة أصحاب بحث (واجب الوالدين في حفظ أبنائهم من الإدمان)
سؤال اختبار : ما معنى قول عمر رضي الله عنه لعقبة بن عمامر : أصبت السنة ؟
الجواب /
أ-الأصل في المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها ، وإنما عقمة مسح اسبوعا للضرورة والمشقة .
ب-لا توجد مدة للمسح علي الخفين .
ج-عقبة جاء مبشرا بالنصر فمعنى قول عمر أصبت السنة في نقل البشارة .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
القاعدة الثانية : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
فالمسلم إذا استيقظ في فجر يومه يعرف أن عليه صلاة الفجر ، وأول الاستعداد لأي صلاة أن يتوضأ ، وإنما وجب الوضوء لأنه شرط في صحة الصلاة ، لقوله تعالى (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ) صحيح مسلم 224 ، ولقاعدة (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) .
فهذا استشهاد بهذه القاعدة وأحد أدلة وجوب الوضوء وفرضيته ، وكونه شرطاً للصلاة .
وهكذا فإن لكل عمل سوابق ولواحق ، ولا يمكن أن تنجز اللواحق قبل السوابق .
وفي الجانب البحثي ، إذا كان موضوعك بحث شخصية عالم من العلماء معتمدا على استخراج آرائه على نص أو كتاب له ، فلا بد من التحقق من نسبة هذا النص أو الكتاب إليه . ثم صحة ما ورد فيه من كلام ؛ جملا وألفاظا وحروفا . استدلالا بهذه القاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) .
وإذا كان أمامك نسختان لنفس كتاب هذا العالم إحداهما فقط محققه ، فعليك اعتماد المحققة واطراح غير المحققة ، لهذه القاعدة.
من يتسدل بهذه القاعدة ؟
ويمكن أن يستدل بها للكثير من بحوثكم ، فمحرم المرأة ، وحاجة المرأة إلى من يدافع او يدفع عنها مزاحمة الرجال كما في قصة موسى عليه السلام المرأتين في سورة القصص، وفي الحج وفي المطارات ، والمرافقة في المستشفيات، وغيرها كثير، ممكن يستدل بهذه القاعدة .
وكذا بحث مسايرة الواقع في أمريكا وغير ذلك .
سؤال اختبار : لأي ضابط من ضوابط البحث ممكن أن يستدل بقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) :
الجواب /
أ- الضابط التعبدي .
ب- ضابط إشكالية البحث
ج- ضابط الأوليويات العلمية
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق
القاعدة الثالثة : التابع تابع ، أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
هناك أشياء لا تحل إذا استقلت لكن إذا كانت تبعاً فهي حلال .
مثل : بيع ولد الناقة العشراء وما في بطنها لحديث (نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ) لكن لو قال بعتك الناقة وما في بطنها جاز ؛ لأن الذي في البطن هنا تبع . وكذا الزرع الذي لم يشتد إن باعه مع الأرض . والنخلة مع ثمرها الذي لم يبدو صلاحه .
من يستفيد ويستدل بهذه القاعدة ؟
هل ممكن يستدل بها أصحاب بحث بنوك الحليب ؟
أو بحث بنوك الحليب وشبهها بالتبرع بالدم
فلو كانت نتيجة البحث مثلا : لا يجوز بيع الدم ، لكن لو بيع مختبرا كاملا وفيه عينات دم فالتابع تابع ، وكذا لو بيع مستشفى أو صيدليه أو عيادة .
سؤال اختبار: من أخرج حديث (نهى عن بيع حبل الحبله ) ؟
الجواب /
أ- البخاري
ب- مسلم
ج- متفق عليه
د-أصحاب السنن
هـ- لا شيء مما سبق
القاعدة الرابعة : لا ينسب إلى ساكت قول
وهذه قاعدة أو ضابط للإمام الشافعي ، كما أنه رحمه الله كان يرفض الأخذ بالإجماع السكوتي المبني على حمل السكوت على الوفاق .
ومما ورد من الاستدلال بهذا الضابط : هل ينسب إلى الإمام قياسا على ما نص على علته .
ومثال ما نص على علته من الحديث : حديث أبي قتادة في الهرة أنَّ أبا قتادةَ دخلَ فسَكبت لَهُ وضوءًا فجاءت هرَّةٌ فشرِبَت منْهُ فأصغى لَها الإناءَ حتَّى شرِبَت قالَت كبشةُ فَرآني أنظرُ إليْهِ فقالَ أتَعجبينَ يا ابنةَ أخي فقُلتُ نعَم فقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: إنَّها ليسَت بنجَسٍ إنَّها منَ الطَّوَّافينَ عليْكم والطَّوَّافاتِ .
فيلحق به سؤر كل ما وجدت به علة الطواف كسؤر الحمار ، وغيره . إلا سؤر الكلب فإن فيه نص .
القول الاول : فمن العلماء من قال كذلك في قول الأئمة ، فلو نص الإمام على العلة فهل يقاس على كلامه ما تحققت فيه نفس العلة وينسب قولا للإمام ؟
القول الثاني : قال أبو إسحاق الشيرازي متمسكا بأن (قول الإنسان ما نص عليه، أو دل عليه بما يجري مجرى النص، وما لم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه . ولهذا قال الشافعي رحمه الله (لا ينسب إلى ساكت قول) .
أي : كما لا يجوز أن ينسب إلى الله وإلى رسوله ما يقاس على أقوالهم ، فلا يجوز أن يقال لمثل هذا (سؤر الحمار) المقيس على سؤر الهرة بأنه قول الله أو قول رسوله ، وإنما يقال دين الله أو دين رسوله بمعنى أنهما دلا عليه .
سؤال اختبار : من هو أبو قتادة في حديث سؤر الهرة ؟
الجواب /
أ-صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ب-تابعي، وكان من علماء التفسير .
ج- من العلماء وليس من الصحابة ولا من التابعين.
د- جميع ما سبق.
هـ- لا شيء مما سبق .
القاعدة الخامسة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي يبنى عليها الفقه، بل أرجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار جلب المصالح ودرء المفاسد،
ومن الامثلة التي ذكرها العلماء لهذه القاعدة ومنهم الشيخ أحمد محمد الزرقاني في كتابه شرح القواعد الفقهية: أنه ليس للإنسان أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره، وكذلك ليس له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضرراً بينا كاتخاذه بجانب دار جاره طاحونا مثلا يوهن البناء أو معصرة أو فرنا يمنع السكنى بالرائحة والدخان، وكذا لو اتخذ بجانب دار جاره كنيفا أو بالوعة أو ملقى قمامات يضر بالجار أو بجداره ، فلصاحب الجدار أن يكلفه إزالته .
ففي هذه الأمثلة كلها روعي تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة .
من يستفيد من هذه القاعدة ؟ ممكن الاستفادة منها على مستوى البحث أن نتجنب كل ما من شأنه أن يؤخرنا عن ركب الباحث المتميز ، من القص واللصق ، وأن نقدم التعاون عن العجز والتنازع .
أما على مستوى الاستدلال بالقاعدة في بحوثنا ، فكل بحوثكم تقريبا فيها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . في الإدمان، والمخدرات ، ورفع الدورة ، والمسح على الخفين للمضرين في كرونا . .
سؤال اختبار : من هو العز بن عبد السلام ؟
الجواب /
أ- من أئمة الحنابلة صاحب كتاب المغني .
ب-من أئمة الشافعية صاحب كتاب المجموع .
ب- هو سلطان العلماء الشافعي وله كتب أقل من علمه ، منها كتاب مخنصر في التفسير .
د-جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .
القاعدة السادسة : إذا صح الحديث فهو مذهبي
قال أبو حنيفة الإمام
لا ينبغي لمن له إســـلام
أخذ بأقوالي حتى يعرضا
على الكتاب والحديث المرتضى
و مالك إمام دار الهجرة
قال وقد أشار نحو الحجــــرة
كل كلام منه ذو قبول
ومنه مردود سوى الرسول
و الشافعي قال إن رأيتم
قولي مخالفا لما رويتـــــم
من الحديث فاضربوا الجدار
بقولي المخالف الأخبار
وأحمد قال لهم لا تكتبوا
ما قلته بل أصل ذلك أطلبوا
دينك لا تقلد الرجالا
حتى ترى أولاهما مقالا
فاسمع مقالات الهداة الأربعة
واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب
والمنصفون يكتفون بالنبي
مثال : الأمثلة كثيرة ، ومن أسهلها ما ذكره الماوردي في الحاوي عن الصلاة الوسطى : نص الشافعي أنها الصبح ، وصحت الأحاديث أنها العصر ، ومذهبه اتباع الحديث ، فصار مذهبه أنها العصرة . قال : ولا يكون في المسألة قولان ، كما فهم بعض أصحابنها.
يستفاد من هذه القاعدة في تقوية الاستدلال بالحديث ، لكن لا ننسب الاستدلال به لإمام دون نصه على ذلك .
سؤال اختبار : إذا وجد حديث صحيح ، ولم يوجد للإمام قول في المسألة فهل ينسب للإمام القول بما نص عليه الحديث ؟
الجواب /
أ-نعم ينسب للإمام لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي
ب- يعمل بالحديث لكن نسبة القول به للإمام مجازفة .
ج-نجزم بأن الإمام اطلع على الحديث .
د- جميع ما سبق .
هـ لا شيء مما سبق .
ما هي القواعد الفقية الكبرى؟
1-اليقين لا يزول بالشك
2-الأمور بمقاصدها
3-الضرر يزال
4-العادة محكمة
5-المشقة تجلب التيسير
سؤال / لماذا سميت بالقواعد الخمس الكبرى؟
الجواب/ القواعد كما عرفها العلماء هي أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها .
وقد صاغ الفقهاء قواعد كثيرة بعبارات موجزة تدخل تحتها فروع كثيرة من أبواب مختلفة من الفقه ، وألفوا فيها كتبا كثيرة ، ومن هذه القواعد خمس قواعد متفق عليها ، وقصرها بعضهم على أربع فقط وهي الأربع الأولى .
ومن فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك لزوم البناء على اليقين لمن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا . ومن فروعها لزوم البينة على المدعي .
والأصل فيها ما جاء في الصحيحين وغيرهما أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ - أوْ لا يَنْصَرِفْ - حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا. البخاري (137) . إذا جاءَ أحَدَكم الشَّيطانُ في صَلاتِه، فقال: إنَّك قد أحْدَثتَ، فلْيَقُلْ: كَذَبتَ، ما لم يَجِدْ ريحًا بأَنْفِه، أو يَسمَعْ صَوتًا بأُذُنِه. مسند الإمام أحمد وغيره ، صحيح لغيره
سؤال اختبار : إذا وجد للإمام رأي مخالف للحديث ، فهل ينسب له القول بالحديث . ويضرب برأيه عرض الحائط .
الجواب /
أ-العمل بالحديث وجعله مذهبا للإمام .
ب-نجزم بأن الإمام لم يقف على الحديث .
ج-نجعله مذهبا مع عدم وجود المعارض .
د- جميع ما سبق
هـ- لا شيء مما سبق .
من أين تحصل على فتاوى الحصابة ، وفتاوى الإئمة ؟.
1- كتب الحديث نقلت فتاوى الصحابة ، مثل صحيح البخاري ، وغيره . فالبخاري قبل أن يذكر أحاديث الباب كثيرا ما يذكر قول الصحابة في المسألة . مثل قوله : باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفي علَى بَعِيرِكِ والنَّاسُ يُصَلُّونَ. فَفَعَلَتْ ذلكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حتَّى خَرَجَتْ.
2- كذلك المصنفات مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة .
3- الآن خرجت مصنفات قلعه جي وغيره تحمل فتاوى الصحابة ، مثل فتاوى أبي بكر ، وعمر وفتاوى ابن عباس ، فتاوى ابن مسعود ، فتاوى ابن عمر وغيرهم ، وهناك من درس فتاوى التابعين مثل فتاوى سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، فتاوى عطاء ، وفتاوى جابر بن زيد ، وفتاوى أنس بن مالك. طبعا استفادوها من كتب الحديث والمصنفات .
أما الأئمة الأربعة وغيرهم فأيضا نحصل على فتاواهم من كتبهم إن كانت لهم كتب ، مثل كتاب الموطأ للإمام مالك ، فإنه وإن كان كتاب حديث محض بالسند والمتن ، إلا أنه يشتمل على رأي مالك في كثير من المسائل الفقهية .
وكتاب الأم للشافعي ، ومسند الشافعي ، والرسالة ، أو ما نقله تلاميذه كالمزني والربيع بن سليمان. ونقل مسائل الإمام أحمد ابنه صالح، وتلميذه الأثرم ، والحربي وأبو داود ، والخلال ، وغيرهم . ثم يأتي بعدها ما يعتد به أنه كتاب للمذهب مثل المجموع والمنهاج في الفقه الشافعي ، والمغني للحنابلة ، والمبسوط وغيره من كتب الحنفية ، والخراج لأبي يوسف، وكتاب الحطاب للمالكية ، أو كتاب الباجي.
وهناك أئمة غير الاربعة يعتد بأقوالهم كالليث بن سعد كان معاصراً لمالك، أيضا صنفت أقواله في كتاب مستقل . وإبراهيم النخعي أحد المشاهير وكان تابعياً .
ثم ينبغي أن تعرف كيف تستخرج القول الراجح للمذهب، فعند الحنفية هل الراجح قول الصاحبين أو قول زفر؟ وعند المالكية تتعرف على ترجيحات ابن قاسم، وعند الشافعية الرافعي والنووي، وعند الحنابلة ابن تيمية الجد ، ثم ابن قدامة ، وهكذا. المهم أن تحصل على ترجيحاتهم من كتبهم ولا تنقلها من كتب غيرهم ما أمكن ذلك
إجابات الإمام بنصوص من الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة
هل يؤخذ منها أنها مذهبه ؟
1-إذا ذكر نص الكتاب أو الحديث في المسألة فهذا دليل على أنه رأية ، وأنه ينسب إليه ، يدل على ذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي قضية اللعان ، قال للرامي (القاذف) : البَيِّنَةَ أوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ ، فما أنزل الله آية اللعان دعاه وأمر بقراءة الآية مبينا أن ذلك هوالحكم ، وكذلك في قضة الظهار فلما نزل قوله تعالى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) دعاهما وقرأ عليهما الآيات .
2-وأما الجواب بالسنة فهو كنص الفتوى ، أي أنه تصح نسبة ما تضمنته السنة إلى الإمام ، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله كثير من تلك الإجابات . قال ابن حامد في تهذيب الإجوبة : وقد بينت أن الفقيه إذا سئل عن حكم فأفتى بالخبر ، فغنه إيذان ببيان الحكم)
3- أما روايته قول بعض الصحابة ، وإجابته عن المسألة به ، فإن معظم أصولي الحنابة يعدونه قولا للإمام ، ويصححون نسبته إليه ، وهذا مبني على أن قول الصحابي عنده حجة على أصح الروايتين عنه .
4- إذا ذكر عن الصحابة في المسألة أكثر من قول ، فمذهب الإمام الذي يعد بمثابة النص عنه هو ما رجحه أو اختاره أو حسنة . قال أبو حنيفة رحمه الله : آخذ بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم أجد فبقول الصحابة ، آخذ بقول من شئت منهم ، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا
سؤال اختبار : إذا ذكر عن الصحابة في المسألة أكثر من قول ، ولم يبدر من الإمام شيء من ترجيح أو اختيار لأي من أقوالهم فأيها ينسب للإمام ؟
الجواب /
أ-مذهبه أقرب تلك الأقوال من الكتاب والسنة أوالإجماع .
ب- لا ننسب إليها أي منها ما لم يرجح ، لأن نسبته إليه مبني على الاستنباط لا على أنه صرح بذلك .
ج- مذهبه هو جميع تلك الأقوال .
د- (أ) ، و (ب) .
هـ ((أ) ، و (ج) .
مفهوم نص الإمام هل يؤخذ منه مذهبه؟
تعريف المفهوم اصطلاحا : ما فهم من اللفظ في غير محل النطق ، وقيل : هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ .
وينقسم إلى قسمين : مفهوم الموافقة ، وهو ما كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في حكمه ، نفيا أو أثباتا . ويسمى فحوى الخطاب ، ولحن الخطاب ، ويطلق عليه كذلك اسم (دلالة النص) باعتباره مما يفهم من النص ومنطوقه .
مثاله : قوله تعالى (فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ) ، فتحريم شتمهما وضربهما هو فحوى الخطاب ، لأنه أشد من التأفف ، وقد يسمى قياس الأولى.
وما كان المفهوم فيه مساويا للمنطوق كتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) . يطلق عليه (لحن الخطاب) .
أما إذا كان المسكوت عنه الموافق دون المنطوق ، نحو عدم إجابة الوالدين بالنسبة للتأفيف فلم يعتدوا به .
والخلاصة : أن استنباط مذاهب الأئمة عن طريق مفهوم كلامهم المخالف ، فيه مجازفة ، وإن كان يحتمل الصواب ، لكن إذا قامت علامات وقرائن على أن القيد لم تكن له فائدة إلا نفي الحكم عما عداه ، صح التخريج وصحت النسبة .
سؤال اختبار : استخرج المفهوم من قول الإمام أحمد رحمه الله : (كل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ، ففعله ، فأصاب شيئا فهو ضامن ) .
الجواب /
أ-من آذى المسلمين في طرقهم فهو ضامن .
ب-انتفاء الضمان عما ينشأ عن الفعل المباح .
ج-لا يضمن أحد شيئا إلا بأمر القاضي .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
أفعال الأئمة وتقريراتهم هل يؤخذ منها مذاهبهم ؟
تعريف الفعل اصطلاحا عند الأصوليين : هو إحداث الشيء ، من عمل وغيره ، فلا تدخل فيه جميع الأفعال بحسب اصطلاحات علماء النحو والصرف .
واختلفوا في جملة مسائل:
1- ترك الفعل أو الكف عنه هل يدخل في الأفعال؟
2- الأفعال تشمل الأقوال أيضا على الراجح ، وينقسم الترك تبعا لذلك إلى أقسام :
أ-ترك الفعل والإعراض عنه .
ب-ترك القول ، ويتناول أمرين :
*السكوت عن الجواب وغيره عدا الإنكار .
*السكوت عن الإنكار خاصة وهو التقرير .
من أدلة القائلين بنسبة أفعال الإئمة مذهبا لهم : أن التأسي من بأفعال من يعظمه الناس ويحبونه سر مبثوب في طباع البشر ، وأنهم قد يرجحونه على القول : وقد ثبت هذا مع الحصابة رضوان الله عليهم ، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فلم ينتهوا قال: لا تُواصِلُوا، قالوا: إنَّكَ تُواصِلُ، قالَ: إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي ويَسْقِينِي، فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصالِ، قالَ: فَواصَلَ بهِمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَيْنِ أوْ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَوُا الهِلالَ (البخاري 7242)
وفي عمرة الحديبية وحجة الوداع أمرهم بالإحلال فلم يحلوا .
إنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ.أصحاب السنن
الراجح : أن استنباط مذاهب الأئمة عن طريق أفعالهم ، فيه مجازفة ، وإن كان يحتمل الصواب ، وينبغي أن لا يكون ذلك إلا في أضيق الحدود إذا قامت علامات وقرائن ذلك ، كفعل الإمام لذلك على وجه التعليم ، أو حصول ذلك منه مرارا وتكرارا ينفي احتمال الخطأ، والنسيان .
كما أن ما يروى عن الإئمة من أنواع التعبدات والتنزهات والتورعات لا يصح أن يقال أنه مذهبه ، أو ينسب إليه دون النظر إلى طائقة من المقدمات
سؤال اختبار : ماذا عن تقرير العلماء أو عدم الإنكار هل يعد إقرارا للفعل ينسب لمذهبه .
الجواب /
أ-هناك من قال بهذا كالشاطبي وابن حامد من الحنابلة .
ب-سكوتهم لا يعد إقرارا، معظم الحنابلة ومتقضى مذهب الشافعي .
ج- لا تصح نسبته للإمام دون قرينة.
د- جميع ما سبق
هـ - (أ) ، و (ب)
سؤال اختبار : ما المقصود من قول المنذر بن سعيد البلوطي أحدعلماء الأندلس:
عذيري من قوم يقولون كلما
أردت دليلا؛ هكذا قال مالك
فإن عدت قالوا؛ هكذا قال أشهـب
وذلك لا تخفى عليه المسالك
فإن زدت قالوا؛ قال سحنون قبله
ومن لم يقل مقاله فـو آفك
فإن قلت؛ قال الله ضجوا واعولوا
وصاحوا وقالوا؛ أنت قرن مماحك
وإن قلت؛ قد قال الرسول فقولهم؛
أتت مالك في ذلك المسالك
الجواب /
أ-يرثي التقليد الأعمى للأئمة وعدم اتباع الدليل
ب- يمدح أصحاب الإمام مالك .
ج-يثني على علماء المذاهب في تمسكها قأقوال أئمتها
د- جميع ما سبق .
هـ لا شيء مما سبق .
شخصية الباحث
ما معنى شخصية الباحث ، وكيف تظهر؟
كيف يكون الباحث متميزا في إظهار شخصيته ؟
1- أن يكون له آراء أو تعليقات وتحليلات يضيفها في في كل البحث زيادة عن بحوث من سبقه . بحيث يكون له إضافة للمكتبة العلمية أو في نفس الموضوع الذي تدرسه .
2- أحكام أو أدلة تؤيد رأيه وترجحه . لماذا رجح قول ابن عثيمين مثلا ؟ فيجيب ويبين لماذا رحج هذا القول أو ذاك .
2- وفي كل مسألة يناقشها ويسجل اعتراضاته وانتقاداته للآراء التي يرى عدم رجحانها ، لماذا لا يؤيدها .
لا يكفي أن ينقل قول المعارض، بل لا بد أن يكون له رأي فيه وإضافة أدلة، أو شرح لهذه الأدلة ، وإعادة صياغة .
3- تظهر شخصية البحاحث من خلال جودة اللغة ، ومتانة الاسلوب . وإعادة صياعة الأفكار التي نقلتها . فلو أخذ دليلا من مرجع من المراجع أو شيخ من الشيوخ فلا بد أن يعيد صياعة هذا الكلام بأسلوبه الخاص ، وبلغة عربية قوية .
4- ينتقد بدليل ، وإذا عنده رأي وإضافة لابد أن تكون بدليلها الذي قيل في هذا الرأي .
5- أيضا تظهر شخصية الباحث عندما يأتي بآراء من مدارس مختلفة، فالذي يدرس مشكلة الجاليات في أمريكا مثلا، لو قارنها بنفس المشاكل في البلاد العربية أو غير العربية فستهظهر شخصيته .
6- الإكثار من عبارة : ويرى الباحث كذا ، ويرجح الباحث كذا بدليل كذا، وللباحث ملاخظة على هذا القول ، مع الدليل
ماذا عن الدراسات المسحية والتحليلات ؟
تظهر شخصية الباحث هنا من خلال إضافته لعناصر معينة أو مناقشة خطأ عناصر أخرى ، بالإضافة إلى ما سبق .
الواجب الرابع
أرسلوا بحثكم في المطلب الثالي ، ويكون هذا مثلاً:
المطلب الثالث (. .. . ) وفيه ثلاثة أفرع
الفرع الأول : . . .
الفرع الثاني : . .
الفرع الثالث . .
المرفقات
التعديل الأخير: