دورات ودروس وفتاوى أصول المعاملات - الدرس الثالث

مكنون

عفا الله عنه وجميع المؤمنين
طاقم الإدارة

المحاضرة مسموعة

يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات

تفريغ المحاضرة

الملكية
الشرط الإساسي لإجراء المعاملات ص 115

1-حقسقة الملكية 2-أنواع الملكية 3-أسباب اكتساب الملكية
4-القيود الواردة على الملكية الخاصة 5- القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية
6- القيود الملازمة لانتقال الملكية

1-حقيقة الملكية ص 117:
الملكية لغة : مصدر مأخوذ من الملك ، وهو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به .
واصطلاحا عرفه العبادي في كتابه (الملكية): اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعا الانتفاع والتصرف فيه وحده ابتداء إلا لمانع. (وانظروا تعريف الكتاب) أطول
وفي اصطلاح القانونيين المعاصرين : حق الاستئثار باستعمال الشيء وباستغلاله والتصرف فيه على وجه دائم ، وكل ذلك في حدود الشرع .
وبعبارة أخرى : اختصاص أو استئثار إنسان بشيء يقتضي له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ابتداءً إلا لمانع في حدود القانون .

ألفاظ ذات صلة بالملكية ص 119 :
أولا : الإباحة لغة : من أباح الرجل ماله في الأخذ والترك .
واصطلاحا : الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل ، وهي أنواع :
1- الإباحة التي تكون سببا للملك : كإباحة الشارع إحراز المباحات من صيد بر وبحر واحتشاش واحتطاب وغير ذلك .
2- الإباحة التي تكون سببا للانتفاع ، كالانتفاع بالطرق العامة والحدائق .
3- ما أذن فيه لغيره باستهلاكه أو شغله .
أ-نوع يكون فيه التسليط على العين لاستهلاكها ، كإباحة أكل الطعام وشرب الشراب دون أخذها كما هو الحال في الولائم .
ب-ونوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع الشخصي بها (شغلها) فقط ؛ كإذن مالك السيارة لغيره بركوبها وإذن مالك البيت لغيره بسكناه .
ثانيا : الاختصاص : ويطلق على اختصاص الملك الذي يقتضي التصرف الكامل .
والمعنى الثاني : اختصاص الانتفاع ، ويختلف عن حق الملكية من حيث :
المحل : فمحل الاختصاص الأشياء الممنوعة: مثل الأراضي الموات فإنها من حيث الأصل غير مباحة ، لكن أبيحت استثناء بالتحجير بقصد استثمارها وتنميتها .
الأثر: فلا يترتب على الاختصاص التصرف الكامل، فلا يجوز بيع المقاعد في الأسواق. أما الملك يقتضي التصرف الكامل .

2-أنواع الملكية ص 121
الملكية التامة : هي التي تمكن المالك من التصرف التام في كل من عينها ومنفعتها . وهو الأصل في ملك الأعيان ، فله ان يبيع العين ، أو يهبها ، أو يؤجرها ، أو يسكنها هو أو يسكنها غيره ، أو يهدمها أو يعدل في أوضاعها . فلا يتقيد ملكه فيها بشيء إلاّ بعدم الضرر بالغير .
1-وله كامل حق الانتفاع ما لم يكن محرما شرعاً؛ كأن يجعلها دورا للقمار.
2-وليست الملكية محددة بزمن 3-وإذا أتلف الأنسان المملوك له فليس عليه ضمانه .
4-ولا تقبل الاسقاط ، فلا سائبة في الإسلام
الملكية الناقصة ص123 : هي ما ثبت للإنسان تملك عين دون منفعة أو منفعة دون عين . سواء كانت المنفعة شخصية أو عينية : كأن يوصي زيد برقبة عين إلى عمرو ، وبمنفعتها إلى حسن لمدة عشر سنوات. أو يوصي بمنفعة العين إلى فلان ، فإذا توفي انتقلت رقبة العين للورثة ، وتبقى المنفعة للموصى له حسب المدة .
ومثال ملك المنفعة بلا عين كالإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة .
ملكية خاصة (فردية) ص125 : مثل امتلاك مزرعة أو بيت أو سيارة أو مصنع ويختص به رقبة ومنفعة . ومحل الملكية الخاصة هو المال المملوك ، والمال المباح بعد إحرازة . لأن المال بطبيعته قابل للتملك بالطرق الخاصة .
أما المال المباح فهو ما ليس في الأصل ملكا لأحد كمياه الأنهار والأمطار ، والبحار ، وأشجارالبوادي
ملكية عامة (جماعية) : وهو الأموال التي يكون صاحبها عموم الأمة , فيكون المال مخصصا لمصلحة عموم الناس ومنافعهم . ولا يقع تحت الملك الخاص المنفرد . كالمرافق العامة : الطرقات ، ومراعي الحيوانات ، (والصوافي) وهي ما اصطفاها الإمام من الأراضي المفتوحة لبيت مال المسلمين . والأراضي الموقوفة على جهات الخير وغير ذلك .

3-أسباب اكتساب الملكية ص128
أسباب اكتساب الملكية التامة :
1- احراز المباحات بطريقتين :
أ-ما يتملكها بمجرد إحرازها ، مثل صيد البر والبحر . وكذا الماء والكلأ والنار ، والكنوز ، والمعادن لكن يشترط عدم الإضرار بالغير
ب-ما لا يتم تملكها والانتفاع بها إلا بعد بذل الجهد كالأراضي الموات فإنها لا يتم تملكها إلا بالإحياء والإصلاح .
والمقصود بإحياء الموات عمارة الأرض التي لا مالك لها ، ولا ينتفع بها أحد ، فيكون إصلاحها بالبناء والغراس ، والكراب ، وغير ذلك . وكراب الأرض هو : حرثها .
ويشترط 1: -أن يكون المحيي مسلما ، 2-وأن تكون الأرض عادية ، وأن يكون الإحياء بإذن الإمام .
2- العقود الناقلة للملكية (ص 141): هي العقود التي تقتضي نقل ملكية الأموال المملوكة للناس، ولا تكون إلا في أموال متقومة وهي الأموال التي حيزت بالفعل وأباح الشارع الانتفاع بها في حال السعة والاختيار. فلا تقع هذه العقود في الأموال المباحة قبل حيازتها. وأمثلتها عقود المعاوضة مثل البيع، وعقود التبرع مثل الهبة والوصية.
3- المتولد من المملوك: مثل نتاج السائمة ، وما ينتج المال من نتاج وربح ، وغلة نماء وغير ذلك .
4- الخلفية (الميراث ، والتضمين): ويشترط قبل انتقال الميراث 1-تجهيز الميت وتكفينه 2-وسداد دينه، 3- وإنفاذ وصيته.4-وأن لا يكون الميت قد اكتسب
ويطلق الخلفة على التضمين كذلك : وهو الغرم وما يتحمله الغارم عند إتلافه لمال غيره برد مثله إذا كان مثليا ، أو قيمته إذا لم يكن مثليا . ويدخل في ذلك العوض على من أتلف لغيره ، أو غصب منه شيئاً ، أو ألحق الضرر بغيره بجناية أو تسبب كالديات وأروش الجنايات .

سؤال اختبار : إذا أحرز الإنسان ما يتملك بالإحراز كمياه البحار، والأنهار ثم سرق منه إنسان فإنه لا تقطع يده . لماذا ؟
الجواب : )ص 130) .
أ- لا يقطع في الماء؟ ب-الماء يوزن ، والقطع إنما يكون في المكيل والمعدود .
ج- تبقى شبهة الشركة الطبيعية ، والحدود تدرأ بالشبهات .
د- (أ) ، و (ب) . هـ - لا شيء مما سبق .

4-أسباب اكتساب الملكية الناقصة :
الملكية الناقصة ص 147: تقتصر على ملك العين أو ملك المنفعة .
أولا :الارتفاق العام :
أ- سبق الحديث عن ملك العين دون المنفعة في الإرث ، والوصية .
ب- أما المنفعة دون العين : فمن أمثلتها حقوق الارتفاق ، وهي الحقوق التي يكتسبها عقار من عقار آخر ، مثل حق المرور ، وحق الشرب ، وحق المسيل، وحق التعلي .
ومن أمثلة حق التعلي : كأن يبيع شخص لآخر سفل دار ويشترط البناء فوق الطابق السفلي فإنه يثبت الحق للبائع بهذا الشرط. اقرأوا بحث العلو وملكية الطبقات في قرارات مجمع الفقه الإسلامي
ثانيا: الارتفاق بالأملاك الخاصة: إذا كانت الأرض الفاصلة بين العقار والمرافق العامة مملوكة ملكا خاصا وذلك كما جاء في الصحيح في الزبير رضي الله عنه أنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ قدْ شَهِدَ بَدْرًا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شِرَاجٍ مِنَ الحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ به كِلَاهُمَا، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : اسْقِ يا زُبَيْرُ، ثُمَّ أرْسِلْ إلى جَارِكَ، فَغَضِبَ الأنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، آنْ كانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وجْهُ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حتَّى يَبْلُغَ الجَدْرَ، فَاسْتَوْعَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حِينَئِذٍ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وكانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبْلَ ذلكَ أشَارَ برَأْيٍ سَعَةٍ له ولِلْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أحْفَظَ الأنْصَارِيُّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ في صَرِيحِ الحُكْمِ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: واللَّهِ ما أحْسِبُ هذِه الآيَةَ نَزَلَتْ إلَّا في ذلكَ: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (صحيح البخاري 2708) .
ثالثا: العقود الناقلة لملكية المنفعة : يثبت ملك المنفعة بسبب عقد من العقود التي تقتضيها مثل:
1-الإجارة : يملك المستأجر منفعة العين المستأجرة مقابل الإجرة التي يدفعها لمالك العين .
2- الخلو ، وكان يطلق على تعمير البناء مقابل الاستفادة منه مدة من الزمن . فيملك المنفعة بهذا التعمير . أما الخلو في الوقت الحاضر فهو تخلية المتجر لمستأجر آخر بمقابل . اقرأ خيارات بدل الخلو في (قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 1267)
3-البيع: يملك الجار حق المرور إلى أرضه عبر أرض جاره مقابل مبلغ من المال يدفعه عند الجمهور.
وذهب الحنفية إلى عدم جواز شراء هذا الحق لأنه (حق)لا يكتسب صفة المالية عندهم. راجع المحاضرة الثانية تعريف المالية عند الحنفية. رجنا قول الجمهور
رابعا : توارث المنفعة . خامسا : اشتراط المنفعة في عقد معاوضة .
سادسا : القدم عند الجهل بسبب الحق . اقرأوها في كتاب المقرر ص 153 .
المباحات التي تمتلك بمجرد الإحراز ص 129

سؤال اختبار : أي العبارات التالية تصدق على حق التعلي ؟
الجواب /
أ‌- أ-ما يتملكها بمجرد إحرازها ، مثل صيد البر والبحر .
ب‌- هو من حقوق الارتفاق ، وهي الحقوق التي يكتسبها عقار من عقار آخر ، مثل حق المرور ، وحق الشرب .
ج- كأن يبيع شخص لآخر سفل دار ويشترط البناء فوق الطابق السفلي فإنه يثبت الحق للبائع بهذا الشرط.
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .

سؤال اختبار : جاء في الصحيح في الزبير رضي الله عنه أنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ قدْ شَهِدَ بَدْرًا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شِرَاجٍ مِنَ الحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ به كِلَاهُمَا، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يا زُبَيْرُ، ثُمَّ أرْسِلْ إلى جَارِكَ، فَغَضِبَ الأنْصَارِيُّ .
ساق المصنف هذا الحديث مثالا أو دليلا على ماذا ؟
الجواب /
أ- إحراز المباحات والتي هي من أسباب اكتساب الملكية التامة .
ب- العقود الناقلة للملكية والتي هي من أسباب اكتساب الملكية التامة.
ج- الارتفاق بالأملاك الخاصة والتي هي من أسباب اكتساب الملكية الناقصة .
د- جميع ما سبق هـ - لا شيء مما سبق .

سؤال اختبار : ذكر المصنف من العقود الناقلة لملكية المنفعة الإجارة ، والخلو ، والبيع ، كأن يشتري الجار حق المرور إلى أرضه عبر أرض جاره مقابل مبلغ من المال . هل هذا البيع جائز عند الجميع ؟
الجواب /
أ‌- نعم جائز عند الجميع . ب- لا يجوز بيع هذا النوع من المنافع .
ج- أجازه الجمهور ، ومنعه الحنفية . د- جميع ما سبق . هـ - لا شيء مما سبق .

4-القيود الواردة على الملكية الخاصة ص 154
القيود الملازمة للملكية الأصلية:
أولا : القيود الملازمة لأسباب التملك ص155: أسباب الملكية المشروعة مثل إحراز المباحات ، والعقود الناقلة للملكية ، والخلفية ، والتولد من المملوك ، والقدم عند الجهل بسبب ملك حق الارتفاق
فلا يجوز للمسلم تملك الأموال بالطرق غير المشروعة مثل الظلم والاستغلال ، والإضرار بالغير ، والغبن ، والخداع ، وغير ذلك قوله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) .
ومن أمثلة الطرق التي تتضمن الظلم والاستغلال : السرقة ، والغصب ، والاحتكار ( وهو حبس التاجر للسلع التي يحتاجها الناس بقصد إغلاء الأسعار) . والقمار والميسر ، والربا ، . لحديث (نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر. وفي رواية: والملح بالملح،: إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، قال رواية: من زاد أو ازداد فقد أربى.) رواه النسائي من حديث عبادة بن الصامت . وغيره من الأدلة الكثيرة . ص 155
ومن أمثلة الطرق التي تتضمن الإضرار بالغير ص157: بيع الخمر والخنزير ، والأصنام ، والمخدرات بأنواعها ، والسموم البيضاء ، وكل حيلة تؤدي إلى ظلم الناس والإضرار بهم . ساق المصنف حديث جابر : سمعَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ عَامَ الفَتْحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ، والخِنْزِيرِ والأصْنَامِ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّهَا يُطْلَى بهَا السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: لَا، هو حَرَامٌ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فأكَلُوا ثَمَنَهُ.
جاء في بيع التمر : أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا علَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قالَ: لا واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِن هذا بالصَّاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلَاثَةِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. رواه البخاري 2201 من رواية أبي سعيد وأبي هريرة .

ومن الطرق التي تتضمن الغبن والخداع ص 158:
الغش ، والدعاية الكاذبه للسلعة ، والزيادة الفاحشة في الثمن . والغبن ، (وهو أن تبخس سلعة البائع فتشتريها بثمن قليل ، مع استعمال نوع من التزهيد في السلعة ، أو أن تزيد زيادة فاحشة في ثمن السلعة فتبيعها بثمن مرتفع مع استعمال نوع من الدعاية الكاذبة). انظر الأدلة ص 159. ومما يؤكد على التناصح في منع ذلك :
حديث تميم الداري في صحيح مسلم (55) : الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنا: لِمَنْ؟ قالَ: لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرَسولِهِ ولأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وعامَّتِهِمْ. وعكس النصيحة الغش
ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : بَايَعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والسَّمْعِ والطَّاعَةِ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . البخاري 2157 .
ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي .صحيح مسلم 102

سؤال اختبار : أي هذه تعد من القيود الملازمة للتملك؟ ص 155
أ-الظلم والاستغلال والقمار والربا
ب- الغبن الخداع والغش والاستغفال.
ج- إضرار الغير ببيع الخمر والخنزير ، والأصنام، والمخدرات بأنواعها، والسموم البيضاء
د- جميع ما سبق. هـ - لا شيء .

سؤال اختبار : ماذا تستفيد من حديث : بِعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ .
الجواب /
أ-النهي عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل كما في حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
ب- إذا نهى الشرع عن شيء أوجد له بديلا .
ج- لا حرج على من لم يعلم بتحريم الشيء. د- جميع.هـ لاشيء

ثانيا : القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية ص 160
1- أن يحسن الإنسان الانتفاع بالمال والتصرف فيه (ابْدَأْ بنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فَلأَهْلِكَ) صحيح مسلم 997، ويتجنب الإسراف (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) ، ويدخل في الإسراف لبس الذهب والحرير للرجال .
ومن الأحكام العملية التي اتخذها الإسلام لمنع إضاعة المال الحجر على السفهاء (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) ، وأمر بابتلاء صغار الورثة ليعلم فيهم الرشد (وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمُ أمْوالَهم ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا) ص 160 .

2- أن يجتنب المالك في الانتفاع بماله الإضرار بالغير .
أ- عدم الإضرار بالفرد : ص 162
وجاء في ذلك (نظرية التعسف في استعمال الحق) ذكروا لها أمثلة كثيرة . ومما يدخل فيها : منع إيذاء الجار وإلحاق الضرر به . ويؤيد ذلك قوله الله تعالى (واعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : (ما زالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بالجارِ، حتَّى ظَنَنْتُ أنَّه سَيُوَرِّثُهُ) البخاري (6014)، ومسلم (2624)
ب- عدم الإضرار بالمجتمع : ص 163
ولا يشرط الإضرار بجميع المجتمع بل يكفي الإضرار بطائفة كثيرة من المجتمع ، ويدخل في ذلك منع الاحتكار ، والمتاجرة مع الإعداء ، إلى غير ذلك . ومن الأدلة التي ساقها المصنف لهذه المسألة حديث أصحاب السفينة: مَثَلُ القائِمِ علَى حُدُودِ اللَّهِ والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا علَى سَفِينَةٍ، فأصابَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وبَعْضُهُمْ أسْفَلَها، فَكانَ الَّذِينَ في أسْفَلِها إذا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا علَى مَن فَوْقَهُمْ، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نَصِيبِنا خَرْقًا ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنا، فإنْ يَتْرُكُوهُمْ وما أرادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وإنْ أخَذُوا علَى أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جَمِيعً . صحيح البخاري (2493) .
5-القيود الملازمة لانتقال الملكية : ص 164
أ‌- تقييد تصرفات الإنسان في ماله بالذكورة عند بعض الفقهاء .
المسألة الأولى: مدى حرية المرأة غير المتزوجة في التصرف بمالها، قولان، والراجح صحة تصرفها(ص65) .
المسألة الثاية : مدى حرية المرأة المتزوجة في التصرف بمالها بالتبرع . تَصَدَّقْنَ، يا مَعْشَرَ النِّساءِ، ولو مِن حُلِيِّكُنَّ قالَتْ: فَرَجَعْتُ إلى عبدِ اللهِ فَقُلتُ: إنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قدْ أَمَرَنا بالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فاسْأَلْهُ، فإنْ كانَ ذلكَ يَجْزِي عَنِّي وإلَّا صَرَفْتُها إلى غيرِكُمْ . صحيح مسلم: 1000. وعن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَعْتَقَتْ ولِيدَةً ولَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَلَمَّا كانَ يَوْمُهَا الذي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قالَتْ: أَشَعَرْتَ يا رَسولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ ولِيدَتِي؟ قالَ: أَوَفَعَلْتِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: أَمَا إنَّكِ لو أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كانَ أَعْظَمَ لأجْرِكِ . صحيح البخاري 2592
ب- تقييد التصرف بالصحة في آخر حياة الإنسان : ص 166
تصرفات المريض مرض الموت هو :
*-إطلاق حرية المالك في التصرف الذي يتعلق بالحوائج الأصلية من مطعم ومشرب ومسكن وملبس وعلاج وغيره لتقدم حقه على حقوق غيره من دائن أو وارث .
*-أما إذا كان في غير الحوائج الأصلية فإن حريته تتقيد بالقدر الذي يبعد الضرر عن الورثة والدائنين .
ج- تقييد التصرف بحقوق الشركاء والجيران . ص 167
الأصل في الأنسان الحق في نقل ملكيته لأي إنسان ، لكن إذا كان المبيع عقارا ، وله شريك أو جارملاصق ، فيمنع بيع حصته إلا برضا الشريك والجار . فإذا رقض يجبر الشريك بشراء تلك الحصة باتفاق الفقهاء . لحديث : جَعَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعَةَ.صحيح البخاري (2213) .
ويمنع الجار عن بيع عقاره لغير جاره إلا برضاه لقوله صلى الله عليه وسلم :الجَارُ أحَقُّ بسَقَبِهِ . صحيح البخاري 2258
اقرآوا في الكتاب : القيود الواردة على انتقال الملكية بعد وفاة المالك
أ‌- القيود الواردة على الأموال المنتقلة للورثة .
ب‌- القيود الواردة على الأموال المنتقلة إلى بيت المال

سؤال اختبار (ص 169) : هل يتقيد انتقال الملكية بفراغ ذمة المالك من الديون المستغرقة؟ وبصياغة أخرى : هل يمنع المدين من التصرف بماله بالبيع أوالهبة ، ولو كان صحيحا بسبب الدين المستغرق لكل المال ( وهي مسألة الحجر بسبب الدين المستغرق) ؟
الجواب /
أ-نقل ابن حجر الهيثمي الاجماع أنه يجبر على بيعها بسعر المثل .
ب-الإنسان البالغ الراشد لا يحجر عليه بالإفلاس .
ج- نعم .
د- (أ) قول الجمور، و (ب) قول الحنفية.
هـ - (ب) قول أبي حنيفة ، و(ج) قول الجمهور .

سؤال اختبار: هل يقييد الشرع انتقال الملكية بالمصلحة العامة ، كأن يحتكر التاجر السلع الضرورية للناس بقصد بيعها لفئة معينة من الناس بسعر أعلى في وقت حاجة الناس إليها ؟.
الجواب / (ص170)
أ-قد نقل ابن حجر الهيثمي الاجماع أنه يجبر على بيعها بسعر المثل. قال: أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه يجبر على بيعه دفعا لضرر عنهم .
ب-الإنسان البالغ الراشد لا يحجر عليه بالإفلاس .
ج- لا. د-جميع ما سبق. هـ- لا شيء

سؤال اختبار: ما الفرق بين الغش، والغبن والاحتكار؟
الجواب /
أ- الغبن وهو حبس التاجر للسلع التي يحتاجها الناس بقصد إغلاء الأسعار .
ب- الغش ورد فيه حديث أن النبي أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ .
ج- الاحتكار هو أن تبخس سلعة البائع فتشتريها بثمن قليل ، مع استعمال نوع من التزهيد في السلعة ، أو أن تزيد زيادة فاحشة في ثمن السلعة فتبيعها بثمن مرتفع مع استعمال نوع من الدعاية الكاذبة
د- عكس (أ) ، و (ج) .
هـ - لا شيء مماسبق .

القيود الواردة على الملكية (ص174)
1- تقييد الملكية بالإرادة المنفردة
2- تقييد الملكية بإرادتين
القيود الاستثنائية الواردة على الملكية (ص177)
1- فرض ضرائب استثنائية على الأغنياء
2- تسعير بعض السلع الضرورية ص180
3- فرض غرامات مالية على المخالفين ص 183
4- تحديد الملكية الفردية

نظرة الإسلام إلى الملكية الفردية ص 189
العلاقة بين الغرر ، والقمار والميسر ( انظر بحث الشبيلي ، وخالد المصلح وغيرهما)
يختلط الأمر بالنسبة للبعض حول الغرر وعلاقته بالقمار والميسر والمخاطرة .
القمار كالغرر ؛ عقد مبناه على الجهالة. متردد بين الغنم والغرم .
والفرق بين الغرر والقمار : أن القمار يكون في الألعاب ، والمسابقات ، بينما الغرر يكون في المبايعات . فيقال : باع غررا ، ولعب قمارا . فمن القمار أن يلعب شخصان ، ويضع كل منهم مالا على أن من فاز فإنه يأخذ هذا المال كله . ومنه أيضا الرهان بين اثنين أو أكثر على أنه إذا فاز الفريق الفلاني أو الفرس الفلاني فعلي ذبيحة مثلا . وإن حصل العكس فعليك كذا .
فما العلاقة بين الغرر والميسر؟ الحقيقة أن الغرر هو أحد أنواع الميسر ، فالميسر إذن نوعان ، النوع الأول هو القمار المحرم ، النوع الثاني هو اللهو المحرم ولو من دون مال . وقد سئل بعض السلف عن الميسر فقال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر . والعلة في تحريم الميسر ليس فقط لما فيه من المخاطرة ، وإنما لكونه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة . وأكل المال بالباطل فيه عون وذريعه إلى الإقبال عليه .
فما هي العلاقة بين الغرر والمخاطرة ؟
المخاطرة أشد من الغرر ، والمخاطرة نوعان : المخاطرة بسبب الجهل بالمبيع أو الثمن . فهذه مقامرة وغرر. والنوع الثاني مخاطرة بسبب عدم تحقق العقد من كونه رابحا في الصفقة . أي أنه يعلم المبيع ويعلم الثمن إلا أنه لا يدري هل الثمن مناسب أم لا . وهل سيربح من السلعة بعد ذلك أم لا .
هذه المخاطرة ليست من الغرر، بل لا يخلو منها أي بيع .
فالمبادلات السريعة التي تجري على بعض السلع كالأسهم هي نوع من المخاطرة لأن المشتري قد يربح خلال لحظات ، وقد يخسر ، ولا تعد مقامرة إذا استوفت شروط البيع الشرعية ؛ من العلم بالمبيع ، والثمن ، وما يتعلق بهما . وسيأتي الحديث عن الأسهم والسندات فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وبيع الغرر محرم بالكتاب والسنة والإجماع :
ففي الكتاب قوله تعالى في سورة المائدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون) . ووجه الدلالة : أن الغرر من المسير
وفي السنة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. رواه مسلم 1513 .
وبيع الحصاة أن يبيعه الأرض على أن له منها بقدر ما تصل إليه الحصاة .
والإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريم بيع الغرر من حيث الجملة.
وقد حرم الشارع بيع الغرر لما فيه من أكل المال بالباطل. ولما قد يسببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين .
ومن حديث المعنى : فإن الاشتغال بالمقامرة بجميع الأموال تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ويبدد المال ويمحق بركته ، كما أنه يعود المرء على الخمول والكسل والكسب من غير كد ولا تعب ويصرفه عن التفكير فيما ينفعه .جريا وراء الأوهام والسراب .

سؤال اختبار : ما الفرق بين الغرر وبين القمار والميسر والمخاطرة؟
الجواب /
أ-القمار في اللعب ، والغرر في البيع ، وأما الميسر فكل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة ، والمخاطرة أشد .
ب-القمار كالغرر ؛ عقد مبناه على الجهالة . متردد بين الغنم والغرم .
ج- العلة في تحريم الميسر ليس فقط لما فيه من المخاطرة ، وإنما لكونه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .

بيع الأسهم والسندات وعلاقتها بالغرر
اقرأوا أو اطلعوا على الشركات :
من أهم أنواع الشركات في العصر الحديث الشركة المساهمة ، وهي التي يقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية ، يطلق على كل منها سهم ، يكون قابلا للتداول والبيع والشراء . غير قابل للتجزئة أي إلى أسهم أصغر منه . كالشركات الصناعية والتجارية والزراعية ونحوها .
ويعتبر مدير الشركة وعمالها أجراء عند المساهمين . وتوزع الأرباح على الأسهم حسب رأس المال .
وهذه الشركة جائزة إذا كانت أصولها جائزة ، لأنها شركة عنان . لقيامها على أساس التراضي ، ومجلس الإدارة وكيل عن الشركاء في التصرف .
والشركات الحلال : هي الشركات التي أصل نشاطها مباح ولا تبيع أو تشتري المحرمات . ولا تتعامل بالربا ، كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية ونحوها . فهذه تجوز المساهمة فيها وبيع وشراء أسهمها والاستثمار فيها .
والشركات المحرمة : هي التي أصل نشاطها محرم ، كالبنوك الربيوية ، والشركات التي تبيع الخمور والدخان ، أو تصنعها ، أو التي تبيع وتشتري السلع المحرمة كالأفلام والمحرمة والصور ونحوها . فهذه الشركات لا تجوز المساهمة فيها ولا لابيع والشراء في أسهمها . ولا الاستثمار فيها .
والشكرات المختلطة : وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح ولكنها قد تمارس بعض الأنشطة المحرمة كالاقتراض من البنوك بالربا ، أو إقراض البنوك بالربا ، ونحوها ، فهذه الشركات فيها حلال وفيها حرام فيجب اجتنابها . لحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات لا يتعلمها كيير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضها ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
البورصة وعلاقتها بالغرر والقمار والميسر
البورصة : هي سوق منظمة في الأوراق المالية من أسهم وسندات الحكومات والشركات القابلة للتداول في البورصة ، وفق ضوابط محددة . وتعقد في مكان معين وفي أوقات دورية ، للتعامل بيعا وشراء بمختلف الأوراق المالية .

أنواع البورصات :
1- بورصة الأوراق المالية وهي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر بات أو بسعر البورصة .
2- بورصة البضاعة الحاضرة ، وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عينة من البضاعة كالسيارات والسجاد والألات ونحو ذلك . ثم يدفع غالب الثمن عند العقد ، والباقي عند التسليم . أو يجري البيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق . خلال فترة معينة .
3- بورصة العقود : وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر أو بسعر معلق على سعر البورصة ، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال .
الفرق بين الأسهم والسندات :
1- السهم نصيب من رأس مال الشركة، والسند دين على لاشركة.
2- حامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته ، وحامل السند دائن على الشركة التي أصدرته .
3- حامل السهم يحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة ويخسر بحسب خسارتها ، وحامل السند يحصل على ربح ثابت في الموعد المحدد سواء ربحت الشركة أو خسرت .

أنواع الأوراق المالية :
العمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية نوعان : 1- العمليات العاجلة الفورية :وهي التي يتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فورا كالبيع المعروف لغير السهم من السلع . يجوز بيعه وشراؤه في العمليات العادية والفورية كعروض التجارة ، لأن الأصل جواز بيع الشريك حصته لشريكه أو لآخر ، وهو حاصل في بيع الأسهم .
2- العمليات الآجلة : يتم فيها عقد الصفقة الآن ، ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد في وقت معلوم .
فهذا البيع لا يجوز لأنه من بيع الدين بالدين . الوارد فيه النهي ، لأن البائع للأسهم لا يسلمها للمشتري ، والمشتري لا يدفع له الثمن . فقد تأجل الثمن والمثمن. وهم غالبا لايريدون البيع والشراء حقيقة بل المراد المضاربة على ارتفاع الأسعار، وانخفاضها فقط. وذلك من الميسر الذي حرمه الله عز وجل

سؤال اختبار : ما وجه تحريم التعامل في العمليات الآجلة في الأوراق المالية والأسهم والسندات ؟
الجواب /
أ‌- لأنه بيع دين بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين .
ب‌- لأن هذا البيع غالبا لايراد منه البيع والشراء حقيقة بل المراد المضاربة على ارتفاع الأسعار، وانخفاضها فقط. وذلك من الميسر الذي حرمه الله عز وجل .
ج- العمليات الآجلة هذه مما يباع في البورصة والبورصة والأسهم كلها لا تجوز .
د- (أ) ، و ( ج) .
هـ- (أ) ، و (ب) .

سؤال اختبار : إذا كان دليل اعتبار حق التأليف هو المصلحة المرسلة فما هي قاعدة أو دليل المصلحة المرسلة .
الجواب /
أ‌- هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصدة ، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس .
ب‌- الدليل هو ما رواه أبو هريرة رضي الل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ترك مالا أو حقا فلورثته . رواه البخاري وغيره .
ج- هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلاً شرعيا ، ولا يُحِل محرماً ، ولا يبطل واجباً، كتعارف الناس على عقد الاستصناع، وتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر.
د- جميع ما سبق . هـ - لا شيء مما سبق .

واجب :
هل نظرية التعسف في استعمال الحق نظرية إسلامية ، أم قانونية استفيدت من الفقه الإسلامي؟ راجع المقرر ص 162. والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي المجلد الرابع ص2864 .
*لخص جوابك من الكتابين ، كما صنعتم في الواجب السابق . (تعاونوا) صوروا الأوراق التي ذكرت فيها المسألة من كتابنا المقرر ، وكتاب الشيخ الزحيلي وحملوها لإخوانكم في المجموعة .
أو ابحثها من أي مرجع شئت .
زيادة توضيح :
اقرأ نظرية التعسف في استعمال الحق في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي الجلد الرابع ص 3229 .
وفي ص 3219 قال الشيخ الزحيلي : ملحق : ما اقتبسه القانون المدني من الفقه الإسلامي . ثم ذكر من ذلك نظرية التعسف .
 

المرفقات

التعديل الأخير:
عودة
أعلى